لجنة الفتوي بمجمع البحوث الإسلامية ردت علي هذا التساؤل قائلا :المؤمن دائمًا في معية الله متوكلا عليه،موقنًا بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، ومع ذلك آخذًابالأسباب التي هي من الإيمان، قال ربنا في محكم آياته: "يَاأَيُّهَاالَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ" النساء: 71.
اللجنة قالت في الفتوي المنشورةعلي الصفحة الرسمية لمجمع البحوث الإسلامية علي شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك " لا حرج عليك أيها السائل أن تخرج من المسجد مباشرة بعد أدائك لصلاةالجماعة قائلا أذكار الصلاة في طريقك إلى البيت، مصليًا السنة في البيت باعتبار أن أذكار ما بعد الصلاة لم يُحَدَّدْ لها مكان كما نص الفقهاء، وإن كان الأولى أنتقال في المسجد إن لم يكن هناك عذر.
فتوي مجمع البحوث الإسلاميةاستدل بما قاله الإمام ابن حجر في فتح الباري: {فيتشاغل الإمام ومن معه بالذكرالمأثور، ولا يتعين له مكان، بل إن شاءوا انصرفوا، وذكروا، وإن شاءوا مكثوا،وذكروا.} اهـ. فتح الباري لابن حجر (2/ 335).
أما صلاة السنة بحسب فتوي المجمع سواء كانت القبلية أو البعدية،فالأصل فيها أن تُصَلَّى في البيت؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: {اجْعَلُوا فِيبُيُوتِكُمْ مِنْ صَلاَتِكُمْ، وَلاَ تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا}. متفق عليه،والمقصود بالصلاة الوارد ذكرها في هذا الحديث صلاة النافلة.
مدللة علي ذلك بقوله-صلى الله – عليه وسلم-: "فَعَلَيْكُمْ بِالصَّلاَةِ فِي بُيُوتِكُمْ،فَإِنَّ خَيْرَ صَلاَةِ المَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الصَّلاَةَ المَكْتُوبَةَ"متفق عليه.
اقرأ أيضا:
هل يصح صيام وصوم النفساء عند ارتفاع الدم قبل الأربعين؟وخلصت اللجنة في نهاية الفتوي إلي القول إلي أن أجرصلاةالنافلة في البيت أعظم من أجرها في المسجد؛لقوله – صلى الله عليه وسلم -: {صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ فِي مَسْجِدِي هَذَا، إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ}. رواه أبوداود في سننه،وقوله-صلى الله عليه وسلم-: {فضل صلاة الجماعة على صلاة الرجل وحده خمس وعشروندرجة، وفضل صلاة التطوع في البيت على فعلها في المسجد كفضل صلاة الجماعة على المنفرد} رواه ابن السكن نظرا لأن الصلاة في البيت: أقرب إلى الإخلاص، وأبعد من الرياء كما نص الفقهاء