أخبار

نهى الله عن الاستغفار للمشركين فلماذا استغفر إبراهيم لأبيه والنبي لعمه؟

سنة مهجورة.. صلاة فردية أعظم أجرًا من الجماعة.. فما هي وأين تقام؟

يا من أسرفت على نفسك.. لا تضع جبالاً من التريرات لعدم التوبة

أصلح ظاهرك وباطنك بهذه الطريقة

هكذا يقذف الله محبة المؤمنين في قلوب بعضهم البعض دون مصلحة أو منفعة (الشعراوي)

تفسيرات شيطانية وتربص بدون داع.. لا تكن من أصحاب القلوب السوداء

أسرع طريقة ليزيد الله من أموالك وتصبح من الأثرياء.. مع الفوز برضا الله عنك

لدوام النعمة.. علم نفسك وأسرتك هذا الدعاء عند الطعام

" أصابع زينب وبول اللات".. أغرب الحكايات عن الحلوى والأطعمة

انتكاس الفطرة هوة سحيقة.. احذر أن تقع فيها بهذه الأفعال

أين يقف الإمام في الصلاة على الجنازة بالنسبة لموقع المتوفى؟

بقلم | أنس محمد | الثلاثاء 30 مارس 2021 - 02:24 م


ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول: "مات رجل قريبٌ لأحد أصدقائي، فذهبت للصلاة عليه، وتقديم العزاء، فلمَّا وقف الإمام ليصليَ على الجنازة، خرج أحدُ الناس وجذبه ليغير موقفه من المتوفى، وحدث لغط كثير حول ذلك؛ فما الموقف الصحيح للإمام في صلاة الجنازة؟ ".


ويجيب الدكتور شوقي إبراهيم علام مفتي مصر قائلاً: 


الصلاةُ على الميتِ فرضٌ على الكفاية، ويشترطُ لصحَّتها ما يشترطُ في بقيَّة الصلوات المفروضة وغيرها من طهارةِ البدن والثوب والمكان، وستْرِ العورة، واستقبالِ القبلة، والقيامِ عند القدرة.

ولصلاة الجنازة ثوابٌ عظيم؛ فقد أمر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باتِّبَاعِ الجنائز، وأخبر أنَّ فاعل ذلك له مثْلُ جبَلِ أحد من الأجر؛ ترغيبًا في اتباعها، وبيانًا لعظيم فضلها؛ روى الإمام مسلم في "صحيحه" عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، أن سيدنا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ وَلَمْ يَتْبَعْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ، فَإِنْ تَبِعَهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ». قِيلَ: وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: «أَصْغَرُهُمَا مِثْلُ أُحُدٍ».

كما روى الإمام مسلم في "صحيحه" عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضًا، أنَّ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَيُفْرَغَ مِنْ دَفْنِهَا، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الأَجْرِ بِقِيرَاطَيْنِ، كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطٍ»، وفي روايةٍ للإمام البخاري: قَالَ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهم: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي عَلَيْهَا ثُمَّ يَنْصَرِفُ، فَلَمَّا بَلَغَهُ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: "لَقَدْ ضَيَّعْنَا قَرَارِيطَ كَثِيرَةً".

كما جعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اتِّبَاعَ الجنائز من حقوق المسلم على المسلم: فقد روى الشيخان في "صحيحيهما" عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلَامِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ»، وروى الإمام البخاري في "صحيحه" عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: "أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم بِسَبْعٍ: بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَنَصْرِ الضَّعِيفِ، وَعَوْنِ الْمَظْلُومِ، وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ، وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ، وَنَهَى عَنِ الشُّرْبِ فِي الْفِضَّةِ، وَنَهَانَا عَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ، وَعَنْ رُكُوبِ الْمَيَاثِرِ، وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَالْقَسِّيِّ وَالإِسْتَبْرَقِ".

ويتقدم في الصلاة على المتوفى وليُّه المناسب لشأن الصلاة علمًا وصلاحًا، وإلَّا فالإمام الراتب.

وقد اختلف الفقهاء في موقف الإمام عند صلاة الجنازة:

فذهب فقهاء الحنفية عدا أبا يوسف إلى أن الإمام يقف عند صدر الميت، لا يفرقون في ذلك بين الرجل والمرأة؛ قال أبو الحسن السُّغْدي الحنفي في "النتف في الفتاوى" (1/ 125-126، ط. دار الفرقان، مؤسسة الرسالة): [وأما قيام الإمام فإن الإمام يقوم عند صدر الميت؛ لأنه معدن القلب، والقلب ملك الجسد؛ لأن الصدر قطب الإنسان وسائر البدن أطراف، ولأن القلب معدن المعرفة وأشكالها. وروي عن أبي يوسف أنه قال: يقوم عند الرأس.. وينبغي أن يكون بين الإمام وبين الجنازة فرجة] اهـ.

