قال مركز الفتوى بإسلام ويب: إن المسافر لا تجب عليه الجمعة، فإن صادف وقت نزوله جمعة مقامة فله أن يصليها وتجزئه عن الظهر.
أما جمع العصر معها فللعلماء فيه مذهبان: فمنهم من يرى أن له الجمع بين الجمعة والعصر جمع تقديم، بأن يأتي بعد انتهائه من الجمعة بركعتين للعصر، ويحتج أصحاب هذا الرأي بأن الجمعة بدل من الظهر، ولما جاز للمسافر أن يجمع الظهر والعصر جاز له أن يجمع الجمعة مع العصر، لأن البدل يأخذ حكم المبدل منه،
ومنهم من يرى أنه ليس له ذلك، ويحتج له أن الجمعة لا تقام في السفر فهي تلازم الحضر.
والجمع يلازم غالباً السفر، وتنافر اللوازم يؤدي إلى تنافر الملزومات، ولعل الراجح هو القول الأول لأن الجمعة ما دامت بدلاً من الظهر فلها حكمه وإن اختصت بالحضر.
اقرأ أيضا:
هل رد الأذى والمكائد حلال؟ (الإفتاء تجيب)اقرأ أيضا:
هل يجوز للزوج أن يجبر زوجته على العيش في شقة أهله؟ (الإفتاء تجيب)