أخبار

حب لا يعدله حب.. كيف عبر هؤلاء عن حبهم للنبي؟

"وأفوض أمري إلى الله".. أسرار ومنح لا يعلمها إلا هؤلاء

هل يعذب الميت إذا بكى عليه أهله؟!

يشتمني ولا يعتذر ويؤخر التقدم لخطبتي.. بم تنصحونني؟

مرت 5 سنوات ولازالت فكرة الانجاب المستحيلة من زوجتي تراودني وأنا حائر بين الطلاق للانجاب وعدمه لحبي لها.. ما الحل؟

نعيم أهل الجنة… سعادة لا تنقضي وفضل لا يُحد

نظام غذائي لكل مرحلة عمرية يطيل العمر ويحمي من الأمراض

علامة على أطراف الأصابع تشير إلى الإصابة بسرطان الرئة

احرص على أمور معينة فى شعبان وابتعد عن أخرى

شهر سقي الزرع.. فضائل عظيمة للصيام في شعبان.. تدريب واستعداد لرمضان

حكم تحويل أرصدة الهواتف بسعر أعلى من قيمة الوحدات

بقلم | خالد يونس | الاثنين 18 يناير 2021 - 07:50 م

عندما أحول النقود من شريحتي إلى شريحة الزبون، آخذ مبلغا زائدا على الذي أرسلته في الشريحة.. فهل هذا الربح ربا أم لا ؟


الجواب:


 قال مركز الفتوى بإسلام ويب: لا حرج في تحويل أرصدة الهواتف بأكثر من قيمة الرصيد، فالمعاوضة على تحويل الرصيد لا يدخلها الربا؛ لأنها تعتبر بيعا لمنفعة، وليست بيعا لنقود.

فبيع رصيد الهاتف بزيادة عن قيمته عاجلًا أو آجلًا؛ لا حرج فيه؛ لأنّ الرصيد ليس له حكم النقد، ولكنّه منفعة يجوز بيعها، والربح منها، وقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة في جواب سؤال عن بيع بطاقات الهاتف: لا مانع من بيع وشراء هذا النوع من البطاقات الهاتفية؛ لأن حقيقتها بيع منفعة مباحة.

اقرأ أيضا:

أعاني من الشك: هل ما أفعله يرضي الله أم لا.. فماذا أفعل؟

اقرأ أيضا:

كيف أعلم بأن الله راضٍ عني؟


الكلمات المفتاحية

أرصدة الهواتف الربا البيع بأكثر من القيمة تحويل رصيد

موضوعات ذات صلة

الأكثر قراءة

amrkhaled

amrkhaled لا حرج في تحويل أرصدة الهواتف بأكثر من قيمة الرصيد، فالمعاوضة على تحويل الرصيد لا يدخلها الربا؛ لأنها تعتبر بيعا لمنفعة، وليست بيعا لنقود.