أخبار

آفة التسويف بالتوبة... حين يخدع الإنسان نفسه بالأمل الكاذب

هل لمس الزوجة ينقض الوضوء؟

"نور لك يوم القيامة".. لا تخجل من شعرك الأبيض ولا تصبغه

إذا كان (الضلال) بيد الله.. فلماذا يعذب الضال؟

"لا تكن عونًا للشيطان على أخيك" منهج نبوي.. انظر كيف حث عليه الإسلامي

"أنت مش أنت وأنت جعان".. دراسة تكشف مفاجأة عن تأثير الجوع على العقل

التلوث الضوئي في الليل يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب

لو عايز ربنا يزيد من رزقك ويوسع عليك فى جوانب الحياة؟ .. إسمع هذه القصة الرائعة

ما هو ذكر كفارة المجلس.. ومتى يقال؟

كيف أستثمر فراغي في طاعة الله.. تعرف على أهم الوسائل؟

حكم تحويل أرصدة الهواتف بسعر أعلى من قيمة الوحدات

بقلم | خالد يونس | الاثنين 18 يناير 2021 - 07:50 م

عندما أحول النقود من شريحتي إلى شريحة الزبون، آخذ مبلغا زائدا على الذي أرسلته في الشريحة.. فهل هذا الربح ربا أم لا ؟


الجواب:


 قال مركز الفتوى بإسلام ويب: لا حرج في تحويل أرصدة الهواتف بأكثر من قيمة الرصيد، فالمعاوضة على تحويل الرصيد لا يدخلها الربا؛ لأنها تعتبر بيعا لمنفعة، وليست بيعا لنقود.

فبيع رصيد الهاتف بزيادة عن قيمته عاجلًا أو آجلًا؛ لا حرج فيه؛ لأنّ الرصيد ليس له حكم النقد، ولكنّه منفعة يجوز بيعها، والربح منها، وقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة في جواب سؤال عن بيع بطاقات الهاتف: لا مانع من بيع وشراء هذا النوع من البطاقات الهاتفية؛ لأن حقيقتها بيع منفعة مباحة.

اقرأ أيضا:

هل لمس الزوجة ينقض الوضوء؟

اقرأ أيضا:

استخرت الله قبل الزواج وبعد أن تزوجت اكتشفت سوء خلقه.. ما فائدة الاستخارة؟


الكلمات المفتاحية

أرصدة الهواتف الربا البيع بأكثر من القيمة تحويل رصيد

موضوعات ذات صلة

الأكثر قراءة

amrkhaled

amrkhaled لا حرج في تحويل أرصدة الهواتف بأكثر من قيمة الرصيد، فالمعاوضة على تحويل الرصيد لا يدخلها الربا؛ لأنها تعتبر بيعا لمنفعة، وليست بيعا لنقود.