فإذا كان العلماء قد اختلفوا في كون النظر لصورة العورة له حكم النظر إليها حقيقة، فإنهم لم يختلفوا في حرمة ذلك إذا كان بشهوة، أو أدّى إلى فتنة.
فاختلاف العلماء في تحريم النظر إلى عورة المرأة في المرآة أو في الماء، فإنهم لم يختلفوا في تحريم أي شيء يؤدي إلى فتنة الرجل بالمرأة أو المرأة بالرجل، قال ابن حجر الهيتمي: خرج مثالها فلا يحرم نظره في نحو مرآة كما أفتى به غير واحد .. ومحل ذلك كما هو ظاهر حيث لم يخش فتنة ولا شهوة... . وبالتالي فإنهم لا يختلفون في تحريم نظر صورة العورة في المرآة أو غيرها إذا كان بشهوة أو أدى إلى فتنة. وبهذا تعلم أن نظر العورة ـ ولا سيما المغلظة ـ في المرآة لا يجوز، لما تجلبه من الفتنة إلا إذا دعت إلى ذلك حاجة. أما تأبيد حرمة المرأة بسبب النظر إلى فرجها أو مسها بشهوة فلم نقف على من قال به، ولعله مجانب للصواب. أو لعل السائل يعني ما يقوله الأحناف من تأبيد حرمة أصول المرأة أو فروعها بالنسبة لمن نظر إلى فرجها بشهوة، ولك أن تراجع في مذهبهم في هذه المسألة الجوهرة النيرة ( 2/5).
وعلى ذلك، فمشاهد الأفلام المذكورة بدعوى أنها صور لا حقيقة: دعوى باطلة!
وحرمة ذلك لا يصحّ أن تكون محل نقاش، أو جدل، ولا سيما وفيه من أنواع المفاسد النفسية، والاجتماعية -فضلًا عن الشرعية- ما لا يخفى على عاقل، حتى إن كثيرًا من غير المسلمين يتنادون بمحاربة هذه الأفلام وحجبها؛ لضررها، وآثارها المهلكة.
اقرأ أيضا:
هل يجوز للمرأة تنظيف الحواجب؟ (الإفتاء تجيب)اقرأ أيضا:
ما حكم إمامة الأعمى؟