أحل الله الوطء وحدد له منافذ شرعية للزوج، فقد أحل الله للزوج كل شيء من زوجته إلا الوطء في الحيض ومن الدبر.
فإذا وطء الرجل زوجته وهي حائض فقد وقع في أحد المحرمات العظيمة المنصوص عليها في كتاب الله، قال الله تعالى: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ [البقرة: 222].
وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الوطء في الحيض كبيرة من الكبائر، وعلى الواطئ كفارة، وهي دينار أو نصفه، والدينار ما يعادل أربعة جرامات وربع الجرام من الذهب، فيخرج ذلك أو نصفه أو القيمة، مع التوبة والاستغفار، وتجب الكفارة المذكورة أيضاً على المرأة المطاوعة له.