أخبار

فوائد صحية مذهلة للمشي في الصباح

5 أطعمة ومشروبات يومية تخفض مستوى هرمون التستوستيرون

"يرى من خلفه كأمامه".. كرامة خارقة للنبي

أحب الكلام إلى الله تعالى

لا تيأس من الشدائد وقسوتها.. هل سمعت بهذا؟

لا تسبوا المرض والابتلاء حتى لا يضيع أجر الصبر عليهما

دعاء يا ودود.. هل جربت سحر هذا الدعاء في فك كربك وتفريج همك؟

ما نوع الخل الذي مدحه النبي بقوله: نعم الإدام الخل؟

مظاهر رحمات ربنا فى الكون.. اغمروا أنفسكم برحمة الله

متى تأتي المصيبة؟.. وهل هي ابتلاء أم نتيجة لأعمالنا؟

حرمة وقدسية الأرض الموقوفة للمسجد

بقلم | أنس محمد | الجمعة 11 سبتمبر 2020 - 11:06 ص





صحَّ عن بعض العلماء أن الأرض الموقوفة للمسجد تمتد قدسيتها ومسجديتها إلى السموات والأرضين السبع، كما رأووا أن شرط المسجدية أن يكون أعلى البقعة وأسفلها مسجدًا، وأنه لا يجوز السكنى فوقه أو شغله بغير ما فيه معنى المسجدية.

ويرى الشافعية أيضًا أن هواء المسجد له حكم المسجد، وأنه يجوز شغل أسفله بغير المسجد، جاء في "المنهاج" للإمام النووي و"شرحه" للعلامة الجلال المحلي (1/ 268، ط. دار إحياء التراث العربي): [(ويحرم بها -أي: الجنابة- ما حرم بالحدث والمكث في) أرض أو جدار أو هواء (المسجد)] اهـ.

وعن الإمام أبي حنيفة أنه أجاز أن يكون الأسفل مسجدًا والأعلى ملكًا؛ لأن الأسفل أصل وهو يتأبد، ولم يجز عكسه.

وعن الإمام محمد بن الحسن عكسه؛ لأن المسجد معظم، ولا تعظيم إذا كان فوقه مُسْتَعْلٍ أو مسكن، بخلاف العكس.

وعن القاضي أبي يوسف أنه أجاز الوجهين حين قدم بغداد ورأى ضيق الأماكن، وروي عن محمد مثله حين قدم الري. انظر: "تبيين الحقائق" (3/ 330).

وجاء في "فتاوى العلامة الشيخ حسنين محمد مخلوف" مفتي مصر الأسبق بتاريخ: 14 من صفر 1369هـ الموافق 5 من ديسمبر 1949م ما نصه -وقد سئل عن إقامة مشروع فوق مسجد-: [المسجد يجب أن يكون خالصًا لله تعالى؛ لقوله عز وجل: ﴿وَأَنَّ المَسَاجِدَ للهِ﴾ [الجن: 18]، فأضافها إليه تعالى مع أن كل شيء له؛ ليدل بذلك على وجوب أن تكون خالصة له. ومن هذا كان ظاهر الرواية عند الحنفية أنه لو بنى فوق المسجد أو تحته بناءً لينتفع به لم يصر بهذا مسجدًا، وله أن يبيعه ويورث عنه، أما لو كان البناء لمصالح المسجد فإنه يجوز ويصير مسجدًا؛ كما في "الدر المختار" و"حاشيته" و"الفتاوى الهندية" وغيرها، هذا قبل أن يصير مسجدًا، أما بعده فلا يمكن أحد من البناء عليه مطلقًا.

ونقل ابن عابدين عن "البحر" ما نصه: وحاصله: أن شرط كونه مسجدًا أن يكون سفله وعلوه مسجدًا؛ لينقطع حق العبد عنه؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَنَّ المَساجِدَ للهِ﴾ [الجن: 18]، بخلاف ما إذا كان السرداب والعلو موقوفًا لصالح المسجد، فهو كسرداب بيت المقدس، هذا هو "ظاهر الرواية" انتهى. ونقل عن الصاحبين أنه يجوز أن يكون سفل المسجد أو علوه ملكًا بكل حال ينتفع به الباقي أو يخصص لمصالح المسجد إذا اقتضت الضرورة ذلك؛ كما في البلاد التي تضيق منازلها بسكانها.

وعلى هذا: إذا كانت هناك ضرورة تدعو إلى المشروع المسؤول عنه فلا بأس بالأخذ بقول الصاحبين في الرواية المذكورة عنهما؛ لأنها تتفق مع قواعد المذهب؛ كقاعدة "الضرورات تبيح المحظورات"، وقاعدة "المشقة تجلب التيسير"، وغيرهما، وهذا مقرر في قول الله عز وجل: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدِّينِ مِنْ حَرَج﴾ [الحج: 78]. والله تعالى أعلم] اهـ.

الكلمات المفتاحية

حرمة وقدسية الأرض الموقوفة للمسجد إقامة مشروع فوق مسجد آراء الفقهاء حول بناء المساجد

موضوعات ذات صلة

الأكثر قراءة

amrkhaled

amrkhaled صحَّ عن بعض العلماء أن الأرض الموقوفة للمسجد تمتد قدسيتها ومسجديتها إلى السموات والأرضين السبع، كما رأووا أن شرط المسجدية أن يكون أعلى البقعة وأسفلها