أخبار

هذه الأمور يلزم مراعاتها في الأضحية..تعرف عليها

دعاء للاستعاذة من زوال النعمة وتحول العافية

عمرو خالد يكشف: الذكاء الروحي وأثر الأذكار على الإنسان

دراسة: الأطعمة فائقة المعالجة تزيد خطر الوفاة المبكر

الشيخ محمد رفعت.. "قيثارة السماء" (نموذج فريد في الزهد وعفة النفس)

مع ارتفاع سعره.. تعرف على بدائل زيت الزيتون

هل عقوق الوالدين يعد مبررا للحرمان من الميراث؟ .. مجمع البحوث يحسم الجدل

كيف تحافظ على صلاة الفجر؟.. تعرف على أهم الطرق

منذ خطوبتي أصبحت أمارس العادة السرية بشراهة.. ما العمل؟

سيد الطلقاء.. أحسن الظن في النبي فكان عند حسن ظنه

ما طرق كفالة اليتيم شرعًا.. وهل يجوز كفالة يتيم بالتبني؟

بقلم | مصطفى محمد | الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 - 02:31 ص
أرسل أحد متابعي البث المباشر لدار الإفتاء المصرية سؤالا يقول فيه: "ما طرق كفالة اليتيم، وهل يجوز كفالة يتيم بالتبني؟"، فأجاب الدكتور أحمد ممدوح - أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية - قائلا: طرق كفالة اليتيم تكون بالتعهد بكفالة نفقاته سواء إن كان فى مكانه أو عن طريق استضافته في بيتك.
وأما عن كفالة اليتيم بالتبني فقال أمين الفتوى من خلال البث المباشر المذاع عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك أنه يجوز كفالة اليتيم سواء باستضافته عندك بالبيت أو إقامته معك بشكل دائم ولكن دون أن تنسبه إلى نفسه واعطائه اسمك، إنما يجوز له إعطاء لقب العائلة فقط.
وفي فتوي سابقة للازهر الشريف بينت فيه الادلة الشرعية على فضل كفالة اليتيم من السنة النبوية، أنه ورد عن سَهْلٍ رضي الله عنه، قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَنَا وَكَافِلُ اليَتِيمِ فِي الجَنَّةِ هَكَذَا» وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالوُسْطَى، وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا.. رواه البخاري
وعن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «كَافِلُ الْيَتِيمِ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ أَنَا وَهُوَ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ» وَأَشَارَ مَالِكٌ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى».. رواه مسلم

هل تختلف كفالة اليتيم مجهل النسب عن معلوم النسب في الإسلام؟

ورد سؤال من أحد المتابعين لدار الإفتاء المصرية وذلك، في إحدى حلقات البث المباشر الخاص بالدار عبر صفحتها على الفيسبوك، بشأن كفالة مجهول النسب يقول فيه السائل: هل تختلف كفالة اليتيم مجهول النسب عن معلوم النسب في الإسلام؟
وأجاب الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مؤكدًا أن كفالة مجهول النسب لا تختلف عن كفالة معلوم النسب في شيء وذلك لأن الكفالة هي رعاية من لا راعي له، بل على العكس، يقول وسام أنه إذا كان اليتيم مجهول الأبوين في حاجة إلى الرعاية لأن أبويه غير موجودين، فمجهول النسب في حاجة أشد إلى هذه الرعاية لأنه حتى لا يجد لنفسه أهلًا، وأضاف وسام قائلًا أنه ربما يجد اليتيم معلوم النسب عمًا أو خالًا يرعاه في أسرته لكن مجهول النسب فقد هؤلاء كلهم، وأكد وسام في نهاية رده أن "ثواب كفالته ورعايته لا تنقص شيئًا عن معلوم النسب".
وفي فتوى سابقة لدار الإفتاء المصرية أكدت فيها أن كفالة اليتيم مجهول النسب لا تختلف عن كفالة الآخر معلوم النسب بل أكدت أن اليتيم مجهول النسب أولى بالعناية، لأن العلة في فضيلة كفالة اليتيم هي حرمانه من أبيه، وأشارت إلى أن هذه العلة متحققة في اليتيم مجهول النسب بصورة أشد تأثيرًا في النفس وفي أمور الحياة التي تحتاج إلى مزيد من العناية، وأوضحت دار الإفتاء في فتواها المنشورة على موقعها الرسمي، السن الذي يمكن ان تتوقف فيه الكفالة المادية لليتيم مؤكدة أن كفالة اليتيم تمتد شرعًا إلى حين استغناءه بنفسه عن كافله حسب حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: " مَنْ ضَمَّ يَتِيمًا بَيْنَ أَبَوَيْنِ مُسْلِمَيْنِ إِلَى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ حَتَّى يَسْتَغْنِيَ عَنْهُ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ الْبَتَّةَ".

