ورد سؤال إلى موقع amrkhaled.net من رجل يقول: "أنا أعمل وأوفر مصروفات المنزل، والمنزل لا يحتاجه شيء، ولدي طفلة عمرها سنتين، وزوجتي تريد أن تعمل وتضع الطفلة في حضانة في فترة عملها، وأنا لست موافقًا على عملها لما سيترتب على ذلك لاحقاً من تقصير في حق الطفلة وحقي وحق المنزل، ولكن زوجتي تقول لابد من العمل بشهادتي لأنى خريجة جامعة وبذلت مجهودًا حتى أحصل على الشهادة الجامعية وأريد ان أحقق ذاتي. فهل يجوز لها العمل أم لا؟".
ويجيب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، قائلاً: "طالما أن الزوجة لم تشترط عند عقد الزواج أن يسمح لها زوجها بالعمل، فلا يجوز لها أن تخرج للعمل بغير إذنه ورضاه، فإذا قبل الزوج فلا مانع، أما إذا رفض فليس من حقها الخروج للعمل، ولا يجوز لها أن تخرج من البيت مجرد خروج لأي غرض من الأغراض إلا برضا الزوج وموافقته، فقد ورد أن أم المؤمنين السيدة عائشة- رضي الله عنها- أرادت أن تذهب إلى أبويها فاستأذنت رسولَ الله- صلى الله عليه وسلم-، تقول أم المؤمنين: فَقُلْتُ لَهُ- أي للرسول صلى الله عليه وسلم-: أَتَأْذَنُ لِي أَنْ آتِيَ أَبَوَيَّ؟... قَالَتْ: فَأَذِنَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. [ صحيح البخاري 4141 (5/ 118)]، وهذا يدل على اشتراط إذن الزوج عند مجرد الخروج من البيت، فطاعة الزوج واجبة، ويجب عليها أن تطيعه فيما أمر، وإذا خالفته تكون آثمة، طالما أنه لم يأمرها بما فيه معصية الله تعالى، وطالما أن الزوج يرفض الفعل وأخبر زوجته بكراهيته له، فإذا فعلته تكون قد ارتكبت ذنبًا وإثمًا بمخالفتها لأمره، وبفعلها لما يكره، وقد ورد عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ- رضي الله عنه-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: " ثَلَاثَةٌ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ لَهُمْ صَلَاةً: إِمَامُ قَوْمٍ، وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا غَضْبَانُ، وَأَخَوَانِ مُتَصَارِمَانِ" [ صحيح ابن حبان - 1757 (5/ 53)].
اقرأ أيضا:
احرص على هذه الأذكار.. تؤجر ويغفر ذنبك وتكفى همك