أخبار

يا خراشي.. تعرف سيرة أول شيوخ الأزهر ولماذا شاع النداء عليه بهذه الطريقة؟

نصائح لطلاب الثانوية العامة.. روشتة عملية للتفوق وعبور الامتحانات بثقة

الهجرة النبوية.. دروس وعِبر تصنع الإنسان وتبني الأوطان

مفاجأة.. مضغ العلكة يخفض ضغط الدم

دراسة: الانحناء للأمام والمشي لفترات طويلة في العمل يزيد من خطر الإجهاض

كيف تخلق في نفسك الرغبة في النجاح؟ نماذج محمدية تدلك على التفوق

هل خلق الله الشر ليعذبنا به؟

"دخان القريب يعمي".. متى تكتشف خنجر الصديق في ظهرك؟

من آداب الحديث خفض الصوت مع الآخرين.. حتى لا تؤذيهم.. تعرف على نظرة الإسلام له

أفعال ومعاص تحرمك من إجابة الدعاء!

حكم تحويل أرصدة الهواتف بسعر أعلى من قيمة الوحدات

بقلم | خالد يونس | الاثنين 18 يناير 2021 - 07:50 م

عندما أحول النقود من شريحتي إلى شريحة الزبون، آخذ مبلغا زائدا على الذي أرسلته في الشريحة.. فهل هذا الربح ربا أم لا ؟


الجواب:


 قال مركز الفتوى بإسلام ويب: لا حرج في تحويل أرصدة الهواتف بأكثر من قيمة الرصيد، فالمعاوضة على تحويل الرصيد لا يدخلها الربا؛ لأنها تعتبر بيعا لمنفعة، وليست بيعا لنقود.

فبيع رصيد الهاتف بزيادة عن قيمته عاجلًا أو آجلًا؛ لا حرج فيه؛ لأنّ الرصيد ليس له حكم النقد، ولكنّه منفعة يجوز بيعها، والربح منها، وقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة في جواب سؤال عن بيع بطاقات الهاتف: لا مانع من بيع وشراء هذا النوع من البطاقات الهاتفية؛ لأن حقيقتها بيع منفعة مباحة.

اقرأ أيضا:

صيام أوائل شهر الله المُحرَّم.. ما حكمه؟ وما الفضل المرتبط به؟

اقرأ أيضا:

زوجتي سيئة الأخلاق.. لا تؤدي الصلاة.. تفشي أسراري.. وتشوه صورتي؟


الكلمات المفتاحية

أرصدة الهواتف الربا البيع بأكثر من القيمة تحويل رصيد

موضوعات ذات صلة

الأكثر قراءة

amrkhaled

amrkhaled لا حرج في تحويل أرصدة الهواتف بأكثر من قيمة الرصيد، فالمعاوضة على تحويل الرصيد لا يدخلها الربا؛ لأنها تعتبر بيعا لمنفعة، وليست بيعا لنقود.