هل تجب الزكاة في مال اليتيم الذي لم يبلغ الحلم؟

لجنة الفتوي بمجمع البحوث الإسلامية ردت علي هذا التساؤل قائلة : لقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الزكاة تجب في مال الصبي إذا بلغ نصابًا، وحال عليه الحول؛ لأنه لا يشترط البلوغ، ولا العقل في الْمُزَكِّى؛ لأن الزكاة حق للفقير في مال الغني، فلا تسقط بالصغر والجنون، فمتى وجد النصاب وحال الحول وجبت الزكاة.

اللجنة استدلت في الفتوي المنشورة علي شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك "  بعموم قوله- تعالى -: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ} [التوبة: 103]، وبعموم قوله – صلى الله عليه وسلم-: "فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أغْنِيَائِهِمْ تُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ". رواه أبوداود.


الزكاة في مال اليتيم إذ بلغ نصابا

فتوي مجمع البحوث أشارت كذلك إلي قوله – صلى الله عليه وسلم-: "اتَّجِرُوا فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى لَا تَأْكُلُهَا الزَّكَاةُ". رواه الطبراني في الأوسط. فقوله - صلى الله عليه وسلم-: {لَا تَأْكُلُهَا الزَّكَاةُ}، دليل على وجوب الزكاة في مال الصبي؛ لأنها لو لم تجب في ماله، ما كانت الزكاة تأكلها، ولأن الزكاة في رأي الجمهور مؤنة للفقراء وغيرهم من مصارف الزكاة، فلا يشترط فيها التكليف.

اللجنة نبهت أيضا الي قول  ابن قدامة – رحمه الله -: ".. الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون لوجود الشرائط ..... روي ذلك عن عمر، وعلي، وعائشة-رضي الله عنهم- وبه قال مالك، والشافعي".

وكذلك وذهب الإمام أبو حنيفة بحسب الفتوي  إلى عدم وجوب الزكاة في مال الصبي؛ لعموم قول النبي – صلى الله عليه وسلم-: "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق" سنن ابن ماجه، قال الإمام السرخسي مستدلا بهذا الحديث: " وفي إيجاب الزكاة عليه إجراء القلم عليه؛ فإن الوجوب يختص بالذمة ولا يجب في ذمة الولي فلا بد من القول بوجوبه على الصبي وفيه يوجد الخطاب عليه، والمراد بقوله كي لا تأكلها الصدقة أي النفقة". (المبسوط، 2/ 163).

بدوره قال عبدالله بن  عباس- رضي الله عنهما – قال: "لا يجب على مال الصغير زكاة حتى تجب عليه الصلاة"سنن الدارقطني وذلك لعدم تكليفه، كما لا تجب عليه الصلاة والصيام؛ لأن الزكاة في رأي الإمام عبادة، والعبادة يُشترط في وجوبها التكليف.

الزكاة في مال الصغير 

لجنة الفتوي بمجمع البحوث مالت في فتواها إلي  ترجيح مذهب الحنفية القائل بعدم وجوب الزكاة في مال الصغير؛ لما استدلوا به من أدلة معتبرة، ومراعاةً لحاله، وصيانةً لماله إلى البلوغ؛ حتى لا تأتي على ماله، ثم يتعرض للحاجة.

وخلصت في النهاية إلي القول : فلا تجب الزكاة في ماله حتى يبلغ، فإذا بلغ وجبت الزكاة إجماعًا، فعلى الوصي حينئذٍ إخراج الزكاة من مال الصبيّ، وما دام المال تحت وصاية المجلس الحسبي، وهو المسئول عن التصرف في هذه الأموال، وقد عيَّن وصيًّا على مال الصبيّ؛ فعلى الوصي أن يتقدّم بطلب إلى المجلس الحسبي للموافقة على إخراج زكاة مال الصبيّ، ويتبع في ذلك الإجراءات القانونية التي يلتزم بها المجلس، فإن وافق على إخراج الزكاة فبها ونعمت، وإلّا فإنه بعد بلوغ الصبيّ سن الرشد القانونية وتسلُّمه مالَه؛ فعليه حينئذٍ إخراج زكاة ما مضى من سنين من وقت بلوغه إلى وقت تسلُّمه ماله.

اقرأ أيضا:

هذه الأمور يلزم مراعاتها في الأضحية..تعرف عليها

الكلمات المفتاحية

فتاوى فتوى أحكام وعبادات اليتيم ما طرق كفالة اليتيم حكم الشرع في كفالة اليتيم هل يجوز كفالة يتيم بالتبني الإسلام المسلمين بناء إنسان تنمية بشرية تطوير الذات تربية الأبناء كفالة اليتيم

موضوعات ذات صلة

amrkhaled

amrkhaled أرسل أحد متابعي البث المباشر لدار الإفتاء المصرية سؤالا يقول فيه: "ما طرق كفالة اليتيم، وهل يجوز كفالة يتيم بالتبني؟"، فأجاب الدكتور أحمد ممدوح