ومن ذلك ما أخرجه البخاري في "صحيحه"، ومسلم في "صحيحه" ، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، قال:" أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلاَثٍ لاَ أَدَعُهُنَّ حَتَّى أَمُوتَ: صَوْمِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، وَصَلاَةِ الضُّحَى ، وَنَوْمٍ عَلَى وِتْرٍ ".
وكذلك ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر.
فقد أخرج مسلم في "صحيحه، من حديث معاذة العدوية : " أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ؟ قَالَتْ: نَعَمْ ، فَقُلْتُ لَهَا: مِنْ أَيِّ أَيَّامِ الشَّهْرِ كَانَ يَصُومُ؟ قَالَتْ: لَمْ يَكُنْ يُبَالِي مِنْ أَيِّ أَيَّامِ الشَّهْرِ يَصُومُ " .
اختلاف الروايات في تحديد هذه الثلاثة أيام
وقد اختلفت الروايات في تحديد هذه الثلاث ، ففي الحديث السابق ذكرت عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يبالي من أيّ أيام الشهر صام .
وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم هذه الثلاث أول الشهر .
وذلك ما أخرجه أبو داود في "سننه" ، وحسنه الشيخ الألباني في "صحيح أبي داود" ، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، قَالَ:" كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ يَعْنِي مِنْ غُرَّةِ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ".
وثبت أنه صلى الله عليه وسلم حثّ على صيام الأيام البيض ، وهي الثالث عشر ، والرابع عشر ، والخامس عشر .
ففي ذات يوم دعا رجلا إلى الطعام ، فقال : ادْنُ فَكُلْ مَعَ الْقَوْمِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي صَائِمٌ. قَالَ فَهَلَّا صُمْتَ الْبِيضَ؟ قَالَ: وَمَا هُنَّ ؟ قَالَ : ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ .
أخرجه النسائي.
واختار بعض أهل العلم أن تكون هذه الأيام الثلاث هي السابع والعشرين وتالييه ، وسماها بعض العلماء الأيام السود ، وسُميت بذلك لغياب ضوء القمر فيها .
وهذه الثلاث الأُخر من الشهر لم يرد في فضل صيامها حديث صريح ، وهذا الذي نقله السائل عن البعض أنه قد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح ويختتم شهره بالصيام لا أصل له ، وإنما ورد حديث غير صريح الدلالة على ذلك ، أخذ منه بعض أهل العلم استحباب صيام الأيام السود .
وهو الحديث الذي أخرجه البخاري في "صحيحه" من حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما : " أن النبي صلى الله عليه وسلم سَأَلَهُ - أَوْ سَأَلَ رَجُلًا وَعِمْرَانُ يَسْمَعُ -، فَقَالَ: يَا أَبَا فُلاَنٍ ، أَمَا صُمْتَ سَرَرَ هَذَا الشَّهْرِ؟ قَالَ الرَّجُلُ: لاَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ: فَإِذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ .
وقد أورده البخاري ، وبوب عليه في صحيحه ، فقال :" بَابُ الصَّوْمِ مِنْ آخِرِ الشَّهْرِ ".
ووجه الدلالة من الحديث على استحباب صيام الأيام السود ، عند من يقول بذلك ، هو قوله صلى الله عليه وسلم :" أَمَا صُمْتَ سَرَرَ هَذَا الشَّهْرِ ؟ ".
و" السرر " : اختلف أهل العلم في المراد به ، فمنهم من قال : سرر الشهر أوله ، ومنهم من قال : سرر الشهر أوسطه ، ومنهم من قال : سرر الشهر آخره ، وهو قول الجمهور ، ولأجل ذلك استدل به من يقول باستحباب صيام آخر الشهر .
إلا أن القائلين بذلك استُشكل عليهم أن الظاهر في المراد بالشهر في الحديث شهر شعبان ، فإن كان كذلك فهو معارض بنهيه صلى الله عليه وسلم عن تقدم صيام رمضان بيوم أو يومين ، فكيف يستقيم الاستدلال مع هذه المعارضة ؟
فكان جوابهم : أن النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين لمن قصد ذلك ، وأن من كانت له عادة على الصيام آخر الشهر لا يدخل في حديث النهي .
