يسأل عن حكم أخذ حقنة في العضل أثناء الصيام وهل يختلف الحكم إذا كانت للتداوي أو للتغذية؟
الجواب:
تؤكد لجنة الفتوى بـ"إسلام ويب" أن
حقنة في العضل أو غيره إذا كانت في معنى الطعام أو الشراب فإنها تفسد
الصوم وتبطله، وهي المغذية، وتؤخذ في الغالب عن طريق الوريد.
وتضيف: أما إذا كانت للتداوي لا للتغذية فالأظهر أنها لا تفسد الصيام ، لأنها لا تخل بقصد الشارع ، ولا ينطبق عليها حد ما يفطر به الصائم .