أخبار

هل نحن متدينون حقًا أم نخاف نظرة الناس؟

حين يصبح الدين عادة اجتماعية: كيف نعيد للإيمان روحه؟

"بين ضجيج الحياة وسكينة الروح: كيف نستعيد توازننا في زمن السرعة؟

التنازع يؤدي للفشل .. تعرف على نظرة الإسلام لتوحيد الصف وذم الاختلاف

السكري من النوع الثاني.. 4 أعراض تظهر على القدمين احذر تجاهلها

3 مكونات شائعة يضيفها أطول الناس عمرًا في العالم إلى خضرواتهم

البركة في المال والولد وانشراح الصدر ومغفر الذنوب كلها ثمرات للاستغفار .. تعرف على فضائله

جارك هو سكنك وسلامك النفسي.. كيف تحافظ عليه؟

هل يشترك الشيطان في جماع الزوجة؟.. لا تتجاهل هذا الدعاء قبل المعاشرة

أفضل الأعمال.. أيسرها الذي أتعبنا أنفسنا بسببه

حكم تحويل أرصدة الهواتف بسعر أعلى من قيمة الوحدات

بقلم | خالد يونس | الاثنين 18 يناير 2021 - 07:50 م

عندما أحول النقود من شريحتي إلى شريحة الزبون، آخذ مبلغا زائدا على الذي أرسلته في الشريحة.. فهل هذا الربح ربا أم لا ؟


الجواب:


 قال مركز الفتوى بإسلام ويب: لا حرج في تحويل أرصدة الهواتف بأكثر من قيمة الرصيد، فالمعاوضة على تحويل الرصيد لا يدخلها الربا؛ لأنها تعتبر بيعا لمنفعة، وليست بيعا لنقود.

فبيع رصيد الهاتف بزيادة عن قيمته عاجلًا أو آجلًا؛ لا حرج فيه؛ لأنّ الرصيد ليس له حكم النقد، ولكنّه منفعة يجوز بيعها، والربح منها، وقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة في جواب سؤال عن بيع بطاقات الهاتف: لا مانع من بيع وشراء هذا النوع من البطاقات الهاتفية؛ لأن حقيقتها بيع منفعة مباحة.

اقرأ أيضا:

هل يجوز أن أشارك زوجي في ثمن صك الأضحية؟

اقرأ أيضا:

حالتان فقط يجوز فيهما ممارسة العادة السرية


الكلمات المفتاحية

أرصدة الهواتف الربا البيع بأكثر من القيمة تحويل رصيد

موضوعات ذات صلة

amrkhaled

amrkhaled لا حرج في تحويل أرصدة الهواتف بأكثر من قيمة الرصيد، فالمعاوضة على تحويل الرصيد لا يدخلها الربا؛ لأنها تعتبر بيعا لمنفعة، وليست بيعا لنقود.