أخبار

اكتشفت أن الأضحية معيبة قبل الذبح.. هل يجوز شراء لحم بدلاً منها لضيق الوقت؟

يوم عرفة.. تعرّف على أعظم العبادات التي تتقرب بها إلى الله في هذا اليوم المبارك

يوم عرفة ليس للمطبخ فقط.. اهتموا فيه بالعبادة ولا تنشغل بتنظيف البيت طوال اليوم

أفضل نظام غذائي لمساعدة النساء في منتصف العمر على تجنب زيادة الوزن

عادات يومية تؤدي إلى زيادة تساقط الشعر المبكر لدى النساء

ذو الحجة أفضل الأشهر الحرم.. وعشره أفضل أعشار الشهور

فضيلة تختصر الطريق للجنة في العشرة الأوائل من ذي الحجة

الحج شعيرة التوحيد الخالص والقبلة الواحدة.. فكيف تصحح قبلتك؟

لماذا يحلم المسلم بالحج أو العمرة؟ وماهي المنافع التي تعود عليه؟

واقترب موسم الحج.. واشتاقت القلوب لوعًا ومحبة

ما هو حكم شراء الذهب وبيعه بالتقسيط؟.. "الإفتاء" تجيب

بقلم | مصطفى محمد | الجمعة 10 يوليو 2020 - 11:43 م
أكدت دار الإفتاء المصرية إنه لا مانع شرعًا من بيع الذهب المصوغ بالتقسيط، ولا يجب دفع القيمة نقدًا عند البيع.
وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «هل يجوز شراء الذهب بالآجل، وما حكم تبديل الذهب القديم بالجديد بالإضافة إلى فرق المصنعية؟»، أنه يجوز لأنه خرج عن كونه من الأثمان -وسيط للتبادل- وصار كأي سلعةٍ من السلع التي تُبَاع وتُشْتَرى بالحَالِّ والآجِلِ.
وأفادت بأنه يجوز شرعًا شراء الذهب المصوغ وبيعه بثمنٍ: كلُّه أو بعضه آجلٌ، كما يجوز استبدال الذهب الجديد منه بالقديم مع دفع ثمن الصناعة؛ لأن الذهب سلعة كغيره من السلع، مؤكدة أن هذا يجوز في حق التاجر البائع، كما يجوز في حق المشتري أيضًا.
وقالت إنه لا مانع شرعًا من شراء الذهب المصوغ وبيعه بثمنٍ، إن كان كلّه أو بعضه آجلا، كما يجوز استبدال الذهب الجديد منه بالقديم مع دفع ثمن الصناعة، وهذا يجوز في حق التاجر البائع، كما يجوز في حق المشتري أيضًا".
وأوضحت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «ما حكم شراء وبيع الذهب بالتقسيط»، أنه رد النهي النبوي عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة نسيئة أو متفاضلًا في عدة أحاديث؛ منها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وغيره أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بالذَّهَبِ إلّا مِثْلًا بمِثْلٍ، ولا الفِضّةَ بالفِضّةِ إلّا مِثْلًا بمِثْلٍ، ولا تُفَضِّلُوا بعضَها على بعضٍ، ولا تَبِيعُوا مِنها غائِبًا بناجِزٍ» رواه البخاري وأحمد واللفظ له؛ وذلك لعلة النقدية وكونهما أثمانًا (وسيطًا للتبادل).
وأضاف: أن الذهب والفضة المصوغان فإنهما خرجا بذلك عن كونهما أثمانًا (وسيطًا للتبادل)، وانتفت عنهما علة النقدية التي توجب فيهما شرط التماثل وشرط الحلول والتقابض، ويترتب عليها تحريم التفاضل وتحريم البيع الآجل، فصارا كأي سلعة من السلع التي يجري فيها اعتبار قيمة الصنعة -وهي هنا "الصياغة"؛ إذ من المعلوم أن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، وهذا ما ذهب إليه ابن القيم وغيره، وهو منقول عن معاوية رضي الله عنه وأهل الشام، ونُقِلَ أيضًا عن الإمام مالك رحمه الله، وذكره ابن قدامة عن الحنابلة حيث جوزوا إعطاء الأجر على الصياغة، وعَمَلُ الناس عليه -كما في "الإنصاف" للمِرداوِي-، وهذا كله بشرط أن لا تكون الصياغة مُحَرَّمة كالمشغولات الذهبية التي من شأنها أن لا يلبسها إلا الذكور مِن غير أن تكون لهم رخصة فيها.
وتابعت: قال الإمام ابن القيم الحنبلي في "إعلام الموقعين" (2/ 108، ط. دار الكتب العلمية): [الحلية المباحة صارت بالصنعة المباحة من جنس الثياب والسلع لا من جنس الأثمان، ولهذا لم تجب فيها الزكاة، فلا يجري الربا بينها وبين الأثمان كما لا يجري بين الأثمان وبين سائر السلع وإن كانت من غير جنسها، فإن هذه بالصناعة قد خرجت عن مقصود الأثمان وأُعِدَّت للتجارة، فلا محذور في بيعها بجنسها].

اقرأ أيضا:

اكتشفت أن الأضحية معيبة قبل الذبح.. هل يجوز شراء لحم بدلاً منها لضيق الوقت؟

اقرأ أيضا:

هل يجوز سفر المرأة لأداء العمرة والحج بدون محرم

اقرأ أيضا:

بينهما خلافات.. فقررت أن تحج بغير إذن زوجها، فهل يجوز؟



الكلمات المفتاحية

فتاوى أحكام وعبادات دار الإفتاء المصرية الذهب شراء الذهب التقسيط

موضوعات ذات صلة

amrkhaled

amrkhaled أكدت دار الإفتاء المصرية إنه لا مانع شرعًا من بيع الذهب المصوغ بالتقسيط، ولا يجب دفع القيمة نقدًا عند البيع.