ورُوي عن الإمام أبي حنيفة أنه قال بوقوف الإمام عند وسط المرأة وصدر الرجل؛ قال في المرجع السابق نفسه:

[وروى الحسن في كتاب صلاته عن أبي حنيفة أنه قال في الرجل: يقوم بحذاء وسطه، ومن المرأة بحذاء صدرها، وهو قول ابن أبي ليلى، وجه رواية الحسن: أن في القيام بحذاء الوسط تسويةً بين الجانبين في الحظ من الصلاة، إلا أنَّ في المرأة يقوم بحذاء صدرها ليكون أبعدَ عن عورتها الغليظة.. ولا نص عن الشافعي في كيفية القيام، وأصحابه يقولون: يقوم بحذاء رأس الرجل، وبحذاء عجز المرأة، ويكون هذا مذهب الشافعي؛ لما رُوي عن أنس رضي الله عنه: أنه صلى على امرأة فوقف عند عجيزتها، وصلى على رجل فقام عند رأسه، فقيل له: أكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي كذلك؟ قال: نعم.

قالوا: ومذهب الشافعي لا يخالف السنة.. ولكنا نقول: هذا معارض بما روى سمرة بن جندب: "أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى على أم قلابة ماتت في نفاسها فقام وسطها"، وهذا موافقٌ لمذهبنا؛ لما ذكرنا أنه يقومُ بحذاء صدر كل واحد منهما؛ لأن الصدر وسط البدن، أو نؤول فنقول: يحتمل أنه وقف بحذاء الوسط إلا أنه مال في أحد الموضعين إلى الرأس، وفي الآخر إلى العجز، فظنَّ الراوي أنه فرق بين الأمرين] اهـ.

وذهب فقهاء المالكية إلى أنَّ الإمام يقف عند وسط الرجل ومنكب المرأة، وعللوا ذلك بمنع تَذَكُّرِ ما يؤدي إلى انشغال أحدهما بالآخر، وأنَّ وقوفَ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند وسط المرأة إنما هو لعصمته، وأنَّ الصلاة على الخنثى المشكل عندهم كالصلاة على الرجل، وأن المرأة في صلاتها على المرأة تقف حيث شاءت.

اقرأ أيضا:

هل تجب البسملة عند قراءة القرآن وفي الصلاة؟

أما فقهاء الشافعية والحنابلة فقد وقفوا عند ظاهر النصوص من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقالوا بأن السنة أن يقومَ الإمامُ عند رأس الرجل وعجيزة المرأة -وسطها- فذلك أسْتَرُ لها؛ قال الإمام أبو إسحاق الشيرازي الشافعي في "المهذب في فقه الإمام الشافعي" (1/ 246، ط. دار الكتب العلمية): [والسُّنة أن يقف الإمام فيها عند رأس الرجل وعند عجيزة المرأة، وقال أبو علي الطبري: السُّنة أن يقف عند صدر الرجل وعند عجيزة المرأة، والمذهب الأول؛ لما رُوي أن أنسًا رضي الله عنه صلى على رجل فقام عند رأسه، وعلى امرأة فقام عند عجيزتها، فقال له العلاء بن زياد: هكذا كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المرأة عند عجيزتها، وعلى الرجل عند رأسه؟ قال: نعم] اهـ.

وهذا الخلافُ الواقعُ بين الفقهاء إنما هو في السُّنة، وليس فيما يجب، وإلا فليس من أركان صلاة الجنازة القيام عند مكان محدد من المتوفى رجلًا كان أو امرأة، وتصحُّ الصلاة أيًّا كان موقف الإمام منها.

كما ينبغي لمن في الجنائز طول السكوت والتزام الصمت، ويكره رفع الصوت بما فيه إخلال بآداب الجنائز والخروج عن هدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة من بعده رضوان الله عليهم أجمعين؛ فعَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَّادٍ قَالَ: "كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يَكْرَهُونَ رَفْعَ الصَّوْتِ عِنْدَ ثَلَاثٍ: عِنْدَ الْقِتَالِ، وَفِي الْجَنَائِزِ، وَفِي الذِّكْرِ" أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى". وهذه الكراهة: قيل: كراهة تحريم، وقيل: ترك الأولى.

وبناءً على ذلك: فالراجحُ من أقوال الفقهاء عن موقف الإمام في صلاة الجنازة أن يقومَ الإمامُ في الصلاة على الرجل عند رأسه، ويقوم في الصلاة على المرأة عند وسطها؛ فهذا هو ما وردت به السُّنة النبوية المطهرة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وليس ذلك على سبيل الوجوب، وإنما هي السنة والاستحباب، وليس من حق أحد المسلمين أن ينكر على الآخر في هذا؛ لأنه إنما "ينكَر المتفق عليه، ولا ينكر المختلف فيه"، كما أن اللغط وكثرة الحديث في الجنائز مخالفٌ لما يقتضيه المقام من السكون والصمت واستحضار المرء حاله مع الله تعالى.


الكلمات المفتاحية

أين يقف الإمام في الصلاة على الجنازة بالنسبة لموقع المتوفى؟ دار الإفتاء المصرية الصلاة على الميت

موضوعات ذات صلة

amrkhaled

amrkhaled ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول: "مات رجل قريبٌ لأحد أصدقائي، فذهبت للصلاة عليه، وتقديم العزاء، فلمَّا وقف الإمام ليصليَ على الجنازة، خرج أحدُ ا