أخبار

زيارة الروضة الشريفة.. نفحات إيمانية وبقعة من رياض الجنة.. تعرف عليها

قد تؤدي إلى الإصابة بكسور.. كيف تجلس في الطائرة لتجنب الاضطرابات الجوية الخطيرة؟

احذر.. 4 أغذية يومية تضر بصحة الجهاز الهضمي

الموت قادم.. كيف يكون ذكرك للآخرة سببا في نجاتك وإحسان عملك؟

لهذه الأسباب.. يستحب زيادة العبادة في شعبان؟

ما معنى رفع الأعمال في شعبان وما الفرق بينها وبين رفعها الإثنين والخميس؟

"ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا".. طهر قلبك فورًا من هذه النقيصة

آيات قرآنية.. الملاذ الآمن عند التعرض للابتلاء

ستقف بين يدي الله.. سؤاله عن ذنوبك أشد من ذهابك إلى النار؟

وصف النبي البخيل والكريم بما لم تتخيله.. تخير لنفسك بينهما!

ما حكم الولاية علي الإنجاب عند اختلاف الزوجين؟..الإفتاء ترد

بقلم | علي الكومي | الثلاثاء 07 ديسمبر 2021 - 05:44 م

السؤال :لمن تكون الولاية في قضية الانجاب عند اختلاف الزوجين ؟

الجواب:

دار الإفتاء المصرية ردت علي هذا  التساؤل بالقول :للزوجة منع الإنجاب إذا كان فيه ضرر متحقق عليها، وللزوج منعه عند عدم استطاعته الوفاء بأعباء الحياة.

الدار قالت في الفتوي المنشورة  علي صفحتها علي شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك ":من المقرر شرعًا أنَّ إنجاب الأولاد، حق مشترك بين الزوجين، فإذا تراضيا على تركه مدة لعذر، كتربية الأولاد، ورعايتهم جاز لهما ذلك بالتراضي، ولا يجوز لهما منعه مطلقًا إلَّا لعذر ككونه فيه ضرر متحقق على حياة الأم، أو الجنين.

الولاية علي الانجاب لمن تكون ؟

استدركت فتوي الدار قائلة : أمَّا إذا اختلف الزوجان في مسألة الإنجاب، فهناك بعض الحالات التي يرجح فيها جانب المرأة، منها:

1. إذا كان في الحمل المتكرر ضرر محقق عليها وعلى الجنين.

2.  إذا كانت الزوجة مريضة أو ضعيفة ولديها أولاد كثيرون.

ففي هذه الحالات يرجح جانب المرأة فيكون لها الحق في الامتناع من الإنجاب؛ لما يقع عليها من أضرار الحمل والوضع، والرضاع، والرعاية، والتربية، والخدمة، وغير ذلك من الأعباء التي تنفرد بها النساء عن الرجال.

ومضت الدار للقول :كما أن هناك حالات يرجح فيها جانب الزوج فيكون له الحق في ولاية منع زوجته من الإنجاب، منها عدم استطاعته الوفاء بأعباء الحياة المعيشية كأن يكون له عدد من الأولاد والزوجة تريد الإنجاب فله في هذه الحالة ولاية منعها من الإنجاب؛ لأنه يتضرر بكثرة الأولاد.

الزواج بمن رضعت من أمه رضعتين مع أخته الأصغر منه

السؤال : شابٌّ يريد الزواج من فتاةٍ رضعَت من والدته مع أخته الأصغر منه رضعتين مشبعتين. ويسأل: هل يجوز الزواج، أم لا؟

الجواب

دار الإفتاء المصرية ردت علي هذا التساؤل قائلة : من المقرر شرعًا أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب متى كان الرضاع في مدته وهي سنتان قمريتان على الْمُفْتَى به، إلا أن الفقهاء قد اختلفوا في مقدار الرضاع الذي يثبت به التحريم.

اقرأ أيضا:

ما معنى رفع الأعمال في شعبان وما الفرق بينها وبين رفعها الإثنين والخميس؟وأشارت الدار إلي أن الفقهاء من  الحنفية والمالكية وإحدى الروايات عن الإمام أحمد  أكدت أن قليل الرضاع وكثيره في التحريم سواء ما دام في مدة الرضاع، وعند الشافعية وأظهر الروايات عن الإمام أحمد أن الرضاع المحرِّم ما كان خمس رضعاتٍ متفرقاتٍ مشبعاتٍ متيقناتٍ فأكثر في مدة الرضاع.

الدار خلصت في نهاية الفتوي للقول : فلا يحل لهذا الشاب أن يتزوج من هذه الفتاة على مذهب الحنفية ومن وافقهم؛ لأن قليل الرضاع وكثيره سواء في التحريم عندهم، ويحل له التزوج بها على مذهب الشافعية والأظهر من مذهب الإمام أحمد؛ لأن الرضاع مرتين لا يثبث به التحريم عندهم، وهو ما نختاره للفتوى؛ لعموم البلوى..



الكلمات المفتاحية

الولاية علي الانجاب الولاية علي الانجاب عند اختلاف الزوجين لمن تكون الولاية علي الانجاب اختلاف الزوجين علي الانجاب دار الافتاء المصرية

موضوعات ذات صلة

الأكثر قراءة

amrkhaled

amrkhaled من المقرر شرعًا أنَّ إنجاب الأولاد، حق مشترك بين الزوجين، فإذا تراضيا على تركه مدة لعذر، كتربية الأولاد، ورعايتهم جاز لهما ذلك بالتراضي، ولا يجوز لهما