وقد ذكر ابن حجر اختلاف أهل العلم في الاحتجاج بهذا الحديث فقال :" قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَالْجُمْهُورُ الْمُرَادُ بِالسُّرَرِ هُنَا آخِرُ الشَّهْرِ ، سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِاسْتِسْرَارِ الْقَمَرِ فِيهَا ، وَهِيَ لَيْلَةُ ثَمَانٍ وَعِشْرِينَ وَتِسْعٍ وَعِشْرِينَ وَثَلَاثِينَ . وَنَقَلَ أَبُو دَاوُدَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ وَسَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ سُرَرُهُ أَوَّلُهُ ، وَنَقَلَ الْخَطَّابِيُّ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ كَالْجُمْهُورِ .
وَقِيلَ : السُّرَرُ وَسَطُ الشَّهْرِ . حَكَاهُ أَبُو دَاوُدَ أَيْضًا وَرَجَّحَهُ بَعْضُهُمْ ، وَوَجَّهَهُ بِأَنَّ السُّرَرَ جَمْعُ سُرَّةٍ، وَسُرَّةُ الشَّيْءِ وَسَطُهُ ، وَيُؤَيِّدُهُ النَّدْبُ إِلَى صِيَامِ الْبِيضِ وَهِيَ وَسَطُ الشَّهْرِ ، وَأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ فِي صِيَامِ آخِرِ الشَّهْرِ نَدْبٌ ، بَلْ وَرَدَ فِيهِ نَهْيٌ خَاصٌّ وَهُوَ آخِرُ شَعْبَانَ لِمَنْ صَامَهُ لِأَجْلِ رَمَضَانَ ، وَرَجَّحَهُ النَّوَوِيُّ بِأَنَّ مُسْلِمًا أَفْرَدَ الرِّوَايَةَ الَّتِي فِيهَا سُرَّةُ هَذَا الشَّهْرِ عَنْ بَقِيَّةِ الرِّوَايَاتِ ، وَأَرْدَفَ بِهَا الرِّوَايَاتِ الَّتِي فِيهَا الْحَضُّ عَلَى صِيَامِ الْبِيضِ وَهِيَ وَسَطُ الشَّهْرِ كَمَا تَقَدَّمَ . لَكِنْ لَمْ أَرَهُ فِي جَمِيعِ طُرُقِ الْحَدِيثِ بِاللَّفْظِ الَّذِي ذَكَرَهُ ، وَهُوَ : ( سُرَّةٌ ) ، بَلْ هُوَ عِنْدَ أَحْمَدَ مِنْ وَجْهَيْنِ بِلَفْظِ: ( سِرَارٍ )، وَأَخْرَجَهُ مِنْ طُرُقٍ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ فِي بَعْضِهَا سُرَرٌ وَفِي بَعْضِهَا سِرَارٌ . وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ آخِرُ الشَّهْرِ ....
وَقَالَ آخَرُونَ : فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ النَّهْيَ عَنْ تَقَدُّمِ رَمَضَانَ بِيَوْمِ أَوْ يَوْمَيْنِ إِنَّمَا هُوَ لِمَنْ يَقْصِدُ بِهِ التَّحَرِّيَ لِأَجْلِ رَمَضَانَ ، وَأَمَّا مَنْ لَمْ يَقْصِدْ ذَلِكَ ، فَلَا يَتَنَاوَلُهُ النَّهْيُ وَلَوْ لَمْ يَكُنِ اعْتَادَهُ ، وَهُوَ خِلَافُ ظَاهِرِ حَدِيثِ النَّهْيِ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَثْنِ مِنْهُ إِلَّا مَنْ كَانَتْ لَهُ عَادَةٌ .
