على الرغم من أن المرأة المعقود عليها عقدا شرعيا تعتبر زوجة لمن عقد له عليها، إلا أنه لا يجوز عرفًا الدخول بها والمعمول به عرفًا يؤخذ به شرعًا، خاصة أن الدخول بالزوجة دون إذن أهلها ودون الموعد الذي حدده الأهل أمام الجيران قد يفتح الباب للخوض في عرض زوجتك، لذلك ينبغي أن يراعى ما بينهما ما قد يكون من شرط أو عرف بتأخير الدخول.
ومع ذلك لا حرج شرعا إذن في الكلام بين العاقد والمرأة المعقود له عليها عن كل ما يقرب بينهما ويفتح بينهما باب الحبوالرحمة والتفاهم، بشرط ألا يكون هذا الحديث في الأمور الجنسية التي تفتح باب الشيطان، وتكون مدخلاً للتعجل في الدخول بالزوجة دون إذن زوجها والوقوع في ما يؤذي أهلها، وينبغي المبادرة إلى إتمام الزواج والدخول - ما أمكن - وإزالة ما يمكن أن يوجد من عوائق حتى يعف كل من الزوجين صاحبه.
اقرأ أيضا:
هل تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على ذنب آخر؟