أخبار

كيف تكسبين قلب زوجك العنيد؟ بأبسط الطرق… هذه أهم الوسائل

تعرف على أفضل ما يُعبد الله به في شهر شعبان

علاج جديد لسرطان الأمعاء والكبد

ماذا تكشف هذه الأصوات عن حالتك الصحية؟

لماذا يستحب كثرة الصيام في شعبان.. لم تسمعها من قبل؟

هذا هدي النبي في شعبان ..ولماذا كان يحرص على صيام السرر منه

تعرف على أفضل عبادة في شهر شعبان

ما معنى رفع الأعمال في شعبان وهل يختلف عن رفعها الإثنين والخميس؟

فتنة الغافلين.. متى يجب عليك الخوف من كثرة المال ووفرة المال والمنصب؟

عمرو خالد: كيف تحب أن يكون صيتك في السماء في شهر شعبان؟

هل للمعتدة من طلاق رجعي حق في ميراث زوجها المتوفى؟

بقلم | أنس محمد | الجمعة 07 اكتوبر 2022 - 12:57 م




ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول: "سائل يسأل عن مدى أحقية الزوجة المطلقة طلقة أولى رجعية غيابيًّا في ميراث زوجها المتوفى وهي ما زالت في العدة، وهل لها حقٌّ في ذلك؟ ".




وأجاب الدكتور علي جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أنه من المقرر شرعًا أنَّ الزوجَ إذا تُوفّي بعد طلاقه لزوجته طلاقًا رجعيًّا ولم تكن العدة قد انتهت: وَرِثت منه؛ وذلك لأنَّ الطلاق الرجعيّ لا يُزِيل ملك النكاح، فلا يمنع التوارث.



وقد نصت المادة 11 من القانون رقم 77 لسنة 1943م على ذلك بقولها: [.. وللزوجة ولو كانت مطلقة رجعيًّا إذا مات الزوج وهي في العدة أو الزوجات فرض الربع عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل، والثمن مع الولد أو ولد الابن وإن نزل] اهـ.



وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: وحيث إنَّ الثابت بالأوراق أنَّ الزوج قد طلق زوجته طلقة أولى رجعية ثم توفي، فإن كانت عدتها لم تنقضِ برؤيتها دم الحيض ثلاث مرات كوامل خلال هذه الفترة أو بوضع حمل إذا كانت من ذوات الحمل فهي في عدتها الشرعية وقت وفاة زوجها، ومن ثَمَّ فلها أن ترث فيه نصيبها الشرعي حسب حاله، فإن كان له فرع وارث فلها الثمن، وإن لم يكن له فرع وارث فلها الربع.

اقرأ أيضا:

ما معنى رفع الأعمال في شعبان وهل يختلف عن رفعها الإثنين والخميس؟




الكلمات المفتاحية

هل للمعتدة من طلاق رجعي حق في ميراث زوجها المتوفى؟ وفاة الزوج في فترة العدة ميراث المرأة التي توفى عنها زوجها أثناء العدة

موضوعات ذات صلة

الأكثر قراءة

amrkhaled

amrkhaled ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول: "سائل يسأل عن مدى أحقية الزوجة المطلقة طلقة أولى رجعية غيابيًّا في ميراث زوجها المتوفى وهي ما زالت في العدة، وه