لجنة الفتوي بمجمع البحوث الإسلامية ردت علي هذا التساؤل قائلة : الأصل هو وجوب إخراج الزكاة على الفور، ودون أي تراخي في إخراجها، طالما توافرت شروط الوجوب، وكذلك القدرة والتمكن من إخراجها، وهذا هو الراجح الذي ذهب إليه جمهور الفقهاء من المالكية، والشافعية، والحنابلة، والإمام الكرخي من الأحناف وغيرهم،
اللجنة أشارت في الفتوي المنشورة علي الصفحة الرسمية للمجمع علي شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك " إلي قول الإمام النووي أنه إذا تم الحول وتمكن من الأداء، فقد وجبت عليه الزكاة على الفور، فإن أخر عصى وأثم ودخل في ضمانه.
فتوي مجمع البحوث الإسلامية استدلت علي وجوب إخراج الزكاة بشكل فوري وحرمة التأخير بقوله تعالى: "أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة" (البقرة 43)، وقوله تعالى: "وأتوا حقه يوم حصاده" (الأنعام 14)، فقد قالوا إن الأمر المطلق يفيد الفورية، بدليل أن المؤخر للزكاة يستحق العقاب
كما استدل الفقهاء بحسب لجنة الفتوي بأن المسلم مطالب بالمبادرة وسرعة الامتثال لأوامر الله وفعل الخيرات، لقوله تعالى: "وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين" (آل عمران 133)، كما مدح الله المسارعين للخير بقوله تعالى: "أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون" (المؤمنون 66).
لجنة الفتوي استدركت في فتواها قائلة : إذا كان الأصل هو فورية إخراج الزكاة، إلا أن هناك حالات ذكرها الفقهاء، وأجازوا فيها تأخير إخراجها لأسباب معينة منها على سبيل المثال: تعذر إخراجها بسبب غيبة المال، أو المنع من التصرف فيه، حيث ينعدم إمكان إخراجها في حقه إذن، ومنها أيضا أن تكون السيولة النقدية في يده قليلة بحيث لو أخرج الزكاة أصابه ضرر في نفسه أو ماله، وقد استدلوا لذلك بالقول أن مثل هذه الحالات تجيز له تأخير وفاء دين الآدمي، ومن ثم كان تأخير الزكاة أولى.
وخلصت اللجنة في نهاية الفتوي إلي القول إن المسافر خارج البلاد، وأمواله في البلد، ولا يمكنه النزول يدور أمره بين ثلاث حالات: الأولى: أن يجد وكيلا أمينا يخرج عنه الزكاة في بلد المال، فعندئذ يجب عليه إخراجها دون تأخير، الحالة الثانية: أن يكون معه في سفره مال فائض عن حاجته ومن تلزمه نفقته، فعليه أيضا إخراج الزكاة دون تأخير، الحالة الثالثة: ألا يملك وكيلا أمينا في بلد المال، وليس معه مال فائض عن حاجته، ففي هذه الحالة له الحق في تأجيل الزكاة حتى يتمكن من الأداء.