أخبار

الإنسان قد تصيبه بعض النجاسات.. فما معنى أن (المسلم لا ينجس)؟

"لقاح خارق" يوقف انتشار 3 أنواع من السرطان

هذه الأغذية تساعدك على التخلص من مشكلة الإمساك

هل يشعر الميت بالأحياء ويسمع كلامهم.. تعرف على آراء العلماء في هذه المسألة

من ثمار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم المباركة.. افتح بها يومك بالخير

تعرف على نفسك جيدا.. فهذه أول خطوات النجاح

ما حكم انكشاف أسفل الظهر في الصلاة؟ (المفتي يجيب)

لماذا اهتم الإسلام بالوقت لهذه الدرجة؟ تعرف على الأسباب

8 ثمرات تلتقطها عند كل وضوء وتجعلك من الغر المحجلين

تابع عيوب الناس لحظة بلحظة.. فاليوم هو لك وغدًا عليك!

فوجئت بوجود عيب لدي زوجتي يؤثر في العلاقة الحميمية .. فهل يحق لي فسخ العقد للغش والتدليس ؟

بقلم | علي الكومي | الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 - 05:30 م

السؤال :تزوجت من امرأة وفوجئت  بها  تعاني من عيب يؤدي إلى إغلاق فتحة المهبل، مما أدَّى لصعوبة العلاقة الزوجية فهل يحق لي شرعا طلب فسخ العقد للضرار والتدليس ؟

الجواب:

دار الإقتاء المصرية ردت علي هذا التساؤل قائلة : أعطى المذهب الحنفي للزوجة حق طلب التفريق إذا وجدت بزوجها عيبًا مستحكمًا تتضرر منه ولا يمكن البرء منه أو يمكن بعد زمن طويل، وسواء أكان ذلك العيب موجودًا بالزوج قبل العقد ولم تعلم به عند إنشائه، أم حدث بعد العقد ولم ترض به.

الدار أضافت في الفتوي :أما بالنسبة للزوج فإنَّه لم يعطه الحق في طلب التفريق بسبب العيب الموجود بالزوجة مطلقًا، حتى ولو كان العيب مستحكمًا ويمنع مقصود العقد، وحتى لو شرط الزوج في العقد عدم وجود العيب بالزوجة ثم اكتشف وجوده بعد النكاح.

العيب وحق الرجل في الفسخ 

وذلك بخلاف جمهور الفقهاء الذين أثبتوا للزوج خيار العيب إذا كان بالزوجة عيب يمنع الزوج من استيفاء المنافع التي من أجلها شرع الزواج  ومنها العلاقة الحميمية أو يمنع مقصود النكاح، على خلاف بينهم فيما يعتبر عيبًا يجيز الفسخ وما لا يعتبر.

نبهت الدار إلي  أنَّه لا يجوز للرجل طلب فسخ العقد أو طلب إبطاله إذا وجد عيبًا بالمرأة استنادًا إلى علة التدليس أو الغش بسبب اكتشافه هذا العيب بعد الدخول.

دار الإفتاء استدلت بما قاله  الإمام السرخسي الحنفي في "المبسوط" (5/ 95، ط. دار المعرفة): [ولا يَرُدُّ الرجلُ امرأتَه عن عَيب بها وإن فحش عندنا، ولكنّه بالخيار؛ إن شاء طلَّقها وإن شاء أمسكها] 

وكذلك بما جاء في "الهداية وشرحها" للعلامة البابرتي الحنفي (4/ 304، ط. دار الفكر): [(وإذا كان بالزوجة عيب) أيّ عيب كان (فلا خيار للزوج في فسخ النكاح)] 

وبينت الدار أن  هذه التفرقة عند الأحناف لها حكمة مفادها أنَّ الزوج متمكنٌ مِن رفع هذا الضرر بالطلاق، بخلاف المرأة؛ فإنَّه لا يمكنها رفعه إلَّا عن طريق رفع أمرها إلى القضاء وذلك بإثبات خيار العيب لها كما أن عقد النكاح عقدٌ لازمٌ بطبيعته، والأصل أنَّه لا يقبل الإبطال ولا يدخله الخيار بأنواعه، بخلاف العقود الأخرى؛ وذلك لأنَّ ملك البضع في النكاح لا يجوز نقله إلى الغير أو توريثه، بخلاف باقي العقود، والرد بالعيب عبارة عن رفع للعقد بعد تمامه لسبب لا يعتبر خللًا في ولاية المحل؛ كخيار البلوغ، أو التغرير المتعلق بالكفاءة في الزوج، فكان الرد بالعيب استثناءً للضرورة، ولا ضرورة في حق الرجل.

العيب والمرأة المعلقة

وبحسب دار الإفتاء المصرية فقد قال الإمام السرخسي في "المبسوط" (5/ 97): [ثُمَّ المعنى فيه: أنَّ هناك قد انسدَّ عليها -أي الزوجة- باب تحصيل المقصود؛ لأنها لا تتوصل إلى ذلك من جهة غيره ما دامت تحته، وهو غير محتاج إليها، فلو لم يثبت لها الخيار بقيت معلقةً لا ذاتَ بَعلٍ ولا مطلقة، فأثبتنا لها الخيار لإزالة ظلم التعليق، وهذا لا يوجد في جانبه؛ لأنه متمكن من تحصيل مقصوده من جهة غيرها؛ إمَّا بملك اليمين أو بملك النكاح، ومتمكن من التخلص منها بالطلاق] 

: والدار خلصت في نهاية الفتوي للقول  لا يقبل من الزوج طلب فسخ عقد الزواج بينه وبين زوجته المشار إليها في الدعوى بسبب العيب المذكور، كما لا يقبل منه طلب فسخ عقد الزواج للغش أو التدليس الذي يترتب على هذا العيب؛ وهذا كلُّه إعمالًا للراجح من مذهب الأحناف، والذي اختار القانون المصري العمل به، والأمر في ذلك موكولٌ لعدالة للمحكمة.



الكلمات المفتاحية

الحياة الزوجية العلاقة الحميمية عيب في الزوج فسخ العقد للغش والتدليس دار الافتاء المصرية

موضوعات ذات صلة

الأكثر قراءة

amrkhaled

amrkhaled ما بالنسبة للزوج فإنَّه لم يعطه الحق في طلب التفريق بسبب العيب الموجود بالزوجة مطلقًا، حتى ولو كان العيب مستحكمًا ويمنع مقصود العقد، وحتى لو شرط الزوج