دار الإفتاء المصرية ردت علي هذا التساؤل بالقول :المنصوص عليه شرعًا أن نفقة الزوجة واجبة لها على زوجها شرعًا من تاريخ عقد زواجه عليها؛ لاحتباسها لحقه، والنفقة جزاء الاحتباس شرعًا
الدار أشارت في الفتوي الرسمية المنشورة علي بوابتها الرسمية إلي أن المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920م نصت : بعض أحكام الأحوال الشخصية والمأخوذ من أقوال بعض فقهاء المسلمين على ما يأتي: تعتبر نفقة الزوجة التي سلمت نفسها لزوجها -ولو حكمًا- ديْنًا في ذمته من وقت امتناع الزوج عن الإنفاق مع وجوبه بلا توقف على قضاء أو تراض منهما، ولا يسقط دينها إلا بالأداء أو الإبراء.
الدار أضافت ففي الحادثة موضوع السؤال تكون نفقة بنت السائل المذكورة واجبة لها على زوجها المذكور شرعًا من تاريخ امتناعه من الإنفاق عليها لما ذُكر.
اقرأ أيضا:
ما حكم التصرف في مال الأم المصابة بالزهايمر؟اقرأ أيضا:
الرد على من يزعمون أن الإسلام أنصف الرجل على المرأة؟في نفس ردت الدار علي تساؤل أخر نصه :سأل أحد الشيوخ بما صورته: رفعت امرأة دعوى على زوجها بطلب نفقة وكسوة ومسكن، وتجمد لها من ذلك مبلغ قدره اثنان وأربعون جنيها مصريًا، ولحصول خلاف في طاعتها له وعدم طاعتها أودع ذلك المبلغ بخزينة المحكمة الأهلية، وعمل بذلك محضر إيداع.
ورُفِعَت دعوى من زوجها ببراءة ذمته من المبلغ المذكور، وقبل الفصل في دعوى البراءة المذكورة توفيت الزوجة المذكورة.وانحصر ميراثها الشرعي في ولديها: ابن وبنت، ووالدتها، وزوجها من غير شريك، وتحرر بذلك إشهاد شرعي من المحكمة الجزئية الشرعية.
السؤال تواصل قائلا :ولوفاة الزوجة المذكورة شطبت قضية إسقاط المفروض المذكور كما يُعلم ذلك من الشهادة المحررة من المحكمة الابتدائية الشرعية.
ولما أراد الزوج المذكور أن يأخذ المبلغ المودع بخزينة المحكمة الأهلية؛ امتنعت المحكمة من إعطائه له إلا بعد صدور فتوى يبين بها من يستحق هذا المبلغ، هل هم الورثة المذكورون جميعهم، أو يستحقه الزوج خاصة؛ لعدم قبض الزوجة المبلغ قبل وفاتها؟ وإذا كان المبلغ المذكور مستحقا للورثة المذكورين فما نصيب كل منهم؟ نرجو الإفادة عن ذلك.
الدار قالت غي معرض جوابها :إذا ماتت الزوجة المحكوم لها على زوجها بالنفقة قبل قبضها ولم تكن مأمورة من القاضي بالاستدانة ولم تستدن بالفعل سقطت النفقة المفروضة بموتها؛ كما نص على ذلك صاحب "التنوير" بقوله: "وبموت أحدهما وطلاقها يسقط المفروض إلا إذا استدانت بأمر القاضي".
وعلى هذا: يكون المبلغ المذكور في السؤال باقيًا على حكم ملك الزوج خاصة، ولا شأن لغيره فيه