ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية من امرأة تقول: "هل تحسب العدة من يوم الحلف باليمين أم من وقت استلام ورقة الطلاق؟".
أجاب الدكتور عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً:
العدة في هذه المسألة تحسب من يوم بلوغ الزوجة وعلمها الطلاق، وهو أن تتحصل على وثيقة الطلاق.
اقرأ أيضا:
أتنازل عن بعض حقوقي لزوجتي حتى لا أشعرها بأنها أسيرة .. ما الحكم؟وسبق أن ورد سؤال إلى دار الإفتاء حول بداية حساب عدة المرأة بين تاريخين، أولهما تاريخ نطق الزوج الطلاق الذي اقر به الطرفان، والآخر تاريخ تسلم وثيقة الطلاق؟.
وأجابت دار الإفتاء المصرية بأن المقرر شرعًا في احتساب عدَّة المطلقة وما يترتب عليها من آثار -ومنها الحل للأزواج- يبدأ من تاريخ إيقاع الطلاق؛ أي النطق باللفظ الذي يقع الطلاق به ممن يقع الطلاق منه، أمَّا الإخبار عن وقوع الطلاق في الزمن الماضي فإنه يُثبت الطلاقَ في الزمن المخبَر عنه لا في وقت الإخبار.
وأضافت أن المقرر في الفقه الحنفي -وعليه القضاء المصري- أن المرأة من ذوات الحيض غير الحامل تُصَدَّقُ إذا أخبرت برؤيتها الحيض ثلاث مراتٍ كوامل وكان قد مضى على طلاقها ستون يومًا، وأقصى ما تصدق فيه المرأة بشأن العدة هي سنة كاملة؛ وذلك لأن النساء مؤتمنات على أرحامهن، وهن مصدقات في المسائل التي لا يطلع عليها إلا هن غالبًا، ومنها انقضاء العدة.