أخبار

هل أنت معرض للخطر؟.. خطأ بسيط أثناء النوم يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب

ليس الملح.. تغيير واحد في النظام الغذائي "يعكس" ارتفاع ضغط الدم

مشاهد الجنة والنار في ليلة الإسراء والمعراج.. كيف رآها النبي والساعة لم تقم بعد؟

ما صفة البراق الذي ركبه النبي ليلة الإسراء والمعراج؟.. هل كان من الجنة وله أجنحة؟

7نفحات ربانية شهدتها رحلة الإسراء والمعراج .. بعد العسر يأتي اليسر

شاهد: رحلة العجائب..رحلة الإسراء والمعراج.. تفاصيل رحلة الصعود إلى السماء

كل خطوة لها رمز في الحياة فالرحلة لم تنتهي بوفاة النبي.. رموز ومعانى رائعة من الإسراء والمعراج

7عبادات هي الأفضل عند الله تعالي ..تقربك من ربك وتؤمن لك الجنة .. داوم علي القيام بها

لا يمكن معرفة الغيب في هذه الأيام إلا بطريقتين.. تعرف عليهما

لكل معصية عقاب.. كم عاقبك الله وأنت لا تدري!!

قطع صوم النافلة.. هل يجوز؟

بقلم | فريق التحرير | الاربعاء 28 فبراير 2024 - 10:46 م

رمضان الماضي ما أذكر كم يوما أفطرت بعذر الحيض، فقررت أن أصوم 10 أيام، واليوم أصوم السابع، ورأيت اليوم أني كنت قد سجلت الأيام التي أفطرتها في رمضان، وهي ستة أيام. هل يجوز أن أفطر اليوم؟ وهل أؤجر إن أكملته؟

الجواب:

تبين لجنة الفتوى بإسلام ويب ان هذا اليوم السابع من صيامك يعتبر نافلة، وعليك إكماله بعد الشروع فيه عند جمعٍ من أهل العلم، وتثابين على صيامك هذا، وقال بعض أهل العلم: لا يجب عليك إتمام هذا اليوم، ولكن الاحتياط هو تكميل الصيام هنا؛ خروجا من خلاف أهل العلم.  

وتوضح انه جاء في حاشية الدسوقي المالكي:

فإذا ظن أن في ذمته صوم يوم من رمضان، أو من نذر غير معين، فشرع فيه، فتذكر قضاءه قبل ذلك، أو تذكر سقوط صوم ذلك اليوم عنه بأن تذكر أنه بلغ في ذلك اليوم وجب إتمامه؛ لأنه صار نفلا، والنفل يجب إتمامه بالشروع فيه عند ابن القاسم. اهـ.

وفي الموسوعة الفقهية الكويتية: إذا كان التطوع عبادة، كالصلاة، والصيام، فعند الحنفية، والمالكية: إذا شرع فيه وجب إتمامه، وإذا فسد وجب قضاؤه؛ لأن التطوع يلزم بالشروع مضيا، وقضاء؛ ولأن المًؤدَّى عبادة، وإبطال العبادة حرام؛ لقوله تعالى: {ولا تبطلوا أعمالكم}، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم- لعائشة، وحفصة -رضي الله عنهما-، وقد أفطرتا في صوم التطوع: اقضيا يوما مكانه. غير أن المالكية لا يوجبون القضاء، إلا إذا كان الفساد متعمدا، فإن كان لعذر، فلا قضاء. وعند الشافعية، والحنابلة: يستحب الإتمام إذا شرع في التطوع، ولا يجب، كما أنه يستحب القضاء، إذا فسد، إلا في تطوع الحج، والعمرة، فيجب إتمامهما إذا شرع فيهما؛ لأن نفلهما كفرضهما نية، وفدية، وغيرهما


موضوعات ذات صلة

الأكثر قراءة

amrkhaled

amrkhaled قطع صوم النافلة.. هل يجوز؟