السؤال: هل حقنة البنج لخلع الضروس تبطل الصيام؟
الجواب
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية في إحدى حلقات بثها المباشر عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك من أحد متابعيها يقول فيه: هل حقنة البنج لخلع الضروس تبطل الصيام؟
"كل شيء لا يصل لجوف الإنسان لا يفطر" أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، موضحًا أن كل ما لم يختلط بالريق ويبتلعه الإنسان لا يفطر، فإن كانت هذه الحقنة تحت الضرس أو في اللثة ونحوها ولن تصل للجوف فالصيام يظل صحيحًا ولا يفطر صاحبها، أما لو كانت تختلط بالريق وتنزل الجوف فهي تفطر.
وقد أوضحت دار الإفتاء المصرية في وقت سابق حكم استعمال الحقنة الوريدية أو في العضل للعلاج أو للتقوية أثناء الصيام، إذ أكدت لجنة الفتوى بدار أن تلك الحقن لا تبطل الصوم؛ لأن شرط نقض الصوم أن يصل الداخل إلى الجوف من منفذٍ طبَعي مفتوح ظاهرًا حِسًّا، وأشارت اللجنة في بيان فتواها إلى أن المادة التي يحقن بها لا تصل إلى الجوف أصلا، ولا تدخل من منفذٍ طبَعي مفتوحٍ ظاهرًا حِسًّا، فوصولها إلى الجسم من طريق المسامِّ لا ينقض الصوم.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
حكم استنشاق بخاخ الأنف.. هل يفسد الصيام؟
ما حكم استنشاق الدواء عن طريق الأنف، والدواء عبارة على 3 أنابيب صغيرة تحتوي كل منها على مضاد حيوي، للالتهابات، ومضاد للحساسية، ويوضع الدواء ـ وهو سائل ـ في جهاز، وعند تشغيل الجهاز يتم ضخ بخار، وبالتالي يتم استنشاقه من قبَلي عن طريق الأنف؟.الجواب:
قال مركز الفتوى بإسلام ويب: لعل السائل يريد أن يسأل عن حكم استنشاق الدواء عن طريق الأنف للصائم في النهار وعليه، فنقول: إن الذي عليه جمهور الفقهاء أن ما وصل للحلق عن طريق الأنف يعد من المفطرات سواء كان طعاما أم دواء. قال ابن قدامة في المغني: الفصل الثالث: أنه يفطر بكل ما أدخله إلى جوفه أو مجوف في جسده كدماغه وحلقه ونحو ذلك مما ينفذ إلى معدته إذا وصل باختياره وكان مما يمكن التحرز منه سواء وصل من الفم على العادة أو غير العادة كالوجور واللدود أو من الأنف كالسعوط أو ما يدخل من الأذن إلى الدماغ أو ما يدخل من العين إلى الحلق كالكحل.
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: أما القطرة في الأنف: فلا تجوز، لأن الأنف منفذ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما ـ وعلى من فعل ذلك القضاء لهذا الحديث وما جاء في معناه إن وجد طعمها في حلقه. والله ولي التوفيق.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: قطرة الأنف إذا وصلت إلى المعدة، فإنها تفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث لقيط بن صبرة: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً ـ فلا يجوز للصائم أن يقطر في أنفه ما يصل إلى معدته، وأما ما لا يصل إلى ذلك من قطرة الأنف، فإنها لا تفطر.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة