أنا بنت. هل حرام علي أن أحضن صديقة لي تحولت من بنت إلى شاب (غيرت الاسم، وبدأت بالهرمونات، لكن لم تخضع حتى الآن للعملية).
هل لو احتضنتها حرام؟
قبل الجواب البنت ليست عربية وليست مسلمة.
قال مركز الفتوى بإسلام ويب: اختلف العلماء في حكم المعانقة مع اتحاد الجنس، فمنهم من كرهها مطلقا، ومنهم من أجازها إذا كانت احتراما لأجل الدين لا لأجل الدنيا، ومنهم من كرهها لغير القادم من سفرٍ أو الغائب غيبة طويلة،
فمذهب الحنفية والمالكية : الكراهة مطلقًا.
قال في البحر الرائق : ويكره تقبيل وغيره ومعانقة، ولا بأس بالمصافحة. انتهى
وقال في الفواكه الدواني : وكره مالك كراهة تنزيهية، المعانقة؛ لأنها من فعل الأعاجم. انتهى.
وذهب الشافعية إلى سنية ذلك للقادم من سفرٍ أو الغائب غيبة طويلة، وكراهيته في غير ذلك، قال في تحفة الحبيب : وتكره المعانقة والتقبيل في الرأس؛ إلا لقادم من سفرٍ أو تباعد لقاء -عرفًا- فسنة للاتباع.
قال في الحاشية : فسنة : أي عند اتحاد الجنس. وذهب الحنابلة إلى : الجواز مطلقًا إذا كان إكرامًا واحترامًا لأجل الدين لا لأجل الدنيا. قال ابن مفلح في الآداب : وتباح المعانقة وتقبيل اليد والرأس تديناً وإكرماً واحتراماً مع أمن الشهوة، وظاهر هذا عدم إباحته لأمر الدنيا، واختاره بعض الشافعية . انتهى
والراجح - والله أعلم - هو كراهية المعانقة، إلا لمن جاء من سفرٍ، جمعاً بين الأدلة الناهية والمبيحة، ففي سنن ابن ماجه عن أنس قال : قلنا : يا رسول الله أينحني بعضنا لبعضٍ؟ قال : لا، قلنا : أيعانق بعضنا بعضاً؟ قال : لا ، ولكن تصافحوا. وصححه الألباني.
وروى أحمد في مسنده عن أبي ريحانة رضي الله عنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوشر والوشم والمشاغرة والمكامعة والوصال والملامسةً. وصححه الشيخ شعيب الأرناؤوط.
والمكامعة هي المعانقة، كذا ذكره الزيلعي في نصب الراية، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عانق القادمين من السفر، كما مضى بيانه في الفتوى رقم:
والحكم المذكور هو عن معانقة الرجل للرجل أو المرأة للمرأة.
وأما معانقة الرجل للمرأة الأجنبية البالغة، أو التي لم تبلغ لكنها تشتهى، فحرام بالإجماع، سواء كان بشهوةٍ أو بغير شهوة.
وإننا لنوصي الأخت الكريمة بمدافعة هذا الشعور؛ لأنه يؤدي في الغالب إلى ما لا تحمد عقباه، من الأمور المحرمة التي نهى الله العباد عن أن يقربوها، فقال :وَلا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ
وهذا كله فيما إذا لم تكن هنالك ريبة، أو مظنة للفتنة، وإلا كانت المعانقة محرمة، وفي هذه الصورة المسؤول عنها الريبة واضحة، والفتنة متوقعة، والشرع قد جاء بسد الذرائع إلى الحرام، فالواجب عليك اجتناب هذه الفتاة إن أردت السلامة، فلا يجوز لك احتضانها مسلمة كانت أو غير مسلمة.
اقرأ أيضا:
هل يجوز للمرأة تنظيف الحواجب؟ (الإفتاء تجيب)اقرأ أيضا:
ما حكم إمامة الأعمى؟