لجنة الفتوي بمجمع البحوث الإسلامية ردت علي هذا التساؤل قائلا :يقول الله تعالى: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ" "التوبة: 60"، فقد بينت هذه الآية المصارف التي تصرف إليها الزكاة، وذكرت من بينها الغارمين، وهم الذين عليهم ديون وتعذر عليهم أداؤها.
وأجازت اللجنة في الفتوي المنشورة علي الصفحة الرسمية لمجمع البحوث الإسلامية علي شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك " إن يعطي المزكِّي أخاه المدين زكاته لسداد ما عليه من ديون؛ لقوله صلي الله عليه وسلم "الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ" "أحمد في مسنده"
وفي نفس السياق ردت اللجنة علي سؤال نصه :اقترضت مالًا من أخي ثم توفي فما حكم هذا المال؟ بالقول :المال المقترض من الأخ قبل وفاته لا يسقط بالوفاة؛ بل يصير دينًا على المقترض لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء ممن له حق استيفاء الدين.
من جانب أخر ردت دار الإفتاء المصرية علي سؤال : ما حكم دفع عربون والقـول للتاجـر عندما تُحضر السلعة سأخذها فهل يجوز هذا أم لا ؟ بالقول :إن جرى الاتفاق بين المشتري والتاجر على إحضار سلعة معينة بأوصاف محددة ودفع المشتري ثمن السلعة كاملا في مجلس العقد وتم تحديد الصفات المؤثرة في الثمن وتحديد وقت إحضار السلعة فهذا عقد سلم وهو جائز شرعا ،
اللجنة استدرك في فتواها المنشورة علي صفحتها الرسمية لها علي شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك " :وإن كان المشتري قد دفع جزءًا من ثمن السلعة على إن تم البيع كان هذا العربون جزءًا من ثمن السلعة ، وإن لم يتم البيع استرد المشتري ما دفعه كاملا فهذا وعد بالشراء ولا بأس به بشرط أن يتم البيع عند حضور السلعة على ما يتفق عليه الطرفان .