قال مركز الفتوى بإسلام ويب: قد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ. متفق عليه، فإذا كنت لا تستطيع أن تتوضأ بنفسك، ولا أن تستقبل القبلة بنفسك، فإن كنت تجد من تستعين به في الوضوء، والتحول إلى القبلة لزمك ذلك.
ولك أن تجمع بين الصلاتين، فتجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما، وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما.
وإن لم يوجد من تستعين به في الوضوء، واستقبال القبلة، فتيمم، وصل على الحال التي أنت عليها، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
وفي فتوى سابقة أوضح المركز أنه لا يجوز العدول عن الوضوء إلى التيمم إلا عند العجز عن استعمال الماء، أو الخوف من ضرره, وقد نص الفقهاء على أن المريض العاجز عن الوضوء بنفسه إذا كان عنده من يوضئه، لزمه الوضوء ولو بالأجرة، ولا يعدل إلى التيمم.
قال النووي في المجموع: المريض الذي لا يخاف ضررا من استعمال الماء، إذا وجد ماء ولم يقدر على استعماله، فقد قدمنا في باب صفة الوضوء أنه يلزمه تحصيل من يوضئه بأجرة أو غيرها، فإن لم يجد وقدر على التيمم، وجب عليه أن يتيمم .
وفي الفواكه الدواني من كتب المالكية: بَلْ يَجِبُ عَلَى نَحْوِ الْأَقْطَعِ اسْتِنَابَةُ مَنْ يُوَضِّئُهُ .
وفي الإنصاف للمرداوي الحنبلي: لَوْ وَجَدَ الْأَقْطَعَ مَنْ يُوَضِّئُهُ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ، وَقَدَرَ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ إضْرَارٍ، لَزِمَهُ ذَلِكَ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ... وَإِنْ وَجَدَ مَنْ يُيَمِّمُهُ، وَلَمْ يَجِدْ مَنْ يُوَضِّئُهُ، لَزِمَهُ ذَلِكَ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَلَّى عَلَى حَسَبِ حَالِهِ .
قال المرداوي الحنبلي في الإنصاف: لَوْ عَجَزَ الْمَرِيضُ عَن الْحَرَكَةِ وَعَمَّنْ يُوَضِّئُهُ: فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْعَادِمِ. وَإِنْ خَافَ فَوْتَ الْوَقْتِ إنْ انْتَظَرَ مَنْ يُوَضِّئُهُ، تَيَمَّمَ وَصَلَّى وَلَا يُعِيدُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ .
وعلى هذا؛ فإذا كنت عاجزا عن الوضوء بنفسك، ولم تجد من يوضئك، فلك في هذه الحالة أن تتيمم، وتيممك على الحالة المذكورة مع وجود اللاصق صحيح إن ترتب على نزعه ضرر.
أما إذا كنت تستطيع الوضوء بنفسك أو بمساعدة غيرك، فليس لك العدول إلى التيمم، بل الواجب في حقك أن تغسل الصحيح من أعضاء الوضوء، وتمسح على العضو الذي يتضرر بالغسل.
اقرأ أيضا:
الرد على من يزعمون أن الإسلام أنصف الرجل على المرأة؟اقرأ أيضا:
هل يجوز للمرأة تنظيف الحواجب؟ (الإفتاء تجيب)