ما حكم من صام عاشوراء ولم يكن قد صام يوم التاسع؛ هل يجزئه أن يصوم يوم الحادي عشر؟
الجواب :
وأجابت لجنة الفتاوى الإلكترونية بدار الإفتاء المصرية على هذا السؤال بالقول إنه "يستحب صوم يوم الحادي عشر من المحرم مع يوم عاشوراء لمن لم يصم يوم التاسع؛ قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب" (1/ 431): [وَإِنْ لَمْ يَصُمْ مَعَهُ -أي عاشوراء- تَاسُوعَاءَ (فَصَوْمُ الْحَادِيَ عَشَرَ) مَعَهُ مُسْتَحَبٌّ... عَلَى أَنَّ الشَّافِعِيَّ نَصَّ فِي "الْأُمِّ" وَ"الْإِمْلَاءِ" عَلَى اسْتِحْبَابِ صَوْمِ الثَّلَاثَةِ، وَنَقَلَهُ عَنْهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَغَيْرُهُ، وَيَدُلُّ لَهُ خَبَرُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ: «صُومُوا يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَخَالِفُوا الْيَهُودَ وَصُومُوا قَبْلَهُ يَوْمًا وَبَعْدَهُ يَوْمًا»] اهـ.
والله سبحانه وتعالى أعلم.