تسأل إحداهن أن خطيبها يتحكم فيها في كل شيء، ويأمرها أن تلبس بالشكل الذي يريد، وألا تتحرك أو تخرج لأي مكان إلا بعلمه، فهل للخطيب حكم على خطيبته؟.
الحقيقة أنه شرعًا مادامت الفتاة لم يتم إتمام زواجها، فليس للخطيب حكم عليها، بل مازالت تؤتمر بأمر أبيها أو ولي أمرها في بيتها، أما إن كان الأمر يأتي من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فواجب على الفاتاة طاعته لأنه يأمرك بما فرضه الله عليكِ، أو ينهاكِ بما نهاكِ الله عنه، وإن لم تطيعيه اغضبت الله وضيعته هو أيضًا، لأنه قد يقرر الابتعاد، والارتباط بأخرى، فهو قد يريد أن يحدد كيف يفكر، وكيف ستكون الحياة بينكما بعد الزواج، وهذا أمر لا غبار عليه، مادام ما يقوله وما يطلبه يتوافق مع الشرع، أما إن كان دون ذلك، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق مهما كان.
أحكام الخطوبة
أما فيما يخص أحكام الخطوبة، فليس للخاطب أن يتحكم في خطيبته، وليس واجبًا على المخطوبة أن تُطيعه، ولكن يحق له أن يأمرها بالمعروف وينهاها عن المنكر، وواجب على المخطوبة ألا تخرج متبرجة وأن ترتدي الملابس الفضفاضة الساترة، وتحاول أن ترضيه فيما لا يخالف شرع الله، وأن يكون الحوار بينهما بما يسمح الشرع وفقط، حتى لا تتفاقم الأمور، وتدخل في مراحل يرفضها الدين والمجتمع، فتكون النتيجة كارثية ولعياذ بالله، فإذا كان يتحدث عن اللبس الذي به الله النساء، فهذا أمر لا غبار عليه، طالما يقولها من باب (الأمر بالمعروف).
لكن إن كانت أوامره ونواهيه تسير فيما يخالف شرع الله، فلا تطيعيه أبدًا، حتى لو هدد بالانسحاب، إذ أن هناك إجماع بين العلماء على أن طاعة الخاطب غير واجبة لكن في الوقت نفسه لا يمنعه ذلك من نصحها إذا قامت خطيبته بتصرف يتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي، كالخروج بملابس ضيقة واصفة لجسدها مثلًا، أي يقدم لها النصح ويرشدها إلى الصواب بلطف وهدوء وليس بطريقة الأمر كأنها ملزمة بطاعته، وعلى الفتاة أيضًا أن تحرص على العمل بنصيحة خطيبها مادامت في حدود الشرع.
اقرأ أيضا:
أحب شخصًا في الله لكنه لا يحبني.. فهل ينطبق علينا حديث ورجلين تحابا في الله؟لا يلزم المخطوبة طاعة خطيبها
إذن لا يلزم المرأة المخطوبة طاعة خطيبها ولا تأثم بمخالفته، لكن إن أمرها بأمر من أوامر الله ورسوله وجب عليها الامتثال لأمر الله والرسول، وليست له مزية في هذه الحال على غيره ممن يأمرها بالمعروف وينهاها عن المنكر، وأما الزوج فيجب على المرأة أن تطيعه وتأثم إن خرجت من بيته بغير إذنه فيما لم يرخص لها الشرع بالخروج له كالضرورة وطلب العلم الواجب ونحو ذلك.
والخلاصة: " إذا انتقلت المرأة إلى بيت زوجها وجب عليه نفقتها وعليها طاعته، أما قبل ذلك فإن كان قد تم عقد النكاح فهي زوجته، ويجب أن تراعي العرف في التعامل معه وإن لم يتم عقد النكاح فهو أجنبي تتعامل معه كالأجانب".