ما حكم من قطع شهوته عن طريق الأدوية؛ لأنه كان لديه شهوة كبيرة، ولا يستطيع الزواج، ووصل سن الأربعين، وذلك لفقره، وأيضا لا يستطيع الصوم دائما لمرضه أحيانا، واتجه إلى العبادة والعمل.
هل يأثم بذلك بمخالفة شيء أم يؤجر؟ لأنه ابتغى وراء ذلك عبادة الله، وعدم الضعف أمام الشهوات، وإن كان ذلك ضرارا به؛ فهل يمكن أن نقول إنه ارتكب أخف الضررين؟
قال مركز الفتوى بإسلام ويب في إجابته: الذي نوصيك به هو أن تصوم بقدر طاقتك، وتقلل من الطعام، وتكتفي منه بما يقيم الصلب، ويمكِّن من أعمال البر وأعباء المعيشة، مع غض البصر، والبعد عن مواطن الفتن،وقبل هذا: الاستعانة بالله تعالى، والإلحاح في دعائه، والإكثار من ذكره، ومصاحبة الصالحين.
والذي نظنه أن هذا يكفيك ويغنيك عن أخذ دواء لهذا الغرض. فإن أنت فعلت ذلك، ولم تزل تعاني من شدة شهوتك، فلا حرج عليك بتناول دواء يخففها ويسكنها، دون أن يقطعها بالكلية، فإن ذلك لا يجوز.
جاء في الموسوعة الفقهية: يحرم على الرجل تناول دواء يقطع الشهوة بالكلية، كما يحرم على المرأة تناول ما يقطع الحبل.
وقال قليوبي في حاشيته على شرح المحلي: يكره العزل وتفتير الشهوة، ويحرم قطع النسل ولو بدواء.
وكراهة التفتير تزول مع الحاجة. قال الخطابي في معالم السنن عن شرح حديث: ومن لم يستطع فعليه بالصوم: فيه دليل على جواز التعالج لقطع الباءة بالأدوية ونحوها.
وقال في أعلام الحديث: قد يستدل به على جواز التعالج لقطع الشهوة، كتناول الكافور ونحوه من الأشياء.
اقرأ أيضا:
هل يصح صيام وصوم النفساء عند ارتفاع الدم قبل الأربعين؟اقرأ أيضا:
5 أشياء تبطل الصوم وتوجب القضاء.. تعرف عليها