وَأَشَارَ الْقُرْطُبِيُّ إِلَى أَنَّ الْحَامِلَ لِمَنْ حَمَلَ سُرَرَ الشَّهْرِ عَلَى غَيْرِ ظَاهِرِهِ وَهُوَ آخِرُ الشَّهْرِ الْفِرَارُ مِنَ الْمُعَارَضَةِ لِنَهْيِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَقَدُّمِ رَمَضَانَ بِيَوْمِ أَوْ يَوْمَيْنِ . وَقَالَ : الْجَمْعُ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ مُمْكِنٌ ، بِحَمْلِ النَّهْيِ عَلَى مَنْ لَيْسَتْ لَهُ عَادَةٌ بِذَلِكَ ، وَحَمْلُ الْأَمْرِ عَلَى مَنْ لَهُ عَادَةٌ ، حَمْلًا لِلْمُخَاطَبِ بِذَلِكَ عَلَى مُلَازَمَةِ عَادَةِ الْخَيْرِ حَتَّى لَا يُقْطَعُ ..." انتهى .
من ذكر من أهل العلم استحباب صيام الثلاث الأخيرة من كل شهر
وقد ورد عن إبراهيم النخعي رحمه الله استحباب هذه الأيام الثلاث الأخر من كل شهر ، لتكون كفارة لما مضى من الذنوب خلال الشهر .
حيث روى الطبري في "تهذيب الآثار" ، بإسناده عَنْ إِبْرَاهِيمَ: أَنَّهُ كَانَ يَصُومُ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامَ مِنَ الشَّهْرِ آخِرَ الشَّهْرِ , وَيَقُولُ: " تَكُونُ كَفَّارَةً لِمَا مَضَى ".
قال ابن حجر في "فتح الباري" :" واختار إبراهيم النخعي أن يصومها آخر الشهر، ليكون كفارة لما مضى ، وسيأتي ما يؤيده في الكلام على حديث عمران بن حصين في الأمر بصيام سرار الشهر " انتهى .
وقد نصّ بعض أهل العلم من الشافعية على استحباب صومها ، منهم الماوردي ، وابن حجر الهيتمي .
قال ابن حجر الهيتمي في "الفتاوى الفقهية الكبرى" " وَالْحَاصِلُ : أَنَّ صِيَامَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الشَّهْرِ عَلَى أَوْجُهٍ .. خَامِسُهَا ثَلَاثَةٌ أَوَّل كُلِّ شَهْرٍ رَوَى أَصْحَابُ السُّنَنِ وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ كَانَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ غُرَّةَ كُلِّ شَهْرٍ ، وَيُسَنُّ أَيْضًا صَوْمُ السَّابِعِ وَالْعِشْرِينَ وَتَالِيَيْهِ ، وَتُسَمَّى الْأَيَّامَ السُّودَ " انتهى .
وقال الرملي في "نهاية المحتاج":" قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَيُسَنُّ صَوْمُ أَيَّامِ السُّودِ وَهِيَ الثَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ وَتَالِيَاهُ ، وَيَنْبَغِي أَنْ يُصَامَ مَعَهَا السَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ احْتِيَاطًا. قَالَ ابْنُ الْعِرَاقِيِّ: وَلَا يَخْفَى سُقُوطُ الثَّالِثِ مِنْهَا إذَا كَانَ الشَّهْرُ نَاقِصًا ، وَلَعَلَّهُ يُعَوَّضُ عَنْهُ بِأَوَّلِ الشَّهْرِ الَّذِي يَلِيهِ وَهُوَ مِنْ أَوَّلِ أَيَّامِ السُّودِ أَيْضًا لِأَنَّ لَيْلَتَهُ كُلَّهَا سَوْدَاءُ .
وَخُصَّتْ أَيَّامُ الْبِيضِ وَأَيَّامُ السُّودِ بِذَلِكَ لِتَعْمِيمِ لَيَالِي الْأُولَى بِالنُّورِ وَلَيَالِي الثَّانِيَةِ بِالسَّوَادِ ، فَنَاسَبَ تَزْوِيدَهُ بِذَلِكَ لِإِشْرَافِهِ عَلَى الرَّحِيلِ ، وَشُكْرًا لِلَّهِ تَعَالَى فِي الْأُولَى ، وَطَلَبًا لِكَشْفِ السَّوَادِ فِي الثَّانِيَةِ