للفقهاء في التركة تعريفاتٍ مختلفة ، منها ما يشمل ما كان للميت حال حياته من اعيانٍ مالية وحقوق وسواء أكان قد تعلق بالتركة حقوق للغير ( كحق الرهن ) ام لا . في حين ان البعض الاخر من التعريفات يطلق ( التركة ) على غير الاعيان المالية التي كان قد تعلق بها حق الغير حال حياة الميت ،
فيما قصر البعض من الفقهاء مدلول التركة على ما تبقى من مال الميت بعد ايفاء الديون مصداقاً لقاعدة ( لا تركة الا بعد سداد الدين ) . ويبدو ان هذا الاختلاف في النظرة الى التركة ان ادى الى توسيع مفهوم التركة او تضييقها ، فانه لا يؤدي البتة الى تغير الاحكام المرتبطة بها وكذلك لا يؤدي الى تغير احكام الحقوق المتعلقة بها . ونورد في ادناه جملة من هذه التعريفات المستنبطة من بطون الكتب الفقهية .
مركز الأزهر العالمي للفتوي الاليكترونية عرف التركة بالقول أنها تتعلق بكل ما تركه الإنسان هي كل ما يتركه بعد وفاته من مال سواء أكان نقدًا، أم عينًا، وبموت الإنسان تتعلق بتركته جملة من الحقوق.
أول هذه الحقوق الشرعية تتعلق بتجهيز المتوفَّى صاحب التركةويشمل كل ما يلزم الميت من تغسيلٍ، وتكفينٍ، ودفنٍ، كشراء قبرٍ إن لم يكن له قبر، ومؤنة حَملِه ونَقلِه إن احتاجا إلى أجرةٍ، أو وسيلة.
وبحسب منشور المركزلا يدخل في تجهيز الميت المتعلق بالتركة تكاليف العزاء، وفعاليات التأبين، التي يُعَدُّ الإسراف فيها، والمفاخرة بها، مخالف لهدي الشريعة الإسلامية الغراء.
من الحقوق الشرعية للتركة سداد ديون المتوفَّى من تركته حيث قال المركزفي منشوره :إن مات الإنسان وعليه دين، فدينه في ذمته إلى أن يقضى عنه، ويجب سداده من ماله إن كانت له تركه، حتى وإن استغرق جميع التركة، قال سيدنا رسول الله ﷺ: «نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ». [أخرجه أحمد والترمذي]
ومن الثابت هنا أن سداد الديون مقدم على تنفيذ الوصايا، وتقسيم التركة؛ فعن سيدنا علي رضى الله عنه «أن النَّبي ﷺ قَضَى بالدَّين قَبلَ الوصيَّة». [أخرجه الترمذي]
وبحسب منشور المركز فإن سداد ديون العباد مقدمٌ على الحقوق التعبدية المتعلقة بالمال كالزكاة وكفارة اليمين وغيرهما على المُفتى به؛ لسعة رحمة الله تعالى بعباده، ورجاء عفوه.
اقرأ أيضا:
سنة نبوية مهجورة .. من حرص علي إحيائها قربه الله من الجنةوكذلك من الحقوق الشرعية للتركة أن مهر الزوجة -مؤخر الصَّداق- من الدُّيون التي يجب سدادها، ما لم تتنازل عنه، ولا يتعارض ذلك مع كونها أحد الورثة.