أخبار

سأكتفي بطفلتي الوحيدة لأسباب اقتصادية وصحية.. فهل حرمانها من أخوات لها يضرها نفسيًا ؟

تعليق هيكل السمك العظمي لدفع الكوابيس.. هل يجوز؟

أعظم تعزية للرسول في هذه الآية

من مسئول أكثر عن نجاح البيت الرجل أم المرأة؟.. اسمع هذه القصة المثيرة

الأعراض الشتوية تكشف عن حالتك الصحية.. تعرف عليها

الأخضر والأصفر والبني.. ما أفصل أنواع الموز لصحتك؟

اعتياد النعم.. كيف عالج القرآن المسألة؟ وما الذي عليك أن تفعله؟

لا تخف الموت.. خيرات يتنعم بها المؤمن في القبر

وسيلة رائعة لتحقيق الإخلاص.. تعرف عليها

ما بين الحمد والثناء.. سور قرآنية تكشف لك قدر ربك

هل على الوديعة زكاة لو أخذت قرضًا بضمانها؟.. "الإفتاء" تجيب

بقلم | مصطفى محمد | الاربعاء 25 نوفمبر 2020 - 03:02 ص
تلقت دار الإفتاء المصرية، عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، سؤالا من أحد الأشخاص يقول فيه: "عندي وديعة في البنك تبلغ النصاب وقد أخذت قرضًا بضمانها، فهل على هذه الوديعة زكاة أم لا؟.. وأجاب عنه الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، موضحا الرأي الشرعي، وآراء الفقهاء والأئمة الأربعة.
في بيان فتواه، أكد «علام» أنه من المقرر أَنَّ الودائع البنكيَّة تجب فيها الزكاة إذا بلغت الوديعة النصاب، أما إذا أخذ المودع قرضًا من البنك بضمان وديعته فإن هذه الوديعة تصبح مالًا مرهونًا.
وأضاف فضيلة المفتي أن الفقهاء اختلفوا في حكم زكاة المال المرهون:
فذهب جمهور فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن المال المرهون تجب فيه الزكاة؛ لأنه لم يخرج عن ملك صاحبه، وإنما يضمن فقط حق المرتهن لحين رد ماله، فيجب على الراهن إخراج الزكاة إذا بلغ هذا المال النصاب وحال عليه الحول؛ لأنه يملكه مِلكًا تامًّا، ويخرج الزكاة من غير المال المرهون إذا كان عنده مال يمكنه الإخراج منه، أما إذا لم يكن يملك غيره فإنه يستأذن المرتهن ويخرج زكاته من المال المرهون؛ لأن حق المرتهن يتعلق بهذا المال وإخراج الزكاة منه تنقصه.

اقرأ أيضا:

تعليق هيكل السمك العظمي لدفع الكوابيس.. هل يجوز؟أما فقهاء الحنفيَّة فيرون عدم وجوب الزكاة في المال المرهون؛ لعدم تمام الملك الذي هو شرط في الزكاة، أي أنه يجب أن يكون المال تحت يد صاحبه يتصرف فيه كيفما شاء، والمال المرهون وإن كان مملوكًا للراهن إلا أنه تحت يد المرتهن بمثابة ضمان لحقه في حالة ما إذا عجز الراهن عن سداد ما عليه فيكون للمرتهن حق استيفاء ماله منه؛ ولذا قالوا بأنه لا زكاة على المال المرهون حتى تنتهي مدة الرهن ويستعيده الراهن فتكون له حرية التصرف فيه، فعند ذلك تجب فيه الزكاة إذا ما بلغ النصاب وحال عليه الحول، أما إذا عجز الراهن عن سداد الدين فإن المال المرهون يصير مِلكًا للمرتهن وعندئذ تجب عليه هو الزكاة فيه بشروطها.
وفي خلاصة فتواه أكد فضيلة المفتي أنه وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال، وعلى ما ذهب إليه السادة الأحناف: فلا تجب الزكاة في المال المودع في البنك إذا أخذ صاحبه قرضًا بضمانه؛ لأنه مقيد بدينه ولا يد له عليه.

اقرأ أيضا:

هل يجوز تصوير الأفعال المخلة ونشرها على منصات التواصل الاجتماعي؟ المفتي يجيب

اقرأ أيضا:

الفرق بين المعجزة والكرامة وإثبات كرامات الأولياء؟

الكلمات المفتاحية

فتاوى أحكام وعبادات الإسلام المسلمين بناء إنسان أحكام الزكاة الزكاة زكاة المال قرض البنك وديعة الزكاة على الوديعة تنمية بشرية تطوير الذات تربية الأبناء

موضوعات ذات صلة

الأكثر قراءة

amrkhaled

amrkhaled تلقت دار الإفتاء المصرية، عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، سؤالا من أحد الأشخاص يقول فيه: "عندي وديعة في البنك تبلغ النصاب وقد