ما حكم صيام القضاء لمن نام على جنابة ولم يغتسل إلا بعد أذان الفجر؟ وهل يصح صيامه؟
الجواب:
تؤكد لجنة الفتوى بــ"إسلام ويب" أن من أجنب في اليل ثم أصبح صائماً ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر، فإن
الصوم صحيح، وقد دلت على ذلك أحاديث كثيرة، فعن عائشة: أن رجلاً قال: يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم، فقال: لست مثلنا يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. رواه أحمد ومسلم وأبو داود.
وذكرت وعن عائشة وأم سلمة: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصبح جنباً من جماع ـ غير احتلام ـ ثم يصوم في رمضان. متفق عليه.
وعن أم سلمة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنباً من جماع ـ لا حلم ـ ثم لا يفطر ولا يقضي. رواه مسلم.
قال الشوكاني ـ رحمه الله ـ معلقاً على هذه الأحاديث: هذه الأحاديث استدل بها من قال إن من أصبح جنباً فصومه صحيح ولا قضاء عليه من غير فرق بين أن تكون ا
لجنابة عن جماع أو غيره، وإليه ذهب الجمهور وجزم النووي بأنه استقر الإجماع على ذلك، وقال ابن دقيق العيد: إنه صار ذلك إجماعاً أو كالإجماع. انتهى.
وهذا الحكم يستوي فيه الأداء والقضاء والنفل