أخبار

كيف يُحقّق المسلم الإحسان في حياته.. هذه أهم الوسائل

دراسة: القهوة تحميك من الإصابة بالرجفان الأذيني المرتبط بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية

لو عايز تتخلص من الغضب والعصبية نتيجة الضغوط.. نصيحة غالية يقدمها د. عمرو خالد

قصة الورقة التي أبكت الشافعي بعد أن رفض الصلاة على صاحبها

ماهو تأثير النعاس على الوضوء والصلاة؟

أنا أنصحك إذا أنا أحبك .. تعرف على آداب النصيحة

لماذا نصح النبي بإتيان الرجل لزوجته حينما تعجبه أخرى؟

دعاء غير الله سبب كل بلاء ويعرضك للعقوبة.. هذه صوره

كيف تتفاوت عقوبة أهل النار.. وعلى أي أساس يتباين العذاب؟

الغيرة على النساء.. هذه عقوبة من لا يغار على أهله

حكم تحويل أرصدة الهواتف بسعر أعلى من قيمة الوحدات

بقلم | خالد يونس | الاثنين 18 يناير 2021 - 07:50 م

عندما أحول النقود من شريحتي إلى شريحة الزبون، آخذ مبلغا زائدا على الذي أرسلته في الشريحة.. فهل هذا الربح ربا أم لا ؟


الجواب:


 قال مركز الفتوى بإسلام ويب: لا حرج في تحويل أرصدة الهواتف بأكثر من قيمة الرصيد، فالمعاوضة على تحويل الرصيد لا يدخلها الربا؛ لأنها تعتبر بيعا لمنفعة، وليست بيعا لنقود.

فبيع رصيد الهاتف بزيادة عن قيمته عاجلًا أو آجلًا؛ لا حرج فيه؛ لأنّ الرصيد ليس له حكم النقد، ولكنّه منفعة يجوز بيعها، والربح منها، وقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة في جواب سؤال عن بيع بطاقات الهاتف: لا مانع من بيع وشراء هذا النوع من البطاقات الهاتفية؛ لأن حقيقتها بيع منفعة مباحة.

اقرأ أيضا:

حكم محاباة الأقارب والأصدقاء في المؤسسات.. هل سمعت بهذه القصة

اقرأ أيضا:

جِماع "الأقطن" الذي حذر منه الإسلام!


الكلمات المفتاحية

أرصدة الهواتف الربا البيع بأكثر من القيمة تحويل رصيد

موضوعات ذات صلة

الأكثر قراءة

amrkhaled

amrkhaled لا حرج في تحويل أرصدة الهواتف بأكثر من قيمة الرصيد، فالمعاوضة على تحويل الرصيد لا يدخلها الربا؛ لأنها تعتبر بيعا لمنفعة، وليست بيعا لنقود.