أخبار

فضل الصلاة على النبي .. وأفضل الصيغ في هذا

لسخط الله تعالى علامات.. تعرف عليها

أول جمعة بالمدينة.. ماذا قال فيها النبي؟

أحب شخصًا في الله لكنه لا يحبني.. فهل ينطبق علينا حديث ورجلين تحابا في الله؟

"المسيح الدجال".. حقائق ومعلومات عن أعظم فتنة في الأرض

كيف تحكم بين متخاصمين وكيف تنصف المظلوم منهما؟

كل يوم خميس النبي يدعو لك ويستغفر الله لك على أي ذنب.. كيف ذلك؟

خباب بن الأرت سادس من أسلموا.. هكذا صبر ولم يعط الكفار ما سألوا

تشكو الله إلى الناس ثم تطلب منه؟.. لا تحبط دعاءك

"الندم توبة".. التوبة ليست كلمة تقال وإنما منهج متكامل له شروطه (الشعراوي)

متى يكون فعل المحرم عقوقا للوالدين؟

بقلم | فريق التحرير | الاربعاء 11 سبتمبر 2024 - 10:03 م

هل فعل الولد لمحرم من غير علم الأب والأم يعتبر عقوقًا؛ لأنه يعلم أو يخشى أن يغضبا إذا علما به، فأخفاه عنهما خشية أن يغضبا عليه؛ سواء في ذلك سبق نهيهما له عنه أم عدمه، أو علمهما بفعل الولد له بعد النهي أو قبله؟
وهل في المسألة خلاف؟

الإجابــة

تبين لجنة الفتوى بإسلام ويب انه في البدء نقول إنه لا يخفى أنه لا يجوز للولد فعل ما هو محرم شرعا، نهى عنه الوالدان أم لم ينهيا عنه، علما به أم لم يعلما، أغضبهما أم لم يغضبهما، قل تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا {الأحزاب: 36}.

وروى مسلم عن أبي هريرة يحدث أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم.

وتضيف:  إذا نهى الوالدان الولد عن فعل المحرم، فإنه يتأكد اجتنابه، ويعظم الإثم بارتكاب المحرم.

وتوضح انه إذا لم يسبق للوالدين نهي للولد عن فعل المحرم، فليس في مجرد وقوع الولد في هذا المحرم من غير علم الوالدين عقوق، أما إذا كانا قد سبق أن نهياه عن فعل محرم ثم فعله بدون علمهما؛ فذلك يدخل في العقوق؛ لأن ترك الحرام واجب كما سبق، ويتأكد إذا كانا قد نهياه عنه، فهو بفعله الحرام يكون قد عصى الله تعالى، وعصى والديه.


الكلمات المفتاحية

محرم عقوق بر الوالدين

موضوعات ذات صلة

amrkhaled

amrkhaled هل فعل الولد لمحرم من غير علم الأب والأم يعتبر عقوقًا؛ لأنه يعلم أو يخشى أن يغضبا إذا علما به، فأخفاه عنهما خشية أن يغضبا عليه؛ سواء في ذلك سبق نهيهما