أفتى الدكتور علي جمعة مفتي الديار
المصرية سابقًا، بأن حكم غطاء النعش الأمر فيه واسع، فلا مانع شرعًا من التغطية أو
عدمها، والمعول في ذلك على ما يكون أصلح للميت وأستر له وأصون لجسده.
وأضاف أنه يجوز لأهل الميت
وأقربائه وأصدقائه تقبيل وجهه؛ لما روي عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:
"رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ
عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ وَهُوَ مَيِّتٌ حَتَّى رَأَيْتُ الدُّمُوعَ
تَسِيلُ" أخرجه أبو داود في "سننه"، وروي كذلك عن عائشة رضي الله
عنها، قالت: "أَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى فَرَسِهِ مِنْ
مَسْكَنِهِ بِالسُّنْحِ حَتَّى نَزَلَ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَلَمْ يُكَلِّمْ
النَّاسَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، فَتَيَمَّمَ
النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّم وَهُوَ مُسَجًّى بِبُرْدِ
حِبَرَةٍ، فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ، ثُمَّ أَكَبَّ عَلَيْهِ فَقَبَّلَهُ، ثُمَّ
بَكَى فَقَالَ: بِأَبِي أَنْتَ يَا نَبِيَّ اللهِ، لا يَجْمَعُ اللهُ عَلَيْكَ
مَوْتَتَيْنِ، أَمَّا الْمَوْتَةُ الَّتِي كُتِبَتْ عَلَيْكَ فَقَدْ
مُتَّهَا" أخرجه البخاري في "صحيحه".
وأشار إلى أن التقبيل يكون في
محل السجود؛ فقد جاء في "حاشية قليوبي على شرح المحلي على المنهاج":
[قَوْلُهُ: (وَيَجُوزُ) أَيْ وَيُنْدَبُ فِي نَحْوِ صَالِحٍ، وَمَحَلُّ ذَلِكَ مَا
لَمْ تَكُنْ تُهْمَةٌ كَمُرُودَةٍ، وَتَقْبِيلُ مَحَلِّ السُّجُودِ أَوْلَى مِنْ
غَيْرِهِ، وَكَوْنُهُ بِلَا حَائِلٍ] .
وعليه، فقد انتهى إلى أن "تقبيل
الميت جائز شرعًا، ويكون التقبيل في وجهه في محل السجود، وإذا كان الميت من
الصالحين كان التقبيل أولى".
