رجل
توفِّيت زوجته ولها أختٌ شقيقة يريد زواجها، فهل يعتدُّ وينتظر مدة أربعة أشهرٍ وعشرة
أيامٍ من تاريخ وفاة زوجته؟ أم يعقد على أختها قبل ذلك؟
الجواب :
الشيخ
عبد المجيد سليم – من علماء دار الإفتاء المصرية- يقول في اجابته: يَحِلُّ لهذا الرجل أن يتزوج أخت
زوجته المتوفاة بلا انتظارِ مدةٍ؛ فقد جاء في "الحامدية": رجلٌ ماتت زوجته
المدخول بها، ولها أخت؛ فهل له تزوج أختها بعد موتها بيوم؟ الجواب: نعم، كما جاء في
"الخلاصة" عن الأصل للإمام محمد.