أخبار

الغفلة فرصة شيطانية.. كن على هذا الطريق تصبح في معية الله

نظرة فابتسامة.. تعرف على مداخل الشيطان وكيف تتجنبها

فضيلة أمر الله بها عباده كما أمر بها أنبياءه.. تعرف عليها

لن أسامح والدي: تزوج بعد وفاة أمي بشهور

زوجي النكدي أغلق باب البيت ولم يفتحه بعد عودتي من زيارة والديّ.. ماذا أفعل؟

تعرف على فضل الزهد وثمرته في الإسلام

تحذير من القهوة سريعة التحضير: تصيب بمرض قد يؤدي إلى العمى

السمنة تزيد من خطر الإصابة باضطراب طنين الأذن غير القابل للشفاء

العزاء الرباني لنبيه في سورة طه.. اقرأ واكتشف كيف يزول الهم؟

إلى أصحاب العنترية الجوفاء: "لا تمنوا لقاء العدو وإذا لقيتموه فاثبتوا"

هل على الوديعة زكاة لو أخذت قرضًا بضمانها؟.. "الإفتاء" تجيب

بقلم | مصطفى محمد | الاربعاء 25 نوفمبر 2020 - 03:02 ص
تلقت دار الإفتاء المصرية، عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، سؤالا من أحد الأشخاص يقول فيه: "عندي وديعة في البنك تبلغ النصاب وقد أخذت قرضًا بضمانها، فهل على هذه الوديعة زكاة أم لا؟.. وأجاب عنه الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، موضحا الرأي الشرعي، وآراء الفقهاء والأئمة الأربعة.
في بيان فتواه، أكد «علام» أنه من المقرر أَنَّ الودائع البنكيَّة تجب فيها الزكاة إذا بلغت الوديعة النصاب، أما إذا أخذ المودع قرضًا من البنك بضمان وديعته فإن هذه الوديعة تصبح مالًا مرهونًا.
وأضاف فضيلة المفتي أن الفقهاء اختلفوا في حكم زكاة المال المرهون:
فذهب جمهور فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن المال المرهون تجب فيه الزكاة؛ لأنه لم يخرج عن ملك صاحبه، وإنما يضمن فقط حق المرتهن لحين رد ماله، فيجب على الراهن إخراج الزكاة إذا بلغ هذا المال النصاب وحال عليه الحول؛ لأنه يملكه مِلكًا تامًّا، ويخرج الزكاة من غير المال المرهون إذا كان عنده مال يمكنه الإخراج منه، أما إذا لم يكن يملك غيره فإنه يستأذن المرتهن ويخرج زكاته من المال المرهون؛ لأن حق المرتهن يتعلق بهذا المال وإخراج الزكاة منه تنقصه.

اقرأ أيضا:

استخرت الله قبل الزواج وبعد أن تزوجت اكتشفت سوء خلقه.. ما فائدة الاستخارة؟أما فقهاء الحنفيَّة فيرون عدم وجوب الزكاة في المال المرهون؛ لعدم تمام الملك الذي هو شرط في الزكاة، أي أنه يجب أن يكون المال تحت يد صاحبه يتصرف فيه كيفما شاء، والمال المرهون وإن كان مملوكًا للراهن إلا أنه تحت يد المرتهن بمثابة ضمان لحقه في حالة ما إذا عجز الراهن عن سداد ما عليه فيكون للمرتهن حق استيفاء ماله منه؛ ولذا قالوا بأنه لا زكاة على المال المرهون حتى تنتهي مدة الرهن ويستعيده الراهن فتكون له حرية التصرف فيه، فعند ذلك تجب فيه الزكاة إذا ما بلغ النصاب وحال عليه الحول، أما إذا عجز الراهن عن سداد الدين فإن المال المرهون يصير مِلكًا للمرتهن وعندئذ تجب عليه هو الزكاة فيه بشروطها.
وفي خلاصة فتواه أكد فضيلة المفتي أنه وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال، وعلى ما ذهب إليه السادة الأحناف: فلا تجب الزكاة في المال المودع في البنك إذا أخذ صاحبه قرضًا بضمانه؛ لأنه مقيد بدينه ولا يد له عليه.

اقرأ أيضا:

اشترى من الجزار سُبع بقرة حية للعقيقة وترك له الباقي.. هل يجوز؟

اقرأ أيضا:

حكم عليه بالإعدام ونفذ فيه فهل يعذب في الآخرة؟

الكلمات المفتاحية

فتاوى أحكام وعبادات الإسلام المسلمين بناء إنسان أحكام الزكاة الزكاة زكاة المال قرض البنك وديعة الزكاة على الوديعة تنمية بشرية تطوير الذات تربية الأبناء

موضوعات ذات صلة

amrkhaled

amrkhaled تلقت دار الإفتاء المصرية، عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، سؤالا من أحد الأشخاص يقول فيه: "عندي وديعة في البنك تبلغ النصاب وقد