أخبار

ما الحكمة من موت الفجأة لبعض الناس دون أية مقدمات؟ (الشعراوي يجيب)

ليس كل الكذب مرفوضًا.. تعرف على الكذب المحمود

من هم أهل الحوض الذين سيشربون من يد النبي الشريفة يوم القياية؟ وماذا كانوا يفعلون؟

كيف تعرف خروج الكلام من القلب دون غيره؟

"لا يكلف نفسًا إلا وسعها".. تقصير الأبناء متى لا يكون عقوقًا للوالدين؟

أترضاه لأمك؟.. ماذا نفعل مع شواذ الأخلاق وخوارج الفطرة؟

تعرضت للتحرش 4 مرات في طفولتي ومراهقتي وأكره نفسي وأفكر في الانتحار وقتل رضيعتي.. أرشدوني

العفو من شيم الصالحين.. كيف أتخلق به؟

أتذكر المعصية بعدما تبت منها.. كيف أحفظ خواطري؟

تعرف على منزلة النية وأثرها في قبول الأعمال

اختلفت مع زوجي فضربني فحرمت نفسي عليه ثم اعتذر فماذا أفعل؟.. "الإفتاء" تجيب

بقلم | مصطفى محمد | الثلاثاء 06 ابريل 2021 - 12:31 ص
تلقى الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالًا من سيدة تقول:" اختلفت مع زوجي فضربني فحرمت نفسي عليه ثم اعتذر فماذا أفعل؟".
وفي إجابته، قال أمين الفتوى إنه لا يوجد في الشريعة الإسلامية أن المرأة تقول لزوجها انا حرمت نفسي عليك، وما قلته كان في حالة الغضب بسبب الشجار مع زوجك، مضيفا، عبر فيديو نشرته دار الإفتاء عبر صفحتها على فيسبوك، أن الطلاق والتحريم بيد الرجل لا المرأة، وبالتالي لا يجوز لك أن تمتنعي عن زوجك، وما قلته ليس مانعًا لذلك ولا يعد يمينًا حتى نقول إن عليك كفارة يمين.



هل يجوز للزوجة بيع ذهبها دون إذن الزوج؟

ردت دار الإفتاء المصرية، في إحدى حلقات بثها المباشر عبر صفحة الدار الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، على سؤال أحد المتابعات تقول فيه: "أنا متزوجة وموظفة، فهل يجوز لي التصرف في راتبي بدون إذن زوجي؟ وهل يجوز لي بيع ذهبي بدون إذنه؟".
وأجاب على هذا السؤال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلا "مال الزوجة هو حق خالص لها، فلكل من الزوجين ذمة مالية منفصلة ومستقلة عن الطرف الآخر".
وأكد "شلبي" أنه ليس من حق الزوج أن يتحكم في راتب الزوجة، فهو ملك لها ولها حرية التصرف فيه، وكل ما هو خاص بها من ذهب أو راتب أو ميراث، هو خاص بالزوجة ولها ان تتصرف فيه كما تشاء، موضحا أن رضا الزوج ليس شرطًا في هذا التصرف.
ونبه أمين الفتوى أنه في مثل هذه الأمور يجب أن يكون هناك شيء من المعاملة بالمعروف بين الزوجين، فلا يصح ان تقول له هو مالي ولي أن افعل ما أشاء، فحُسن الكلام وحسن التصرف واللباقة مطلوب في هذه المواقف، "لكن هو مالها ولها أن تتصرف فيه كيفما شاءت".

اقرأ أيضا:

نعرف ثواب كفالة اليتيم.. فهل هناك ثواب لكفالة اللقيط أو مجهول النسب؟

هل يحق للأرملة استرداد قيمة الذهب الذي أخذه زوجها؟

ورد سؤال إلى الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية من سيدة تقول: هل يحق للأرملة استرداد قيمة الذهب الذي أخذه زوجها لشراء قطعة أرض.. وما حكم رفض الورثة لذلك؟.
قال أمين الفتوى إنه إذا أخذ الزوج الذهب على سبيل السلف، في هذه الحالة للمرأة الذهب أو قيمته بسعر اليوم الذي سيرد فيه وهذا يسدد قبل توزيع التركة، وهذا لأنه يكون دينا على التركة وعلى المتوفي.
وأضاف شلبي، عبر فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية عبر قناتها على يوتيوب، بأن الدين يسدد أولا قبل التقسيم وكذلك المؤخر يسدد أيضا أولا قبل التقسيم، وكذلك القائمة أو العفش الذي دخلت علي المرأة، ثم بعد ذلك المتبقي يوزع علي الورثة حسب النصيب الشرعي.
وأوضح أمين الفتوى أن بعضا من الناس يقولون للورثة بأن الشخص المتوفى عليه دين لي، فهذا يلزمه دليل وبينة بأن هذا الدين يكون على المتوفى، وهذا يكون لحفظ حقوق الورثة، مستشهدا في ذلك بحديث ورد عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجالٌ أموال قومٍ ودماءهم، لكن البينة على المدَّعِي، واليمين على من أنكر»؛ حديث حسنٌ رواه البيهقي.
وبين شلبي أنه على زوجه المتوفى ان توضح لهم ما هو الوقت الذي أخذ زوجك فيه الذهب، ولو وجد شهود بحيث يثبت الحق، وإذا ثبت لك الحق فهنا لابد ان تأخذيه أولاً.

هل تجب الزكاة في الذهب الذي أشتريه لبناتي لتجهيزهن للزواج به؟

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول: "أستقطع جزءًا كبيرًا من راتبي لشراء أساور وسلاسل ذهبية لبناتي، لأبيعها فيما بعد لمعاونتي في تجهيزهن، عند الزواج، فهل تجب فيه الزكاة أم لا؟".
وأجاب الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، قائلاً: إن تجهيز الفتيات للزواج هو مما يُثاب عليه الإنسان خير الجزاء، لأنه من الأشياء الضرورية، التي تحتاجها المرأة عند زواجها كما جرى العرف على ذلك في مصر.
وعلى هذا فإن هذه الأشياء التي يقتنيها الإنسان، ويدبر أمره لكي يجهز بها البنات، هي مما تحتاج إليه البنت، حاجة أصلية، وعلى هذا فإننا نأخذ بقول بعض أهل العلم، بأنه لا زكاة في هذه الأموال التي تُعد لهذا الغرض. والله أعلم.
وفي رد على سؤال مشابه، قال المفتي، إن حلي الزينة للمرأة من الذهب لا يحق عليها إخراج زكاة.
وأضاف، أنه حال وصول المشغولات الذهبية للمرأة للزينة إلى وزن 1000 جرام لا يحق عليها الزكاة، ومهما ثقل وزنه.
وأشار إلى أن هناك بعض البيئات والعادات والتقاليد يصل ذهب الزينة للمرأة إلى كيلوجرام، فالذهب المتخذ حليًا للمرأة، واشترته من أجل ذلك فلا زكاة عليه.


الكلمات المفتاحية

فتاوى الفتاوى فتوى أحكام وعبادات الزواج زوج زوجة أحكام الزواج والطلاق خلافات زوجية

موضوعات ذات صلة

amrkhaled

amrkhaled تلقى الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالًا من سيدة تقول:" اختلفت مع زوجي فضربني فحرمت نفسي عليه ثم اعتذر فماذا أفعل؟".