أخبار

هذه الصفة تمنع قبول الأعمال في ليلة النصف من شعبان

من اضطراب التنفس إلى إجهاد القلب.. تحذير من مخاطر النوم على البطن

عصير الطماطم يؤدي إلى خفض مستويات ضغط الدم

10ثمار مباركة للتقوي .. تأمين محبة الله والسعة والبركة في الرزق أبرزها

هؤلاء ينالون شرف شفاعته ويحشرون في كنفه

تعرف على أحوال الناس وصفاتهم في أرض المحشر

الكبر والغرور والعنصرية ..خطايا إبليس التي طردته من رحمة الله

إهداء لكل من يعزم على التوبة: قصة العاصي والمطر ‬.. يكشفها د. عمرو خالد

5 مواضع يجب فيها قراءة آية الكرسي لتحفظ بها بيتك

ماذا تقول عند قراءة آيات الوعد والوعيد في القرآن؟.. آداب لا تفوتك

ما حكم إعطاء الزكاة للابن والأقارب وقضاء الزكاة عن سنوات سابقة؟ الإفتاء ترد

بقلم | علي الكومي | الاربعاء 26 يناير 2022 - 05:50 م

السؤال :هل يجوز أن أُعطي الزكاة لابني أو إلى أبناء ابن عمي المتوفى؟ وهل يلزم القيام بأداء الزكاة عن سنوات مضت؟

الجواب:

دار الإفتاء المصرية ردت علي هذا التساؤل قائلة :لا يجوز للسائل أن يعطي الزكاة لابنه؛ لأنه مكلف بنفقته شرعًا، ويجوز له أن يعطي أبناء ابن عمه المتوفى إذا كانوا يستحقون شيئًا من الزكاة.

كما يجب إخراج الزكاة عما مضى من السنوات إذا كانت شروطها متوفرة؛ من بلوغ النصاب، وأن يكون المال خاليًا عن الديون، وأن يمر عليه عام قمري كامل.

اعطاء الزكاة للأولاد 

وافادت الدار في الفتوي المنشورة علي بوابتها الاليكترونية :بأن الزكاة فرض على المسلم البالغ العاقل الحر القادر الذي يملك نصابها خاليًا من الديون وحال عليه الحول القمري، والنصاب ما قيمته 85 جرامًا من الذهب، فمن ملك النصاب وحال عليه الحول وجبت عليه الزكاة بواقع 2.5%،

وتابعت الدار قائلة :وقد حدد الله تعالى الأصناف الثمانية التي تصرف فيها الزكاة في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].


واستدركت الدار بالقول :والمقرر شرعًا أنه لا يجوز للمزكي أن يدفع الزكاة لأصوله وفروعه؛ لأنه مُلْزَمٌ بنفقتهم شرعًا، أما إخوته وأقاربه فإن كان ملزمًا بنفقتهم فلا يعطيهم من الزكاة، وإن لم يكن مُلْزَمًا بنفقتهم جاز له أن يعطيهم منها بشرط نية الزكاة عند الأداء.

وعليه: فلا يجوز للسائل أن يعطي الزكاة لابنه؛ لأنه مكلف بنفقته شرعًا، ويجوز له أن يعطي أبناء ابن عمه المتوفى إذا كانوا يستحقون شيئًا من الزكاة.

وأشارت الدار إلي أنه  يلزم السائل بإخراج الزكاة عما مضى من السنوات إذا كانت شروطها متوفرة فيما مضى.

إخراج الكفارة في صورة طعام جاف أو مطبوخ

من ناحية اخري ردت الدار علي تساؤل بالقول :هل تخرج الكفارة نيئة أم مطبوخة؟بالقول جمهور الفقهاء يشترطون في إخراج الكفارة التمليك، ولا تكفي عندهم الإباحة أو التمكين؛ لأن التكفير واجبٌ مالي، فلا بد أن يأخذه الفقيرُ معلومَ القدر، خلافًا للحنفية الذين يكفي عندهم في الكفارة تمكين الفقراء من الطعام بدعوتهم إلى غداء وعشاء؛ متمسكين بأصل معنى الإطعام في اللغة، وأنه اسم للتمكين من الطعام لا لتمليكه،

ونبهت الدار إلي أن الله تعالى قال: ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ [المائدة: 89]، وإطعام الأهلين إنما يكون على جهة الإباحة لا التمليك.



 وخلصت الدار في نهاية الفتوي للقول : فلا مانع من إخراج الكفارة في صورة طعام مطهي أخذًا بقول مَن أجاز ذلك من العلماء، وإن كان الأَولى إخراجه في صورة مواد جافة خروجًا مِن الخلاف؛ لأن الخروج من الخلاف مستحب

الكلمات المفتاحية

الزكاة اخراج الزكاة للابناء اخراج الكفارة علي هيئة طعام مطبوخ دار الافتاء المصرية

موضوعات ذات صلة

amrkhaled

amrkhaled الزكاة فرض على المسلم البالغ العاقل الحر القادر الذي يملك نصابها خاليًا من الديون وحال عليه الحول القمري، والنصاب ما قيمته 85 جرامًا من الذهب، فمن ملك