أخبار

من السنن المهجورة صلاة الاستخارة .. تعرف على معناها وآدابها

أتنازل عن بعض حقوقي لزوجتي حتى لا أشعرها بأنها أسيرة .. ما الحكم؟

تتفاوت بحسب العمر.. ما هو عدد ساعات النوم التي تحتاجها يوميًا؟

دراسة: 30 جرامًا من الألياف يوميًا يحميك من خطر الإصابة بالسكري والسرطان

هذا هو الشكر الذي يريده الإسلام

لماذا ترتبط المعصية بالشراهة في الأكل؟.. هذه فائدة الجوع

أخلاق يتوقف عليها دخول الجنة.. لا تستغن عن رزقك منها

وصايا نبوية موجزة تجمع أصول الخير

حقيقة العطاء الإلهي.. متى يعطيك ولماذا يحرمك؟

35 ثانية هيخلوك اغنى واحد في العالم.. دعاء للرزق الواسع من الله

ما حكم من نذر ولا يستطيع الوفاء بالنذر؟ الإفتاء ترد

بقلم | علي الكومي | الاثنين 31 يناير 2022 - 05:40 م

السؤال :وقع السائل في مشكلة ونذر لله تعالى إن هو نجَّاه منها أن يصوم شهر رجب طول عمره، وظل يصوم هذا الشهر لمدة تسع سنين متصلة، والآن قد تقدمت به السن ويخشى ألَّا يستطيع الوفاء بنذره فيما بعد، فماذا يفعل؟

الجواب:

دار الإفتاء المصرية ردت علي هذا التساؤل بالقول :الواجب على السائل الوفاء بالنذر ما دام مستطيعًا، فإن لم يستطع الوفاء به ولو بتفريق أيام الصيام فعليه فدية إطعام مسكينٍ عن كل يومٍ ترك صومَه إن كان مُوسِرًا، فإن عسر عليه ذلك فيمكنه الخروج من هذا النذر بكفارة يمين واحدة؛

واستدلت الدار علي ذلك في الفتوي المنشورة علي بوابتها الاليكترونية : بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «ومَن نَذَرَ نَذرًا لا يُطِيقُه فكَفَّارَتُه كَفَّارةُ يَمِينٍ» رواه أبو داود، فإن عَسُر عليه ذلك أيضًا فلا شيء عليه على رأي المالكية الذين يقولون بسقوط النذر عند العجز الذي لا يُرجى زوالُه دون كفارة ولا فدية.


 وأشارت الدار إلي أن الأصل أن نذر الطاعة منعقدٌ وأنه يجب الوفاء به على الوجه الذي أتى به صاحبه، وهو كل قُربة يوجبها المكلَّف على نفسه لا تكون واجبةً ابتداءً؛ لقوله تعالى: ﴿وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ﴾ [الحج: 29]، وقوله سبحانه: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ﴾ [الإنسان: 7]، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَن نَذَرَ أَن يُطِيعَ اللهَ فليُطِعه، ومَن نَذَرَ أَن يَعصِيَه فلا يَعصِه» رواه الإمام البخاري وغيره من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها.

 واستطردت الدار قائلة :هذا، مع أن النذر في الأصل مكروه كما هو مذهب أكثر الشافعية والمالكية والحنابلة؛ لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نَهى النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم عن النَّذرِ، وقال: «إنَّه لا يَرُدُّ شَيئًا، وإنَّما يُستَخرَجُ به مِن البَخِيلِ» متفق عليه، إلا أنه يجب الوفاء به إذا كان نذر طاعة،

وفي هذا السياق  قال الإمام الخطَّابي في "أَعلام السُّنَن": [هذا بابٌ من العلمِ غريبٌ؛ وهو أن يُنهى عن فعل شيء، حتى إذا فُعِلَ كان واجبًا] اهـ. والمحققون يحملون الكراهة في الحديث على نذر المجازاة، وهو التزام قُربة في مقابلة حصول نعمة أو اندفاع بلية؛ كأن يقول: لله عليَّ إن شُفِيَ مريضي أن أتصدق بكذا، ووجه الكراهة،

نذر التبرُّر المطلق أو نذر الابتداء

كما قال  الإ مام القرطبي في "المُفهِم": إنه لَمَّا أوقف فعل القُربة المذكورة على حصول الغرض المذكور ظهر أنه لم يتمَحَّض له نيةُ التقرب إلى الله تعالى بما صدر منه، بل سلك فيها مسلك المعاوضة، ويوضحه أنه لو لم يُشفَ مريضُه لم يتصدق بما علَّقه على شفائه، وهذه حالة البخيل؛ فإنه لا يُخرِج من ماله شيئًا إلا بعوض عاجل يزيد على ما أخرجه غالبًا، وهذا المعنى هو المُشار إليه بقوله: «وإنَّما يُستَخرَجُ به مِن البَخِيلِ"وكذلك الحكم فيمن ظن أن للنذر تأثيرًا كما أشار إليه الحديث أو فيمن غلب على ظنه أنه لا يقوم بما التزمه.

ومضت الدار للقول في فتواها :أمَّا نذر التبرُّر المطلق أو نذر الابتداء فليس مكروهًا، بل هو قُربة محضة؛ لأن للناذر فيه غرضًا صحيحًا كما قال القاضي حسين من الشافعية، وهو أن يُثاب عليه ثوابَ الواجب، وهو فوق ثواب التطوع.

