أخبار

قد تؤدي إلى الإصابة بكسور.. كيف تجلس في الطائرة لتجنب الاضطرابات الجوية الخطيرة؟

احذر.. 4 أغذية يومية تضر بصحة الجهاز الهضمي

الموت قادم.. كيف يكون ذكرك للآخرة سببا في نجاتك وإحسان عملك؟

لهذه الأسباب.. يستحب زيادة العبادة في شعبان؟

ما معنى رفع الأعمال في شعبان وما الفرق بينها وبين رفعها الإثنين والخميس؟

"ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا".. طهر قلبك فورًا من هذه النقيصة

آيات قرآنية.. الملاذ الآمن عند التعرض للابتلاء

ستقف بين يدي الله.. سؤاله عن ذنوبك أشد من ذهابك إلى النار؟

وصف النبي البخيل والكريم بما لم تتخيله.. تخير لنفسك بينهما!

الربط بين آيات القرآن.. محاولة للفهم

كيف نحسب زكاة عروض التجارة؟

بقلم | محمد جمال حليم | السبت 08 يناير 2022 - 07:40 م
لدي دكان لبيع التحف والسجاد يبلغ رأس ماله مع البضاعة التي فيه من 3000 إلى 4000 دولار وقد حال عليه الحول.. فهل بلغ النصاب؟، وهل تحتسب الزكاة على البضاعة بسعر الجملة (أي سعر الشراء) أم سعر المفرد (أي سعر البيع)، وهل من الممكن أن يحتسب رأس مال المحل كتخمين، فلا أستطيع أن أحصي البضاعة فهي صغيرة الحجم ومتنوعة، أفتوني؟ يرحمكم الله.

الجواب:

تبين لجنة الفتوى بإسلام ويب أن النصاب في عروض التجارة ما يساوي قيمة خمسة وثمانين جراماً من الذهب أو قيمة خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً من الفضة، فإذا كان ما لديك من عروض التجارة أي ما أعددته للبيع يبلغ هذا المقدار فهو نصاب، والواجب عليك تقويم عروض التجارة بدقة ولا يكفي التخمين، فلا بد من عدِّ التحف والسجاد عند نهاية الحول بما تبيعها به، إِنْ جملة فبسعر الجملة، وإن فرادى فبسعر الأفراد بقيمتها في السوق، بغض النظر عن الثمن الذي اشتريتها به، ما عدا الأصول الثابتة مثل: المحل وأدوات المكاتب ونحو ذلك فهذه لا تجب فيها الزكاة ما دامت للاستعمال، ثم تنظر فيما لك من ديون مرجوة فتضمها لحساب الزكاة، وفيما عليك من ديون فتخصمها، ثم تخرج الزكاة بنسبة ربع العشر 2.5% إذا بقي ما لديك نصاباً.


وتضيف: أن زكاة عروض التجارة تكون على رأس المال مع ربحه، إذا كان الجميع يصل نصابًا؛ لأن الربح تابع لأصل المال، قال ابن قدامة في المغني: لأن ربح التجارة، حوله حول أصله.



الكلمات المفتاحية

زكاة عروض التجارة الربح

موضوعات ذات صلة

الأكثر قراءة

amrkhaled

amrkhaled لدي دكان لبيع التحف والسجاد يبلغ رأس ماله مع البضاعة التي فيه من 3000 إلى 4000 دولار وقد حال عليه الحول.. فهل بلغ النصاب؟، وهل تحتسب الزكاة على البضاع