معلوم شرعا أنه إذا حنث المسلم في يمينه فإن عليه كفارة اليمين وهذه الكفارة مرتبة في القرآن الكريم بحيث لا ينتقل للثانية إلا إذا تعذر عن الأولى ولا ينتقل إلى الثالثة إلا إذا تعذر الإتيان بالثانية وهكذا.
كفارة اليمين:
وقد ذكرت آية سورة المائدة ترتيب كفارة اليمين بشكل واضح قال الله تعالى: ا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ ۖ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ" فكفارة اليمي إذا هي كما يلي مرتبة: عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم.
ولذا قرر العلماء أنه إذا لم تقدر على العتق والإطعام، وكنت قادرًا على الكسوة ولو من ملابسك الخاصة الفاضلة عن حاجتك، تعين عليك ذلك، ولا يصح أن تنتقل إلى الصيام وأنت قادرٌ على الكسوة.
المعتبر في كسوة الكفارات:
ولما كانت الكسوة أحد أنواع كفارة اليمين المخير فيها شرعا، وانها تختلف عرفا من مكا للآخر كما تختلف كما واسما ومواصفات فإن العلماء قد تكلموا في هذه المسألة ليرفعوا الحرج الذي قد يقع فيه البعض فالمعتبر في الكسوة عند كثير من أهل العلم أن تكون كسوة الرجل ثوبا يصلح للصلاة، وكسوة المرأة درعا وخمارا، ولا يجزئ فيها الإزار عند بعضهم, وقال الشافعية: يجزئ الإزار في الكسوة، فعلى قول الشافعية وكذلك المالكية إن كان الإزار يصلح للاشتمال به في الصلاة فيجزئ الإزار في الكسوة إن دفع لمستحقي الكفارة، وهم الفقراء والمساكين.
وعند الأحناف يجوز عند الحنفية دفع السراويل إن كانت قيمتها تبلغ قيمة الكفارة لأنه يجوز عندهم دفع القيمة في الكفارة، والأحوط للمسلم الخروج من الخلاف، فالأولى أن تدفع ما تجزئ عند الجميع.