وقد أخرج الطبري بسند صحيح، كما قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري": [عن قتادة في قوله تعالى: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ﴾ [الإنسان: 7]، قال: كانُوا يَنذرونَ طاعةَ اللهِ مِن الصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة وما افتَرَضَ عليهم، فسَمَّاهم اللهُ أَبرارًا، قال الحافظ: وهذا صريح في أن الثناء وقع في غير نذر المجازاة] اهـ.



وعند المالكية أن نذر المكرَّر مكروهٌ، كمن نذر صوم كل يوم خميس أو كل شهر رجب؛ وذلك لثِقَله عند فعله وخوف التفريط في وفائه.

وأضافت الدار إذا تقرر ذلك فللفقهاء مسلكان فيمن نذر صوم وقتٍ معيَّن: هل يتعين بتعيينه أم لا؟فعند الحنفية أنه لا يتعين بالتعيين، بل يُجزِئه أن يصوم يومًا عن آخَر وشهرًا عن آخَر، قال العلامة الشرنبلالي الحنفي في "مراقي الفلاح": [وألغينا تعيينَ الزمان وتعيين المكان وتعيين الدرهم وتعيين الفقير؛ لأن النذر إيجاب الفعل في الذمة من حيث هو قربة لا باعتبار وقوعه في زمان ومكان وفقير، وتعيينُه للتقدير به أو التأجيل إليه، فيجزئه صوم شهر رجب عن نذره صوم شعبان؛

وبررت الدار في فتواها ذلك لوجود السبب، وهو النذر والقربة لقهر النفس، لا بوقوعه في شهر بعينه، وفي تعجيله نفع له بتحصيل ثواب قد يفوت بموته أو طروء مانع قبل مجيء الوقت، وإن كان بإضافته قصد التخفيف حتى لو مات قبل مجيء ذلك الوقت لا يلزمه شيء فأعطيناه مقصوده] اهـ.

ولفتت دار الافتاء المصرية الصحيح عند الشافعية أنه يلزمه الوفاء بهذا النذر على الوجه الذي نذره أبدًا؛ بناءً على أن الوقت المعين للصوم يتعين، ويقع الصوم متتابعًا؛ لتعيُّن أيام الشهر، وليس التتابع مستحَقًّا في نفسه، فلو أفطر من هذا الشهر يومًا لا يلزمه الاستئناف، ولا يلزمه التتابع في قضائه كما في قضاء رمضان؛ بناءً على أن الواجب بالنذر لا يزيد على الواجب بالشرع.

كَفَّارةُ النَّذرِ كَفَّارةُ اليَمِينِ


هذا، وقد حكى الإمام النووي في "شرح مسلم" عند كلامه على حديث «كَفَّارةُ النَّذرِ كَفَّارةُ اليَمِينِ» مذاهب العلماء في كفارة النذر فقال: [اختَلَفَ العُلَماء في المُراد به؛ فحَمَلَه جُمهُور أَصحابنا على نَذر اللَّجاج، وهو أَن يَقُول إنسانٌ يُرِيد الامتِناع مِن كَلام زَيد مَثَلًا: إن كَلَّمتُ زَيدًا -مَثَلًا- فللَّه عليَّ حَجَّة، أَو غَيرها، فيُكَلِّمه، فهو بالخِيارِ بين كَفَّارة يَمِين وبين ما التَزَمَه، هذا هو الصَّحِيح في مَذهَبنا، وحَمَلَه مالِك وكَثِيرُونَ -أو الأَكثَرُونَ- على النَّذر المُطلَق، كقَوله: عليَّ نذر، وحَمَلَه أَحمَد وبَعض أَصحابنا على نَذر المَعصِية، كمَن نَذَرَ أن يَشرَب الخَمر، وحَمَلَه جَماعة مِن فقهاء أَصحاب الحَدِيث على جَمِيع أَنواع النَّذر، وقالُوا: هو مُخَيَّر في جَمِيع النُّذُورات بين الوَفاء بما التَزَمَ، وبين كَفَّارة يَمِين] اهـ.

وخلصت الدار إلي القول في نهاية الفتوي للقول : فإذا لم تستطع الوفاء بنذرك ولو بالتفريق في الأداء أو القضاء فعليك أن تُخرِج فديةً إطعامَ مسكينٍ عن كل يومٍ تركتَ صومَه إن كنتَ مُوسِرًا، فإن عَسُر عليك ذلك فيمكنك أن تَخرُجَ مِن نذرك هذا بكفارة يمين؛ أخذًا بإحدى الروايتين عند الحنابلة وبعض فقهاء أصحاب الحديث، فإن عَسُر عليك ذلك أيضًا فقلِّدِ المالكية ولا شيء عليك.



الكلمات المفتاحية

النذر كفارة النذر كفارة اليمين النذر والصوم دار الافتاء المصرية

موضوعات ذات صلة

amrkhaled

amrkhaled بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «ومَن نَذَرَ نَذرًا لا يُطِيقُه فكَفَّارَتُه كَفَّارةُ يَمِينٍ» رواه أبو داود، فإن عَسُر عليه ذلك أيضًا فلا شيء عل