أخبار

نتائح مخيفة.. فيروس كورونا والإنفلونزا ينشطان سرطان الثدي لدى المتعافيات من المرض

على النوم والصحة.. تأثيرات التحول إلى التطبيق الشتوي وطرق التغلب عليها

احترام مشاعر الناس سلوك إنساني وإسلامي.. لماذا تظن أن حزنك هو الأحق فقط؟

لا تجعلها ثقيلة على أذنك.. النصيحة حب في الله لا تبغض صاحبها

سر الجبال في القرآن.. سبحت مع داود.. و نزل عليها الوحي.. وتجلى عليها ربها

لا أطيق العيش مع حماتي وزوجي حائر بينا ماذا افعل؟.. عمرو خالد يجيب

يعترف قلبك بوجوده وتلجأ إليه في النوازل.. لماذا تتمرد جوارحك؟

من بات وفي يده ريح غمر فلا يلومن إلا نفسه.. ما معنى هذا؟

تاب الله عليه.. فلا تكن شيطانًا يقطع في ثيابه

عندما تبكي الملائكة لأجلك.. ويجبر بخاطرك أعظم العظماء

ما هو حكم شراء الذهب وبيعه بالتقسيط؟.. "الإفتاء" تجيب

بقلم | مصطفى محمد | الجمعة 10 يوليو 2020 - 11:43 م
أكدت دار الإفتاء المصرية إنه لا مانع شرعًا من بيع الذهب المصوغ بالتقسيط، ولا يجب دفع القيمة نقدًا عند البيع.
وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «هل يجوز شراء الذهب بالآجل، وما حكم تبديل الذهب القديم بالجديد بالإضافة إلى فرق المصنعية؟»، أنه يجوز لأنه خرج عن كونه من الأثمان -وسيط للتبادل- وصار كأي سلعةٍ من السلع التي تُبَاع وتُشْتَرى بالحَالِّ والآجِلِ.
وأفادت بأنه يجوز شرعًا شراء الذهب المصوغ وبيعه بثمنٍ: كلُّه أو بعضه آجلٌ، كما يجوز استبدال الذهب الجديد منه بالقديم مع دفع ثمن الصناعة؛ لأن الذهب سلعة كغيره من السلع، مؤكدة أن هذا يجوز في حق التاجر البائع، كما يجوز في حق المشتري أيضًا.
وقالت إنه لا مانع شرعًا من شراء الذهب المصوغ وبيعه بثمنٍ، إن كان كلّه أو بعضه آجلا، كما يجوز استبدال الذهب الجديد منه بالقديم مع دفع ثمن الصناعة، وهذا يجوز في حق التاجر البائع، كما يجوز في حق المشتري أيضًا".
وأوضحت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «ما حكم شراء وبيع الذهب بالتقسيط»، أنه رد النهي النبوي عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة نسيئة أو متفاضلًا في عدة أحاديث؛ منها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وغيره أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بالذَّهَبِ إلّا مِثْلًا بمِثْلٍ، ولا الفِضّةَ بالفِضّةِ إلّا مِثْلًا بمِثْلٍ، ولا تُفَضِّلُوا بعضَها على بعضٍ، ولا تَبِيعُوا مِنها غائِبًا بناجِزٍ» رواه البخاري وأحمد واللفظ له؛ وذلك لعلة النقدية وكونهما أثمانًا (وسيطًا للتبادل).
وأضاف: أن الذهب والفضة المصوغان فإنهما خرجا بذلك عن كونهما أثمانًا (وسيطًا للتبادل)، وانتفت عنهما علة النقدية التي توجب فيهما شرط التماثل وشرط الحلول والتقابض، ويترتب عليها تحريم التفاضل وتحريم البيع الآجل، فصارا كأي سلعة من السلع التي يجري فيها اعتبار قيمة الصنعة -وهي هنا "الصياغة"؛ إذ من المعلوم أن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، وهذا ما ذهب إليه ابن القيم وغيره، وهو منقول عن معاوية رضي الله عنه وأهل الشام، ونُقِلَ أيضًا عن الإمام مالك رحمه الله، وذكره ابن قدامة عن الحنابلة حيث جوزوا إعطاء الأجر على الصياغة، وعَمَلُ الناس عليه -كما في "الإنصاف" للمِرداوِي-، وهذا كله بشرط أن لا تكون الصياغة مُحَرَّمة كالمشغولات الذهبية التي من شأنها أن لا يلبسها إلا الذكور مِن غير أن تكون لهم رخصة فيها.
وتابعت: قال الإمام ابن القيم الحنبلي في "إعلام الموقعين" (2/ 108، ط. دار الكتب العلمية): [الحلية المباحة صارت بالصنعة المباحة من جنس الثياب والسلع لا من جنس الأثمان، ولهذا لم تجب فيها الزكاة، فلا يجري الربا بينها وبين الأثمان كما لا يجري بين الأثمان وبين سائر السلع وإن كانت من غير جنسها، فإن هذه بالصناعة قد خرجت عن مقصود الأثمان وأُعِدَّت للتجارة، فلا محذور في بيعها بجنسها].

اقرأ أيضا:

أصابني الحسد في الرزق فكيف أوقفه؟

اقرأ أيضا:

نسى الإمام الجهر بتكبيرة الإحرام ثم تذكر فجهر بها.. فما الحكم؟

اقرأ أيضا:

الرد على من يدعي أن السنة ليست وحيًا من الله تعالى



الكلمات المفتاحية

فتاوى أحكام وعبادات دار الإفتاء المصرية الذهب شراء الذهب التقسيط

موضوعات ذات صلة

amrkhaled

amrkhaled أكدت دار الإفتاء المصرية إنه لا مانع شرعًا من بيع الذهب المصوغ بالتقسيط، ولا يجب دفع القيمة نقدًا عند البيع.