قال الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي مصر، إن الله تعالى سرع
دَفنَ الميت ومُوارَاة بَدَنِهِ إكرامًا للإنسان وصيانة لحرمته وحفظًا لأمانته؛ حتَّى تُمنَع رائحتُه وتُصانَ جُثَّتُه، وحتى لا تنهشه السباع أو الجوارح؛ قال تعالى: ﴿مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى﴾ [طه: 55]، وقال سبحانه في مَعرِض الِامتِنان: ﴿أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا ۞ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا﴾ [المرسلات: 25-26]، وقال تعالى: ﴿ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ﴾ [عبس: 21].
وقد نصَّ الفقهاء على أنَّ أقل ما يُطلب في القبر حتَّى يصلح للِدَفن ويصدق عليه اسم القبر شرعًا -سواء كان لحدًا، أو شَقًّا، أو غيرهما؛ كالفساقي ونحوها-: هو حُفرةٌ تُوَارِي الميت، وتَحفظهُ مِن الِاعتِداء عليه، وتَمنعُ من انتشار رائحته:
اقرأ أيضا:
ما حكم الاحتلام وممارسة العادة السرية في نهار رمضان؟ (الإفتاء تجيب)وقد تعامل الفقهاء مع دفن الموتى في الأراضي الرِّخوة أو النَّدِيَّة تعاملًا مصلحيًّا، نظروا فيه إلى المصلحة بفعل ما يدفع الأذى عن الميت؛ فجوَّزوا اتِّخاذ الوسائل وعمل الإجراءات التي تزيد إحكام القبر وإغلاقه، فقالوا بجواز الدفن في تابوتٍ، سواء كان حجرًا أو خشبًا أو حديدًا، وبجواز وضع القصب أو البلاط بدلًا عن الطين، وبجواز وضع الأحجار التي تحفظ القبر من الاندراس والنبش، وبجواز تسجية القبر حماية من المطر أو الثلج، وبجواز توسيع القبر أو تعميقه أو رفع بنائه كلما احتيج إلى ذلك، ومع اختلافهم في المفاضلة بين الشَّقِّ والَّلحد فقد أجازوهما جميعًا، وهكذا:
كما نصَّ الفقهاء على جواز الجمع بين أكثر من ميت في القبر الواحد في حالة الضرورة؛ لما ثبت أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد، أخرجه البخاري في "الصحيح" من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
وعن هشام بن عامر الأنصاري رضي الله عنه قال: جاءت الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم أُحد، فقالوا: يا رسول الله أصابنا قرحٌ وجهد فكيف تأمرنا؟ قال: «احْفِرُوا وَأَوْسِعُوا وَاجْعَلُوا الرَّجُلَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ فِي الْقَبْرِ» أخرجه الإمام أحمد في "المسند".
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فيجوز دفن الموتى في هذه التوابيت التي تحمي الموتى من تسرب المياه إلى المقبرة، ويحافظ عليها من عوامل التعرية؛ لِمَا فيها من زيادة تحقيق مقصد الشرع من القبور.
ويجوز الجمع بين أكثر من تابوت في مقبرةٍ واحدة للضرورة المتحققة بقلَّةِ المقابر الصَّالحة للدفن، ويجب الفصل بين الأموات بحاجز ولو كانوا من جنس واحد، وذلك كله بشرط التعامل بإكرام واحترام مع الموتى؛ لأن حُرمة الإنسان ميتًا كحُرمته حيًّا.