هل يعتبر لقاء تطبيق الزووم بين شخصين من بلدين مختلفين، يريدان التعرف على بعضهما بنية الزواج، وطرح بعض الأسئلة من قبيل الخلوة الشرعية، إذا لم يكن معهما في اللقاء شخص ثالث، مع تواجدهما في مكان مسموع بين الأهل عند التحدث، وليس في مكان مغلق؟
قال مركز الفتوى بإسلام ويب: التواصل بين الرجل والمرأة الأجنبية من خلال الإنترنت؛ ليس له حكم الخلوة بالأبدان الذي ورد الشرع بتحريمها؛ لكنّ انتفاء حكم الخلوة المحرمة؛ لا يعني جواز التواصل بين الأجنبيين بإطلاق.
فالأصل أنّ المحادثة بين الرجل والشابة الأجنبية؛ لا تجوز بغير حاجة؛ لما يخشى منها من الفتنة والفساد.
قال الخادمي -رحمه الله- في كتابه: بريقة محمودية: التكلم مع الشابة الأجنبية لا يجوز بلا حاجة لأنه مظنة الفتنة. انتهى.
أمّا إذا كانت هناك حاجة معتبرة للمحادثة، وكانت الفتنة مأمونة؛ فتجوز المحادثة بقدر الحاجة، مع الحرص على غض البصر، واجتناب الخضوع بالقول.
وفي فتوى مشابهة قال المركز: لا يعتبر هذا من الخلوة التي وردت النصوص الشرعية بتحريمها في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. وغير ذلك من الأحاديث، ولكن انتفاء كونه من الخلوة لا يعني جوازه بإطلاق بل نقول: إن دعت لذلك حاجة أو ضرورة فلا بأس به بشرط التزام الضوابط الشرعية من الكلام بالمعروف وعدم الخوض فيما يهيج الشهوات ويفتن القلوب، ثم الاقتصار على القدر الذي تندفع به الحاجة، أما ما زاد على ذلك مما يجري مجرى المسامرة والأنس فهذا حرام وهو باب عظيم من أبواب الفتنة والشر .
مع التنبيه على أن اتخاذ الرجل صديقة له من النساء يستشيرها أو تستشيره في أمور الحياة ليس من باب الحاجة المعتبرة بل هو محظور ومحرم سدا للذرائع وغلقا لأبواب الشيطان، وقولك إن هذا من باب الأخوة قد لا يعدو أن يكون مجرد استدراج من الشيطان لكما للوقوع في الفتنة، فكن على حذر من كيد عدوك،
اقرأ أيضا:
الرد على من يزعمون أن الإسلام أنصف الرجل على المرأة؟اقرأ أيضا:
هل يجوز للمرأة تنظيف الحواجب؟ (الإفتاء تجيب)