لجنة الفتوى بالآ زهر الشريف ردت علي هذا التساؤل بالقول : بالا يجوز للمأموم أن يسبق إمامه فى الصلاة لأنه يحرم عليه ذلك بل يجب عليه متابعة إمامه لحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا..) رواه الشيخان.
اللجنة استدلت في الفتوي المنشورة علي صفحة مجمع البحوث الإسلامية الرسمية علي شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك "بالحديث الذي رواه أنس قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيها الناس، إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالقعود ولا بالانصراف" رواه أحمد ومسلم.
اللجنة استدركت في فتواها بالقول :أما عن حكم الصلاة في حالة ما إذا سبق المأمومُ إمامَه، فعلى تفصيل خلاصته إن تقدم المأموم إمامه في تكبيرة الإحرام؛ لم يصح الاقتداء أصلًا؛ لعدم صحة البناء، وهذا باتفاق المذاهب:
- وأضافت وأما إذا سبق المأموم إمامه بركن عمداً؛ بطلت صلاته اتفاقًا كذلك، كأن يركع ويرفع قبل أن يركع الإمام؛ لما روي عن ابن مسعود أنه نظر إلى من سبق الإمام، فقال: "لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت، وأمره بالإعادة".
وبحسب الفتوي فإذا كان سبقه سهوًا أو خطئًا؛ وجب عليه أن يرجع لإمامه، ولا تبطل صلاته حينئذٍ؛ فقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: "إذا رفع أحدكم رأسه والإمام ساجد؛ فليسجد"، وهذا على مذهب الجمهور أما الشافعية فقالوا: لا تبطل صلاة المأموم إلا بتقدمه عن الإمام بركنين فعليين بغير عذر..
ومن جانب أخر ردت دار الافتاء علي تساؤل نصه :هل يجوز صلاة أكثر من فرضٍ بوضوءٍ واحدٍ مع حبس ريحٍ أو غائطٍ؟بالقول تصح هذه الصلوات بوضوءٍ واحدٍ لكن مع الكراهة التنزيهية؛ لقوله صلي الله عليه وسلم : «لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ» رواه مسلم.
وأفادت الدار بأنه تصح كل هذه الصلوات بوضوءٍ واحدٍ مع مدافعة الريح أو الغائط لكن مع الكراهة التنزيهية، فالأفضل أن يقف المسلم بين يدي ربه خاشعًا مطمئن القلب هادئ البال؛ وذلك لتجني كامل ثواب وخيرات وبركات الصلاة ومناجاة رب العالمين سبحانه وتعالى، فلا تَعجل، وَائْتِ الصلاة وعليك سكونٌ ووقارٌ.
الدار استدلت بالحديث الشريف عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا سَمِعْتُمُ الإِقَامَةَ فَامْشُوا إِلَى الصَّلاةِ، وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ، وَلَا تُسْرِعُوا، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا» رواه البخاري، وفي الحديث الشريف: «لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ» رواه مسلم، والأخبثان: البولُ والغائطُ.
اقرأ أيضا:
هل يجوز للمرأة تنظيف الحواجب؟ (الإفتاء تجيب)وقال العلامة الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج" (1/ 202، ط. دار الفكر): [(وَ) تُكْرَهُ (الصَّلاةُ حَاقِنًا) بِالنُّونِ: أَيْ مُدَافِعًا لِلْبَوْلِ (أَوْ حَاقِبًا) بِالْمُوَحَّدَةِ: أَيْ مُدَافِعًا لِلْغَائِطِ أَوْ حَازِقًا بِالْقَافِ، وَهُوَ مُدَافِعُ الرِّيحِ، أَوْ حَاقِنًا بِهِمَا، فَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُفَرِّغَ نَفْسَهُ مِنْ ذَلِكَ إذَا اتَّسَعَ الْوَقْتُ وَإِنْ فَاتَتْهُ الْجَمَاعَةُ -كَمَا سَيَأْتِي فِي بَابِهَا- وَقِيلَ: يُسْتَحَبُّ وَإِنْ فَاتَ الْوَقْتُ. وَنُقِلَ عَنْ الْقَاضِي حُسَيْنٍ أَنَّهُ قَالَ: إذَا انْتَهَى بِهِ مُدَافَعَةُ الأَخْبَثَيْنِ إلَى أَنْ ذَهَبَ خُشُوعُهُ لَمْ تَصِحَّ صَلاتُهُ].