قال مركز الفتوى بإسلام ويب: لا حرج في تحويل أرصدة الهواتف بأكثر من قيمة الرصيد، فالمعاوضة على تحويل الرصيد لا يدخلها الربا؛ لأنها تعتبر بيعا لمنفعة، وليست بيعا لنقود.
فبيع رصيد الهاتف بزيادة عن قيمته عاجلًا أو آجلًا؛ لا حرج فيه؛ لأنّ الرصيد ليس له حكم النقد، ولكنّه منفعة يجوز بيعها، والربح منها، وقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة في جواب سؤال عن بيع بطاقات الهاتف: لا مانع من بيع وشراء هذا النوع من البطاقات الهاتفية؛ لأن حقيقتها بيع منفعة مباحة.
اقرأ أيضا:
هل يجوز للرجل أن يغسل زوجته بعد موتها والعكس؟ (الإفتاء تجيب)اقرأ أيضا:
اقرئي القرآن.. ولو كنت بغير حجاب.. أو مضجعة