دار الإفتاء المصرية ردت علي هذا التساؤل قائلة :من المقرر شرعًا جواز البيع بالتقسيط مقابل زيادة في ثمن السلعة؛ بشرط أن تكون الأقساط لأجل معلوم ومحدد، وهذه المعاملة التي تتم بالتراضي بين البائع والمشتري تسمى بالمرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا،
الدار أضافت في الفتوي المنشورة علي الصفحة الرسمية للدار علي شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ولا حرج أيضًا في أن تتم هذه المعاملة بين الشخص -المشتري- والبنك -كبائع للسلعة بالتقسيط-، فشراء السيارة من البنك بهذه الصورة لا يُعَدُّ قر ضًا جر نفع فيكون من باب الربا المحرم، لأن القاعدة الشرعية تقرر أنه "إذا توسطت السلعة فلا ربا"، فشراء الشخص سيارة بالتقسيط من البنك مقابل زيادة في ثمنها أمر جائز شرعًا ولا حرج فيه.
وفي نفس السياق ردت الدار علي تساؤل نصه ما هو الربح أو المكسب المباح في البيع بالقسط والبيع الفوري؟ بالقول الحق تبارك وتعالى يقول : "وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا" "البقرة: 275"، ولم يحدد الشرع حدًّا أقصى أو أدنى للربح.
الدار خلصت في نهاية الفتوي للقول : ليس هناك قدر معين للربح في البيع الفوري أو التقسيط، ولكن نوصي السائل أن يكون رحيمًا بالمتعاملين معه في البيع والشراء، ولا يغالي في الربح؛ وذلك لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «رَحِمَ اللهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى» رواه البخاري، وخروجًا من خلاف من وضع حدًّا لذلك. ومما ذكر يعلم الجواب.
اقرأ أيضا:
هل تجب البسملة عند قراءة القرآن وفي الصلاة؟