أعمل صيدلانية بمستشفى حكومي، وفي الوقت الحالي متغيبة عن العمل بمعرفة مديري وموافقته، والسماح لي بذلك حوالي شهرين لظروف صحية، ولكن في الشهر الأول أجريت عمليتين، والشهر الثاني كان بمثابة التعافي مما حدث في الأول.
فما حكم المرتب الحكومي؟ هل يجوز لي الانتفاع بمرتب الشهر الأول فقط؛ لكوني مريضة بالفعل، وكنت لا أستطيع العمل؟ أم لا يجوز؟
علما بأنه قانونيا في الدولة يكون المرتب ساريا في الإجازة المرضية.
قال مركز الفتوى بإسلام ويب: الظاهر لنا من سؤالك أنّك لم تحصلي على إجازة مرضية من الجهة المختصة؛ ولكن تغيبت عن العمل مخالفة القانون بإذن مديرك؛ فإن كان هذا هو الواقع؛ فليس لك الحقّ في شيء من الراتب مدة الغياب.
وأما إذا كنت حصلت على إجازة مرضية من الجهة المختصة؛ فلا حرج عليك في الانتفاع براتب مدة الإجازة كلها؛ ما دام القانون يجعل لك الحق في هذا الراتب، وما دام في المسألة احتمال؛ فالأولى أن تعرضيها على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوق بعلمهم ودينهم في بلدك.
كان المركز قد قال في فتوى مشابهة: عقد العمل هو الذي يحدد ما إذا كانت الإجازة المرضية تعوض مدتها أو لا تعوض, وهو الذي يحدد شروط منحها, والجهة التي تمنحها , فإن كان عقدك ينص على تعويضك مدة الإجازة المرضية فلا حرج عليك في أخذ مقابلها من الأجرة, وإذا لم ينص العقد على ذلك فلا حق لك في الأجرة عنها إلا إذا تطوعت لك جهة العمل بها , وكان ذلك يدخل في صلاحيتها المخولة لها من الجهة العليا , وذلك أن عقد العمل هو شريعة المتعاقدين ما لم يخالف الشرع .
ومحل جواز أخذ الأجرة عن مدة الإجازة المرضية إذا كان الداعي لاستصدارها هو المرض , وإذا لم يكن المرض هو الداعي لها كان ذلك من أكل مال الناس بالباطل.
اقرأ أيضا:
احرص على هذه العبادات .. تسعد في دنياك وأخرتكاقرأ أيضا:
فضل اغتسال يوم الجمعة خاص بالمتزوجين فقط .. هل هذا صحيح؟