قال مركز الفتوى بإسلام ويب: إن كان الطفل لا يعقل معنى العورات، وهو الذي يطلق عليه الفقهاء غير المميز، فلا يجب على المرأة أن تحتجب منه.
قال ابن قدامة في المغني: فأما الغلام؛ فما دام طفلا غير مميز، لا يجب الاستتار منه في شيء. اهـ. ودليل ذلك قوله تعالى فيمن يجوز إبداء المرأة زينتها عندهم: أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ {النور:31}.
وإن عقل وميز، فقد جاء عن الإمام أحمد وجوب الاحتجاب عمن بلغ عشر سنين. قال ابن قدامة في المغني أيضا: قيل لأبي عبد الله: متى تغطي المرأة رأسها من الغلام ؟ قال: إذا بلغ عشر سنين. اهـ.
مركز الفتوى أوضح أنه يتأكد أمر الاحتجاب منه إذا قارب البلوغ، وقد نص على ذلك فقهاء الشافعية. قال الهيتمي في تحفة المحتاج: والأصح أن المراهق، وهو من قارب الاحتلام أي باعتبار غالب سنه، وهو قرب الخمسة عشر لا التسع، ويحتمل خلافه، كالبالغ فيلزمها الاحتجاب منه كالمجنون.
اقرأ أيضا:
هل إشارة الأبكم بالقرآن بمثابة النطق باللسان في التعبد؟ (الإفتاء تجيب)اقرأ أيضا:
هل رد الأذى والمكائد حلال؟ (الإفتاء تجيب)