من شرط الوجوب التكليف، أن يبلغ الحلم الولد والبنت، لكن يشرع له إذا بلغ سبعًا أن يؤمر بالصلاة، ويؤمر بالصوم إذا أطاق ذلك يأمره وليه بالصلاة والصوم، وهكذا ابن عشر وما فوقه حتى يبلغ، حتى يعتاد الصلاة و الصوم، وإذا بلغ الفتى عشرًا والمرأة عشرًا فللولي أن يضربهما إذا تخلفا عن الصلاة والصوم، لأن النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم قال: «مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر»، والأولاد يشمل الذكر والأنثى، ليس هذا فحسب وإنما يجب التفرقة بينهما في المضاجع إذا وصلا إلى هذا السن، وفي ذلك يقول النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم: «وفرقوا بينهم في المضاجع».
لكن هل يتطور الأمر إلى أن يجوز أن يؤم الصبي الناس في الصلاة؟، فالصحيح من أقوال أهل العلم صحة إمامة الصبي للبالغين -رجالاً كانوا أو نساء- ولا إعادة عليهم، بشرط أن يكون ممن يحسن الصلاة، لكن الإمام أبي حنيفة يقول إنه لا يجوز أن يكون إماماً في الصلاة المكتوبة، ويجوز في النفل، واستند أبي حنيفة في فتواه على حديث الإمام علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، أن النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم قال: «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق».