أخبار

تعرف على شروط المسح على الجوارب

فضل التغافل وترك سفاسف الأمور.. خُلُق الكبار وسرّ صفاء النفوس

تحدثوا كثيرًا عن مراقبة القلب وصلاحه.. كيف كان حالهم؟

كيف تتجاوز ألم الفراق وتصبر على موت عزيز عليك؟

أفضل طرق الاستحمام الصحية

شرب الشاي يقلل من خطر إصابة النساء بكسور الفخذ

من هم الأوابون وكيف ترتقي لعملهم؟

سنة نبوية مهجورة.. من أحياها جلب الله له صفاء النفس وأذهب عنه عناء البدن

الخداع صفة ذميمة ترفضها العقول السوية وتحرمها الشرائع .. هذه بعض صوره

الذوق.. خلق إسلامي ورقي وتحضر.. كيف تتحلى به في هذه المواقف؟

حكم تحويل أرصدة الهواتف بسعر أعلى من قيمة الوحدات

بقلم | خالد يونس | الاثنين 18 يناير 2021 - 07:50 م

عندما أحول النقود من شريحتي إلى شريحة الزبون، آخذ مبلغا زائدا على الذي أرسلته في الشريحة.. فهل هذا الربح ربا أم لا ؟


الجواب:


 قال مركز الفتوى بإسلام ويب: لا حرج في تحويل أرصدة الهواتف بأكثر من قيمة الرصيد، فالمعاوضة على تحويل الرصيد لا يدخلها الربا؛ لأنها تعتبر بيعا لمنفعة، وليست بيعا لنقود.

فبيع رصيد الهاتف بزيادة عن قيمته عاجلًا أو آجلًا؛ لا حرج فيه؛ لأنّ الرصيد ليس له حكم النقد، ولكنّه منفعة يجوز بيعها، والربح منها، وقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة في جواب سؤال عن بيع بطاقات الهاتف: لا مانع من بيع وشراء هذا النوع من البطاقات الهاتفية؛ لأن حقيقتها بيع منفعة مباحة.

اقرأ أيضا:

ما هي كفارة سيدة جامعها زوجها وهي حائض؟.. أمين الفتوى يجيب

اقرأ أيضا:

حكم أخذ اللقطة اليسيرة والانتفاع بها


الكلمات المفتاحية

أرصدة الهواتف الربا البيع بأكثر من القيمة تحويل رصيد

موضوعات ذات صلة

amrkhaled

amrkhaled لا حرج في تحويل أرصدة الهواتف بأكثر من قيمة الرصيد، فالمعاوضة على تحويل الرصيد لا يدخلها الربا؛ لأنها تعتبر بيعا لمنفعة، وليست بيعا لنقود.