قال مركز الفتوى بإسلام ويب: معاشرة الزوج زوجته من غير رضاها لا يعد اغتصاباً، ولكن يجب على الزوجة إجابة زوجها إذا دعاها إلى الفراش، ولا يجوز لها الامتناع عن ذلك إلا لعذر شرعي.
وإذا امتنعت عن إجابته بغير عذر فإنها ناشز، وعليه أن يسلك معها الطرق الشرعية في علاج النشوز، وإذا سلك الزوج هذا العلاج وحصل من وراء ذلك جماع لم يكن معتديا عليها أو فاعلاً لأمر محرم، وننصح الزوجين بأن يسود بينهما التفاهم والاحترام، وأن يقوم كل منهما بحقوقه تجاه الآخر.
المركز قال في فتوى سابقة مشابهة: يجب على الزوجة أن تطيع زوجها في المعروف وخاصة فيما يتعلق بأمور الفراش في كل أحوالها، وفي الحديث: إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور. رواه النسائي وحسنه السيوطي.
قال صاحب الإقناع: وللزوج الاستمتاع بزوجته كل وقت على أي صفة كانت إذا كان في القبل ولو من جهة عجيزتها ما لم يشغلها عن الفرائض، أو يضر بها ولو كانت على التنور أو على ظهر قتب، وفي المسند من حديث ابن أبي أوفى: حتى لو سألها نفسها وهي على ظهر قتب لأعطته إياه.
وأضح مركز الفتوى أن من حق الزوج الاستمتاع بزوجته، وعليها تسليمها نفسها له وتمكينه من الاستمتاع بها، لأن الزوج يستحق بالعقد تسليم العوض عن ما أصدقها وهو الاستمتاع بها، كما تستحق المرأة العوض وهو الصداق، ومتى ما طلب الرجل زوجته وجب عليها طاعته في ذلك ما لم يمنعها منه مانع شرعي، أو مانع في نفسها كمرض ونحوه.
وتابع المركز قائلًا: وقد رتب الشارع الثواب الجزيل على طاعة الزوج في المعروف، كما رتب الإثم العظيم على مخالفة أمر الزوج ما دام يأمر بالمعروف، فعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. ووجوب طاعته مقيد بألا يكون في معصية: فلا يجوز للمرأة أن تطيعه فيما لا يحل مثل أن يطلب منها الوطء في زمان الحيض أو غير محل الحرث.
اقرأ أيضا:
أجهضت جنينها دون علم زوجها قبل أربعين يوما.. ما الحكم؟اقرأ أيضا:
صاحب العمل يمنعني من صلاة الجمعة. ماذا أفعل؟