أخبار

من السنن المهجورة صلاة الاستخارة .. تعرف على معناها وآدابها

أتنازل عن بعض حقوقي لزوجتي حتى لا أشعرها بأنها أسيرة .. ما الحكم؟

تتفاوت بحسب العمر.. ما هو عدد ساعات النوم التي تحتاجها يوميًا؟

دراسة: 30 جرامًا من الألياف يوميًا يحميك من خطر الإصابة بالسكري والسرطان

هذا هو الشكر الذي يريده الإسلام

لماذا ترتبط المعصية بالشراهة في الأكل؟.. هذه فائدة الجوع

أخلاق يتوقف عليها دخول الجنة.. لا تستغن عن رزقك منها

وصايا نبوية موجزة تجمع أصول الخير

حقيقة العطاء الإلهي.. متى يعطيك ولماذا يحرمك؟

35 ثانية هيخلوك اغنى واحد في العالم.. دعاء للرزق الواسع من الله

عثرت على نقود أو متاع كيف أتصرف بها؟

بقلم | أنس محمد | الاثنين 14 فبراير 2022 - 12:31 م

ورد سؤال من رجل يسأل عن حكم المال أو المتاع الذي يجده في الطرقات أو الأماكن العامة، خاصة إذا كان مبلغا ليس كبيرا أو شيئا لا يوجد دليل على صاحبه؟.

وأجاب الأزهر الشريف عبر بوابته الرسمية، بأن اللُّقَطَة: هي مال ضائع، يجده الإنسان في الطريق أو في مكان عام دون أن يَعرِف صاحبه، والإنسان الذي أخذها اسمه: الملتَقِطُ.

والتقاط اللُّقَطَة جائز إذا أمن الملتَقِطُ طمع نفسه فيها، وقدر على التَّعريف بها.

واللُّقَطَة أمانة في يد المُلتقِط لا يباح له تملكها، ويجب أن يُعَرِّفها ويبحث عن صاحبها، فإن لم يستطع الملتَقِط أن يُعَرِّفها تركها، أو سلمها للجهات المختصة.

وإذا كان للُّقَطَة قيمة كبيرة، فعلى المُلتقِط أن يُعَرِّفها لمدة عام، وإذا كانت يسيرة؛ فيجوز له أخذها والانتفاع بها بلا تعريف، وضابط اليسر؛ أن تكون زهيدة في عُرف الناس، لا يبحث عنها صاحبها في العادة.

والتعريف باللُّقَطَة يكون بذكر أوصافها في المكان الذي وجدت فيه، وأماكن تجمع الناس، أو عبر الوسائل العامة المختلفة لمدة سنة كاملة، يعرفها في الأسبوع الأول كل يوم، ثم في كل أسبوع مرة ثم في كل شهر مرة.

وإن مات المُلتقط قبل اكتمال التعريف يستكمل الورثةُ التعريف بها، وإن مات بعد اكتمال التعريف فاللُّقَطَة تدخل ضمن الميراث، وعلى الورثة ردها لصاحبها إذا ظهر بعد ذلك.

ويُسن للملتقط الإشهاد على اللُّقَطَة صيانة لها من طمع نفسه، وحتى تكون معلومة للورثة من بعده.

والملتقط أمين على اللُّقَطَة: - فإن تلفت، أو ضاعت منه دون إهمال أو تفريط فلا يضمنها.

وإن ضيعها بإهمال منه أو تفريط أو استعمال؛ يرد مثلها أو قيمتها لصاحبها إن عُرفَ، فعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ اللُّقَطَةِ، قَالَ: «عَرِّفْهَا سَنَةً، ثُمَّ اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا، ثُمَّ اسْتَنْفِقْ بِهَا، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا، فَأَدِّهَا إِلَيْهِ». [متفق عليه] .

ولا يجوز الاتجار في اللُّقَطَة، لأن التجارة مظنة الربح أو الخسارة، فإن تاجر فيها الملتقط فهو ضامن لها، وإن زادت بالتجارة يعطي الأصل والزيادة لصاحبها، وله أجرة المثل.

وإن احتاجت اللُّقَطَة إلى مال في حفظها وصيانتها أو أنفق عليها الملتقط شيئًا، فإنه يأخذ النفقة من صاحبها بعد ردها إليه.

ويجوز للملتقط التصدق باللُّقَطَة بعد مضي السنة، فإن ظهر صاحب اللُّقَطَة بعد ذلك فهو بالخيار، إن شاء أمضى الصدقة، وإلا فله الضمان.

وبعد مرور سنة يجوز للملتقط الانتفاع باللُّقَطَة، دون أن يتملكها، فإن ظهر صاحبها بعد ذلك رَدَّها إليه.

والأماكن المخصصة للمفقودات في الأندية، والجامعات، والمساجد الكبرى، وسائر المرافق، هي أولى مكان لوضع اللُّقَطَة فيها، حفظًا لها، وتيسيرًا على صاحبها في الوصول إليها.

اقرأ أيضا:

أتنازل عن بعض حقوقي لزوجتي حتى لا أشعرها بأنها أسيرة .. ما الحكم؟

الكلمات المفتاحية

عثرت على نقود أو متاع كيف أتصرف بها؟ حكم اللقطة كيف ترد اللقطة لاصحابها

موضوعات ذات صلة

amrkhaled

amrkhaled ورد سؤال من رجل يسأل عن حكم المال أو المتاع الذي يجده في الطرقات أو الأماكن العامة، خاصة إذا كان مبلغا ليس كبيرا أو شيئا لا يوجد دليل على صاحبه؟.