أخبار

4 أطعمة تساعد على خفض الكوليسترول

تحذير مهم لمن يقضي ساعات طويلة في التكييف خلال موجة الحر

"ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا".. طهر قلبك فورًا من هذه النقيصة

تذكر هذه الكلمات حتى لا يأتيك العقاب من حيث لا تحتسب!

فتح الفتوح.. كيف دخل الإسلام السند والهند؟

كيف تعالج نفسك من السحر بالقرآن الكريم؟

7 عبادات وعد الله عليها بالثواب الجزيل والخير غير المحصور.. احرص عليها

لا حول ولا قوة إلا بالله.. تعرف على سرها الأعظم

هذه الصلاة يغفر الله لك بها ذنبك أوله وآخره وقديمه وحديثه وخطأه وعمده وصغيره وكبيره وسره وعلانيته.. احرص عليها ولو مرة في العمر

زكوات أجرها كبير ولا تكلف مليمًا واحدًا!

ما هو حكم شراء الذهب وبيعه بالتقسيط؟.. "الإفتاء" تجيب

بقلم | مصطفى محمد | الجمعة 10 يوليو 2020 - 11:43 م
أكدت دار الإفتاء المصرية إنه لا مانع شرعًا من بيع الذهب المصوغ بالتقسيط، ولا يجب دفع القيمة نقدًا عند البيع.
وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «هل يجوز شراء الذهب بالآجل، وما حكم تبديل الذهب القديم بالجديد بالإضافة إلى فرق المصنعية؟»، أنه يجوز لأنه خرج عن كونه من الأثمان -وسيط للتبادل- وصار كأي سلعةٍ من السلع التي تُبَاع وتُشْتَرى بالحَالِّ والآجِلِ.
وأفادت بأنه يجوز شرعًا شراء الذهب المصوغ وبيعه بثمنٍ: كلُّه أو بعضه آجلٌ، كما يجوز استبدال الذهب الجديد منه بالقديم مع دفع ثمن الصناعة؛ لأن الذهب سلعة كغيره من السلع، مؤكدة أن هذا يجوز في حق التاجر البائع، كما يجوز في حق المشتري أيضًا.
وقالت إنه لا مانع شرعًا من شراء الذهب المصوغ وبيعه بثمنٍ، إن كان كلّه أو بعضه آجلا، كما يجوز استبدال الذهب الجديد منه بالقديم مع دفع ثمن الصناعة، وهذا يجوز في حق التاجر البائع، كما يجوز في حق المشتري أيضًا".
وأوضحت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «ما حكم شراء وبيع الذهب بالتقسيط»، أنه رد النهي النبوي عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة نسيئة أو متفاضلًا في عدة أحاديث؛ منها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وغيره أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بالذَّهَبِ إلّا مِثْلًا بمِثْلٍ، ولا الفِضّةَ بالفِضّةِ إلّا مِثْلًا بمِثْلٍ، ولا تُفَضِّلُوا بعضَها على بعضٍ، ولا تَبِيعُوا مِنها غائِبًا بناجِزٍ» رواه البخاري وأحمد واللفظ له؛ وذلك لعلة النقدية وكونهما أثمانًا (وسيطًا للتبادل).
وأضاف: أن الذهب والفضة المصوغان فإنهما خرجا بذلك عن كونهما أثمانًا (وسيطًا للتبادل)، وانتفت عنهما علة النقدية التي توجب فيهما شرط التماثل وشرط الحلول والتقابض، ويترتب عليها تحريم التفاضل وتحريم البيع الآجل، فصارا كأي سلعة من السلع التي يجري فيها اعتبار قيمة الصنعة -وهي هنا "الصياغة"؛ إذ من المعلوم أن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، وهذا ما ذهب إليه ابن القيم وغيره، وهو منقول عن معاوية رضي الله عنه وأهل الشام، ونُقِلَ أيضًا عن الإمام مالك رحمه الله، وذكره ابن قدامة عن الحنابلة حيث جوزوا إعطاء الأجر على الصياغة، وعَمَلُ الناس عليه -كما في "الإنصاف" للمِرداوِي-، وهذا كله بشرط أن لا تكون الصياغة مُحَرَّمة كالمشغولات الذهبية التي من شأنها أن لا يلبسها إلا الذكور مِن غير أن تكون لهم رخصة فيها.
وتابعت: قال الإمام ابن القيم الحنبلي في "إعلام الموقعين" (2/ 108، ط. دار الكتب العلمية): [الحلية المباحة صارت بالصنعة المباحة من جنس الثياب والسلع لا من جنس الأثمان، ولهذا لم تجب فيها الزكاة، فلا يجري الربا بينها وبين الأثمان كما لا يجري بين الأثمان وبين سائر السلع وإن كانت من غير جنسها، فإن هذه بالصناعة قد خرجت عن مقصود الأثمان وأُعِدَّت للتجارة، فلا محذور في بيعها بجنسها].

اقرأ أيضا:

هل يجوز تغيير نية النفل بعد الشروع في الصلاة؟.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي

اقرأ أيضا:

ماذا يفعل من يصلي النافلة إذا أقيمت الصلاة؟ وهل يخرج منها بالتسليم؟

اقرأ أيضا:

كيف يصلي المسافر صلاة الجمعة؟.. وما الحد الذي تبدأ به أحكام السفر؟



الكلمات المفتاحية

فتاوى أحكام وعبادات دار الإفتاء المصرية الذهب شراء الذهب التقسيط

موضوعات ذات صلة

الأكثر قراءة

amrkhaled

amrkhaled أكدت دار الإفتاء المصرية إنه لا مانع شرعًا من بيع الذهب المصوغ بالتقسيط، ولا يجب دفع القيمة نقدًا عند البيع.