أخبار

لا تتجسس على ابنك.. راقبه بحب واصنع معه مساحة من الثقة

فضل الصبر على البلاء.. حين يتحول الألم إلى باب من أبواب الأجر والرحمة

العمر الذي يجب فيه إنقاص الوزن لتجنب الموت المبكر

فائدة مذهلة في إنقاص الوزن عند شرب 5 فناجين من القهوة يوميًا

هؤلاء لم يتأدبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم.. فماذا حدث لهم؟

كيف تملأ قلبك بحب رسول الله في ذكرى مولده؟.. عمرو خالد يجيب

لا تقلق من تدابير البشر.. فهذا أقصى ما يستطيعون فعله

صارح نفسك.. هل تكره المال والسلطة أم تحسد أصحابها؟

ربيع الأول .. شهر مولد النبي .. وهذه أسباب تسميته بربيع الأنوار

حكم الاستدانة من أجل شراء حلوى المولد النبوي والتهادي بها

حكم تحويل أرصدة الهواتف بسعر أعلى من قيمة الوحدات

بقلم | خالد يونس | الاثنين 18 يناير 2021 - 07:50 م

عندما أحول النقود من شريحتي إلى شريحة الزبون، آخذ مبلغا زائدا على الذي أرسلته في الشريحة.. فهل هذا الربح ربا أم لا ؟


الجواب:


 قال مركز الفتوى بإسلام ويب: لا حرج في تحويل أرصدة الهواتف بأكثر من قيمة الرصيد، فالمعاوضة على تحويل الرصيد لا يدخلها الربا؛ لأنها تعتبر بيعا لمنفعة، وليست بيعا لنقود.

فبيع رصيد الهاتف بزيادة عن قيمته عاجلًا أو آجلًا؛ لا حرج فيه؛ لأنّ الرصيد ليس له حكم النقد، ولكنّه منفعة يجوز بيعها، والربح منها، وقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة في جواب سؤال عن بيع بطاقات الهاتف: لا مانع من بيع وشراء هذا النوع من البطاقات الهاتفية؛ لأن حقيقتها بيع منفعة مباحة.

اقرأ أيضا:

حكم الاستدانة من أجل شراء حلوى المولد النبوي والتهادي بها

اقرأ أيضا:

ما يحل للمسلم من النساء والحكمة من تحريم نكاح الأقارب؟


الكلمات المفتاحية

أرصدة الهواتف الربا البيع بأكثر من القيمة تحويل رصيد

موضوعات ذات صلة

الأكثر قراءة

amrkhaled

amrkhaled لا حرج في تحويل أرصدة الهواتف بأكثر من قيمة الرصيد، فالمعاوضة على تحويل الرصيد لا يدخلها الربا؛ لأنها تعتبر بيعا لمنفعة، وليست بيعا لنقود.