أخبار

إهداء إلى الحجاج الميامين.. تأمّلات في مناسك الحج والعمرة

هل أصوم العشر الأوائل من ذي الحجة أم أقضي ما عليَّ من رمضان؟

هل يُشرع صيام العشر الأوائل من ذي الحجة؟

الفوائد الصحية للعسل.. صيدلية متكاملة لا غنى عنها

دراسة: الشاي يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب

معاص تدعو للفزع وقلب لا يستجيب..لماذا فقدت الخشية من الله؟

بحب ربنا بس مابصليش .. فهل ربنا يرضى عنى؟.. د. عمرو خالد يجيب

سوء الظن بالناس يفسد علاقاتك بهم.. والسرائر لا يعلمها إلا الله

الزم المروءة لنجاتك في الدنيا والتقوى للنجاة في الآخرة

حتى لا تصاب بخيبة أمل.. إصلاح الأبناء ليس مسئولية الآباء

حكم تحويل أرصدة الهواتف بسعر أعلى من قيمة الوحدات

بقلم | خالد يونس | الاثنين 18 يناير 2021 - 07:50 م

عندما أحول النقود من شريحتي إلى شريحة الزبون، آخذ مبلغا زائدا على الذي أرسلته في الشريحة.. فهل هذا الربح ربا أم لا ؟


الجواب:


 قال مركز الفتوى بإسلام ويب: لا حرج في تحويل أرصدة الهواتف بأكثر من قيمة الرصيد، فالمعاوضة على تحويل الرصيد لا يدخلها الربا؛ لأنها تعتبر بيعا لمنفعة، وليست بيعا لنقود.

فبيع رصيد الهاتف بزيادة عن قيمته عاجلًا أو آجلًا؛ لا حرج فيه؛ لأنّ الرصيد ليس له حكم النقد، ولكنّه منفعة يجوز بيعها، والربح منها، وقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة في جواب سؤال عن بيع بطاقات الهاتف: لا مانع من بيع وشراء هذا النوع من البطاقات الهاتفية؛ لأن حقيقتها بيع منفعة مباحة.

اقرأ أيضا:

هل أصوم العشر الأوائل من ذي الحجة أم أقضي ما عليَّ من رمضان؟

اقرأ أيضا:

الموكل بالأضحية هل يمتنع عن حلق الشعر وتقليم الأظافر مثل المضحي؟


الكلمات المفتاحية

أرصدة الهواتف الربا البيع بأكثر من القيمة تحويل رصيد

موضوعات ذات صلة

الأكثر قراءة

amrkhaled

amrkhaled لا حرج في تحويل أرصدة الهواتف بأكثر من قيمة الرصيد، فالمعاوضة على تحويل الرصيد لا يدخلها الربا؛ لأنها تعتبر بيعا لمنفعة، وليست بيعا لنقود.