دار الإفتاء المصرية ردت علي هذا التساؤل بالقول :يجوز تأجير العقارات للبنوك التقليدية وغيرها لتمارس نشاطها ومعاملاتها، وليس في ذلك إثم ولا حرج شرعًا، فالأصل في تعاملاتِ البنوك الحل؛ لأنها من عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا،
وحددت الدار في الفتوي المنشورة لها علي شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك " شروط لإباحة ذلك منها أن لا تعود المعاملة على صاحبها بالغرر "كشأن عقود المخاطرات والمراهنات" أو الضرر "كشأن الإغراق في الديون".
الدار استدركت قائلة :لأن الأصل في العقود والمعاملات الإباحةُ، ما لم يأتِ دليلٌ شرعيٌّ على التحريم؛ لقوله تعالى: "وقد فَصَّلَ لَكم ما حَرَّمَ عَلَيكم" "الأنعام: 119".
وفي نفس السياق اجابت الدار علي سؤال نصه ما حكم شراء سيارة بالتقسيط عن طريق البنك بالقول من المقرر شرعًا أنه يصح البيع بثمن حالٍّ وبثمن مؤجل إلى أجل معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها من قبيل المرابحة،
الدار أضافت : المرابحة هي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأن الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقةً إلا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لأجله إذا ذكر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن؛
وتابعت : هذا الأمر يحدث قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسَّة إليه بائعين كانوا أو مشترين، ولا يُعَدُّ ذلك مِن قبيل الربا؛ لأنَّ القاعدة الشرعية أنه "إذا توسطت السلعة فلا ربا".
اقرأ أيضا:
هل تجب البسملة عند قراءة القرآن وفي الصلاة؟الدار خلصت للقول في النهاية أن الصورة المعروضة في السؤال صحيحةٌ شرعًا.