أخبار

زوجي يتعمد إحراجي أمام أهله ويسخر مني… ماذا أفعل؟

هذه الصفةٌ يبغضها الله ورسوله… فاحذروها

الطماطم صيدلية متكاملة.. تحمي القلب وتحافظ على صحة العين وتحسن البشرة

فوائد مذهلة للجبن القريش.. منخفض السعرات وغني بالبروتينات

الجحود أشد بؤسًا من الكفر.. نعم نجحد حق الله فيها

من آداب الزيارة..أشياء لا نُراعي فيها حرمة البيوت

"حمل الأسرار أثقل من حمل الأموال".. 10 آداب لا تفوتك

أسرع طريقة ليزيد الله من أموالك وتصبح من الأثرياء.. مع الفوز برضا الله عنك

هارون بن عمران .. نال النبوة بدعاء أخيه موسي .. حكمة وأدت فتنة السامري وعجل بني إسرائيل

آيات وأدعية وأعمال قلبية تجلب لك الرزق وتبعد عنك الفقر..احرص عليها

هل يجوز للمرأة طلب الطلاق بسبب التضرّر من معاملة زوجها لها؟

بقلم | خالد يونس | الثلاثاء 25 يناير 2022 - 10:36 م

هل يجوز للمرأة طلب الطلاق بسبب الضرر النفسي الواقع عليها من سوء معاملة زوجها لها، وسوء ظنّه بها، وإهانته اللفظية لها؟ وإذا طلبت المرأة الطلاق في هذه الحالة، فهل يعطيها الزوج حقوقها، وحقوق ابنها؟ كما أرجو توضيح واجب الزوج تجاه زوجته، وحقوقها المادية والمعنوية في حالة زواجهما، أو طلاقهما.

الجواب:


 قال مركز الفتوى بإسلام ويب: إن تضرّرت المرأة ضررا بَيِّنًا بسبب سوء معاملة زوجها لها؛ فمن حقّها طلب الطلاق، كما نص على ذلك أهل العلم، قال خليل في مختصره: ولها التطليق بالضرر البيّن، ولو لم تشهد البينة بتكرره.

وإذا وقع الطلاق استحقّت المرأة حقوقها المادية، وننبه إلى أن من أهم مقاصد الإسلام من تشريع الزواج أن يكون سكنًا للزوجين، واستقرارًا للأسرة، قال تعالى: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ {الروم:21}؛ فينبغي أن يكون هذا من الزوجين على بالٍ، وأن يحسن كل منهما عِشْرَة الآخر، كما أمر الله عز وجل بذلك حيث قال: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ {البقرة:228}.

وقد يكون من السهل لأيٍّ من الزوجين المصير للطلاق، وفي الوقت ذاته يصعب تحمّل تبعاته، وخاصة على الأولاد؛ فقد يكونون ضمن ضحاياه؛ ولذلك ذهب بعض العلماء إلى أن الأصل فيه الحظر، وأنه أبيح للحاجة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الأصل في الطلاق الحظر، وإنما أبيح منه قدر الحاجة. اهـ.

وقال ابن عابدين في حاشيته: الطلاق الأصل فيه الحظر، بمعنى: أنه محظور، إلا لعارض يبيحه، وهو معنى قولهم: الأصل فيه الحظر، والإباحة للحاجة إلى الخلاص.

مركز الفتوى تابع قائلًا: فإذا كان بلا سبب أصلًا، لم يكن فيه حاجة إلى الخلاص، بل يكون حمقًا، وسفاهة رأي، ومجرد كفران النعمة، وإخلاص الإيذاء بها، وبأهلها، وأولادها؛ ولهذا قالوا: إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق، وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله تعالى ... فحيث تجرّد عن الحاجة المبيحة له شرعًا، يبقى على أصله من الحظر؛ ولهذا قال تعالى: {فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلًا} [النساء:34]، أي: لا تطلبوا الفراق. اهـ.

ومن هنا ينبغي التريّث فيه، وتحرّي الإصلاح ما أمكن، قال الله سبحانه: وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ {النساء:128}.

اقرأ أيضا:

هل إشارة الأبكم بالقرآن بمثابة النطق باللسان في التعبد؟ (الإفتاء تجيب)

اقرأ أيضا:

هل رد الأذى والمكائد حلال؟ (الإفتاء تجيب)


الكلمات المفتاحية

الزوجة طلب الطلاق سوء معاملة الزوج الضرر الإصلاح بين الزوجين

موضوعات ذات صلة

الأكثر قراءة

amrkhaled

amrkhaled إن تضرّرت المرأة ضررا بَيِّنًا بسبب سوء معاملة زوجها لها؛ فمن حقّها طلب الطلاق، كما نص على ذلك أهل العلم، قال خليل في مختصره: ولها التطليق بالضرر البي