لجنة الفتوي في مجم البحوث الإسلامية ردت علي هذا التساؤل قائلة : إن الخلع سبيل من سبل إنهاء عقد النكاح ، وبالخلع تنتهي العلاقة الزوجية بين المختلعة وبين من اختلعت منه ، و يحتسب الخلع طلقة بائنة كما جاء في قانون الأحوال الشخصية المصري رقم 1 لسنة 2000 م مادة رقم (20) " يقع الخلع فى جميع الأحوال طلاقا بائنا .ويكون الحكم- فى جميع الأحوال- غير قابل للطعن عليه باى طريق من طرق الطعن " .
وأفادت اللجنة في فتوي تم بثها علي الصفحة الرسمية لمجمع علي شبكة التواصل الاجتماعي أن المختلعة لا ترث ممن اختلعت منه لانقضاء سبب الإرث وقد ذكر ابن عابدين هذا فقال " لَا تَرِثُ الْمُخْتَلِعَةُ وَالْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا "
وبناء على ما سبق : فإن المختلعة لا ترث – كزوجة - ممن خالعته لأن بالخلع انتهى النكاح بينهما
في سياق متصل ردت دار الافتاء امصرية علي تساؤل نصه : «توفي رجل عن: ابن، وبنت، وزوجة مطلقة طلقة بائنة للخلع، ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟ ».
اقرأ أيضا:
أحب شخصًا في الله لكنه لا يحبني.. فهل ينطبق علينا حديث ورجلين تحابا في الله؟الدار قالت في الفوي :من المقرر شرعًا أن الطلاق البائن يقطع النكاح، ومن ثم فلا ترث المطلقة طلاقًا على الإبراء في مطلقها المتوفى، حتى ولو كانت في العدة؛ عملًا بالمادة 11 من قانون المواريث رقم 25 لسنة 1944م.
الدار خلصت في نهاية الفتوي للقول أنه بوفاة الرجل المذكور عن المذكورين فقط يكون لابنه وبنته جميع تركته للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض-؟.